حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430196267

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449017068/1444
رقم الحكم:4430196267
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449017068 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430196267 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 449017068 لعام 1444 هـ المدعي: ناصر علي بن ناصر آل حوكاش المدعى عليه: عبدالمجيد مزاحم شيخ باجابر الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي فيصل بن محمد المطيري، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (435324785)، وترخيص المحاماة رقم: (421850)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بتاريخ 23/ 06/ 1443هـ الموافق 26/ 01/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مؤسسة بصريات للنظارات استنادًا إلى عقد البيع، بثمن إجمالي قدره (١,٠٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسون ألف ريال، لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى عقد البيع. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في أن يسدد المبلغ خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، خلال الفترة من تاريخ 23/ 06/ 1443هـ الموافق 26/ 01/ 2022م حتى 05/ 01/ 1444هـ الموافق 03/ 08/ 2020م، وطريقة حساب التعويض: إذا لم يسدد المبلغ خلال المدة المتفق عليها يتم توزيع الأرباح بنسبة (70%)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر: حبس رأس مال المدعي. ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بعقد البيع مما أحوجه لتوكيل محامٍ لإقامة دعوى على المدعى عليه لرفع الضرر عنه، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال. ٢- دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢١٠,٠٠٠) مئتان وعشرة آلاف ريال. ٣- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد بيع مؤسسة بصريات الأزهار للنظارات المؤرخ في 25/ 01/ 2022م، المبرم بين الطرفين، والمصدق الكترونيًا. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة 26/ 01/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأجاب بأنها تتمثل في التالي: إنه بتاريخ 26/ 01/ 2022م اتفق أطراف الدعوى على أن المدعي يبيع مؤسسته بصريات للنظارات سجل تجاري (...) للمدعى عليه بثمن مؤجل قدره (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال على أن يسدد المبلغ كاملًا خلال شهرين كحد أقصى من تاريخ العقد، واتفقا على شرط جزائي (إذا لم يسدد المبلغ خلال المدة المتفق عليها يتم توزيع الأرباح بنسبة 70%)، وقد قام المدعي بتسليم المدعى عليه كامل المبيع الشامل من ذلك المتجر المخصص كنقطة بيع والبضاعة وعقود التامين ونقل كفالة، حيث إن لم يكن على المؤسسة أي التزامات مالية، وانتهت المهلة المتفق عليها بتاريخ 26/ 03/ 2022م، وبذلك تحقق استحقاق الشرط الجزائي الذي يصب في مصلحة الطرفين، حيث إن الشرط الجزائي المدعي يحميه من الخسارة نتيجة لحبس المدعى عليه رأس المال؛ لذا اتفقا حتى يتم سداد المبلغ المتفق عليه تكون للمدعي بنسبة (70%) من الأرباح و(30%) للمدعى عليه كمقابل إدارته والإشراف على العمل الذي يعود ملكيته بالكامل للمدعى عليه وذلك فقط نتيجة عدم التزامه، الذي استمر بعدم التزامه بدفع النسبة المتفق عليها حتى الآن، وعليه تم توكيلي للمطالبة بحق المدعي، وتم إخطار المدعى عليه بالسداد بتاريخ 10/ 11/ 1443هـ، وتم تقديم طلب صلح بتاريخ 21/ 12/ 1443هـ وحضر مع وكيل المدعى عليه ثلاث جلسات كانت نتيجتها بتعذر الصلح وصدر تقرير بذلك بتاريخ 02/ 01/ 1444هـ، الأسانيد: 1- عقد الاتفاق. 2- الإخطار بالسداد. 3- تقرير بتعذر الصلح من منصة تراضي. الاستناد الشرعي: ولقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}،ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (البيعان بالخيار مالم يتفرقا). الاستناد النظامي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى عقد البيع، إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (أن يسدد المبلغ خلال شهرين من تاريخ الاتفاق) خلال الفترة من تاريخ 23/ 06/ 1443هـ حتى 05/ 01/ 1444هـ، وطريقة حساب التعويض: (إذا لم يسدد المبلغ خلال المدة المتفق عليها يتم توزيع الأرباح بنسبة 70%)، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر: (حبس رأس مال المدعي). وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم الالتزام بعقد البيع؛ (مما أحوجه لتوكيل محامٍ لإقامة دعوى على المدعى عليه برفع الضرر عنه)، وبناءً على ما ذكرنا أعلاه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه تسليم المبلغ وقدره (1.050.000) مليون وخمسون ألف ريال. إلزام المدعى عليه دفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (210.000) مئتان وعشرة آلاف ريال. التعويض عن أضرار توكيل محامٍ بمبلغ (50.000) ألف ريال، وذكر بأن بينة موكله على ذلك العقد وكشوفات حسابات، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة 18/02/1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن بينته على ما يدعيه، فأجاب: بأن بينته هي العقد المرفق في الدعوى، ثم سألته الدائرة هل هناك بينة أخرى؟ فأجاب: بأن هناك مراسلات عبر برنامج الواتساب، ثم سألته الدائرة السجل التجاري الخاص بالمؤسسة باسم من؟ فأجاب: بأن السجل انتقل باسم المدعى عليه، ثم سألته الدائرة هل هناك شهادة انتقال السجل التجاري للمدعى عليه؟ فأجاب: بأن المؤسسة كانت باسم عائشة القرني ثم انتقلت إليّ (المدعي)، ثم قمت ببيعها على عبد المجيد، فطلبت منه الدائرة إرفاق مزيد بينات في الدعوى، وإرفاق السجل التجاري الذي يثبت انتقال المؤسسة منه للمدعى عليه وإرفاق السجل التجاري للمؤسسة. وفي جلسة 25/ 02/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه، وذكر المدعي أن لديه بينة وهي إقرار من المدعى عليه من خلال منصة تراضي وأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة. ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بمرفقين جاء فيها: نظرًا إلى الاتفاق الذي تم بتراضي الطرفين في حال لم يتم السداد في المدة المتفق عليها وهي شهرين، يتم توزيع صافي الأرباح بنسبه (70%) للمدعي و(30%) للمدعى عليه، ولذلك نطلب أن يتم النظر والأخذ بهذا الاتفاق حسب ما هو منصوص عليه بالعقد، كما نطلب تعويض الضرر اللاحق بموكلي جراء هذه التأخير، حيث إنه تم سحب قرض بنكي لسداد المبلغ المستحق للمالك الأول، وللتمكن من الإيفاء بسداد سند الأمر بمبلغ وقدره (135.000) مائة وخمسة وثلاثون ألف ريال. كما قدم مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: بناء على طلبكم البينة على إقرار المدعى عليه بالعقد رقم (10238832) المصدق من الغرفة التجارية، نرفق لفضيلتكم التالي: 1. إفادة صادرة من وزارة التجارة تثبت نقل ملكية السجل من المدعي إلى المدعى عليها. 2. مصادقة وزارة التجارية بطلب نقل الملكية مقدم بواسطة المدعى عليها رقم (529721). 3. خطاب مذيل بختم من المدعى عليها يقر في مضمونها بالقعد المصدق من الغرفة التجارية رقم (10238832). 4. حوالات بنكية من حساب المدعى عليه إلى حساب المدعي بعد تاريخ توثيق العقد. 5. محادثات مع المدعى عليها عبر الواتساب. وفي جلسة هذا اليوم 23/ 03/ 1444هـ حضر المدعي أصالة ووكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن البينة التي وعد بإحضارها قرر قائلاً: إن منصة تراضي لا تخرج ما جرى في الجلسة من مجريات إذا تعذر الصلح، عليه فقد قررت الدائرة طلب اليمين المتممة من المدعي أصالة، فقرر أنه مستعد لبذلها، ثم حلف قائلاً: (والله العظيم الذي ربّ لا سواه ولا إله غيره أنني قد قمت ببيع مؤسستي الأزهار للبصريات للمدعى عليه، وتم نقلها له، وذلك مقابل مبلغ مليون وخمسين ألف ريال، على أن يسلم المبلغ خلال شهرين، ولم يسلمني المدعى عليه أي شيء من مقابل مبلغ البيع والله العظيم). ثم أصدرت الدائرة حكمها على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد بيع مؤسسة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن البيع وقدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون ألف ريال، ودفع الشرط الجزائي وقدره (٢١٠,٠٠٠) مائتان وعشرة آلاف ريال، مع التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، عليه فإن الثابت بما انتهت إليه المرافعة أن المدعي قد قام ببيع مؤسسته بصريات للنظارات سجل تجاري (...) للمدعى عليه بثمن مؤجل قدره (1050000) مليون وخمسون ألف ريال على أن يسدد المبلغ كامل خلال شهرين كحد اقصى من تاريخ العقد، واتفقا على شرط جزائي (وإذا لم يسدد المبلغ خلال المدة المتفق عليها يتم توزيع الأرباح بنسبة سبعون بالمئة 70%)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر أي جلسة مع تبلغه لشخصه فقد اعتبرت الدائرة أن هذه الخصومة حضورية وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة ثلاثون من نظام المحاكم التجارية، ثم بعد ذلك طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم البينة على ما يدعيه فقدم عدة مستندات ترى الدائرة أن المؤثر منها ما يلي: أولا شهادة تسجيل فرع مؤسسة تفيد مليكة المدعي للمؤسسة رقم (...) كما أرفق ورقة صادرة من غرفة الرياض برقم الوثيقة 10238832 وتاريخ ـ 23/06/1443 المتضمنة انتقال مؤسسة بصريات الأزهار للنظارات حاملة السجل التجاري رقم (...) إلى المدعى عليه بنفس التفاصيل التي ذكرها وكيل المدعي في تحرير دعواه، ثانياً: قدم وكيل المدعي ورقة إفادة صادرة من وزارة التجارة برقم (٥٢٩٧٢١) وتاريخ (١٤٤٣/٠٨/٠٣) تتضمن انتقال السجل التجاري رقم (...) من المدعي إلى المدعى عليه، ثالثاً: الدائرة طلبت من المدعي بذل اليمين المتممة لدعواه وذلك حسب الفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المئة من نظام الإثبات والتي نصها(توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله) فقد أدى المدعي اليمين كما طلبت منه بالصيغة التي قررتها المحكمة استناداً على الفقرة الثانية من المادة الخامسة والتسعين من نظام الاثبات، وبعد التحقق من ذلك رأت الدائرة صحة مطالبة المدعي بتسليم مبلغ مليون وخمسون ألف ريال لموكله لثبوت ذلك، أما بخصوص ما يتعلق بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم ما زاد عن ذلك وهو الشرط الجزائي المذكور في دعواه فإن الدائرة ترى عدم إجابة المدعي لهذا الطلب ورفضه، حيث أن هذا الشرط في حقيقته زيادة في الدين مقابل التأخر في السداد مما يجعل الأمر في حقيقته زيادة ربوية مرفوضة وإن تدثرت بدثار الشرط الجزائي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه عبد المجيد مزاحم شيخ باجابر، هوية وطنية رقم (...) بتسليم المدعي ناصر علي بن ناصر آل حوكاش، هوية وطنية رقم (...) مبلغ مليون وخمسون ألف ريال مقابل بيع مؤسسة الأزهار للبصريات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث