حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430183666
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470094430/1444
رقم الحكم:4430183666
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470094430 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430183666 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٤٤٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر عن المدعى عليها/ (...)بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ: ١٩/ ٢/ ١٤٤٢هـ، الصادرة من كتابة العدل بالطائف، وتبين للدائرة أن الوكالة لا تخوله حق الترافع والتدافع أمام المحاكم، فأفهمته الدائرة بأن عليه إضافة ذلك في الوكالة أو حضور المدعى عليها في الجلسة القادمة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه؟ أجاب قائلاً بأنه باع للمدعى عليها مواد غذائية بمبلغ قدره (١٢.٠٤٩) اثنا عشر ألفاً وتسعة وأربعون ريالاً، وتم سداد مبلغ قدره (٧.٠٤٩) سبعة آلاف وتسعة وأربعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وهو يطلب إلزامها بهذا المبلغ المتبقي وقدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ثم أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بإبلاغ موكلته بالرد على هذه الدعوى إلكترونياً، فاستعد بذلك. وبجلسة ٢١/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليها أصالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم الرد المطلوب منها في الجلسة الماضية، وبسؤالها عن ذلك ذكرت بأنها لا تعلم أنه يرفق الرد في نظام تقاضي، وبطلب الجواب من المدعى عليها ذكرت بأن المدعي يقوم بتوريد البضاعة وتسليمها للعامل في المحل من غير علمها، وبسؤالها عن استلامها للبضاعة فذكرت بأن عاملها استلم البضاعة. وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، يمثل المتبقي من قيمة مواد غذائية قام موكله ببيعها للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها أقرت باستلام عاملها للبضاعة محل الدعوى، وبما أن الإقرار حجة شرعية يثبت الحق المدعى به بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة؛ منها: قول الله جل وعلا:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يقبل إقراره،لم يكن لإملاله فائدة، ومن السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز لإقراره فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ولأن الأمة أجمعت على اعتباره حجة، قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، وبما أن مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أمر متقرر في الشرع، قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع والإجارة ونحوها وهو يعلم ذلك ففعل شيئا من البيع والإجارة فقال السيد ليس هو وكيلي في ذلك لم يقبل إنكاره حتى لو قدر أنه لم يوكله فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعى عليها التنصل من المسؤولية حينئذ، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها / (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها /(...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) ريال خمسة الاف ريال.لما هو موضح بالاسباب.