حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430157139

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470120606/1444
رقم الحكم:4430157139
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470120606 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430157139 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470120606 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ 1441/06/21هـ الموافق 2020/02/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 1441/06/21هـ الموافق 2020/02/15م بثمن إجمالي قدره (2,917.00) ألفان وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي سدد منه (1,000.00) ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/21هـ الموافق 2020/02/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (1,917.00) ألف وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي، هذه دعواي، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى، وطلبت حصر دعوى موكلتها في انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة، وعقب المدعى عليه أنه سدد المبلغ كاملاً قبل إقامة الدعوى، وقررا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم... الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع مبلغاً قدره (1,917) ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً لقاء توريد مواد غذائية، وبما أن المدعى عليه سدد مبلغ المطالبة، وبما أن وكيلة المدعية لم تنكر سداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وبما أن وكيلة المدعية طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث