حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430012072

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449010234/1444
رقم الحكم:4430012072
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449010234 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430012072 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 449010234 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ: 07/03/2022م , على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وتأهيل الدور العلوي الأول فالعقار الكائن بحي (...) خلال مدة (22) يوم من تاريخ التوقيع على العقد واستلام المبلغ, كما هو متفق عليه في البند الثالث من العقد, تسلم المدعى عليه كامل المبلغ المتفق عليه بموجب حوالة بنكية في حسابه لدى البنك (...) رقم (...) بتاريخ: 09/03/2022م لم ينفذ المدعى عليه منها شيء عدا أعمال أضرت بالعين موضوع العقد ورفضت إصلاحها وترفض إعادة المبلغ، وطالبت بالآتي:1- إبطال العقد، 2- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،3- إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماة لقاء إقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- ملحق عقد ترميم وتأهيل بتاريخ 2022/03/07م على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهورًا بتوقيعهما وختم المدعى عليها، 2- حوالة بنكية بتاريخ 2022/03/09م على مطبوعات البنك (...) متضمن اسم العميل مؤسسة المدعي والمستفيد المدعى عليها بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، 3- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1443/08/30هـ على مطبوعات مكتب المحامية (...) محامون ومستشارون ومحكمون مبرم بين المحامية والمدعي، مذيلًا بتوقيعهما. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/03هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أن الطرفين لم يتفقا على صلح محدد بناء على ما تضمنه تقرير، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى، وبينتها على ذلك العقد والحوالة البنكية ومحضر تعذر الصلح الصادر من قبل منصة تراضي, وتخلف المدعى عليها عن الإجابة يعد نكولا عن الإجابة وللدائرة اجراء المقتضى الشرعي حيال الدعوى, وتمسكت بالطلبات المشار اليها في صحيفة الدعوى، وتشير الدائرة إلى اطلاعها على العقد المرفق والحوالة المشار إليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والمستندات المرفقة فيها وبما أن المدعي قد حصر طلباته في الآتي:1- إبطال العقد، 2- إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،3- إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماة لقاء إقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إبطال العقد المبرم بين طرفي الدعوى، مُعللًا لذلك عدم تنفيذ المدعى عليها للالتزام المتفق عليه بين طرفي الدعوى ، ولأنه يجب الوفاء بالعقود والالتزامات وما ينتج عنها وبما أن البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما قدمه المدعي من بينة لذلك متمثلة في ملحق عقد ترميم وتأهيل بتاريخ 2022/03/07م على مطبوعات المدعى عليها، مبرم بين طرفي الدعوى، ممهورًا بتوقيعهما وختم المدعى عليها، و الكتابة حجة شرعية ونظامية وذلك بناء على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وحيث أن المدعى عليها لم تنكر صحة الإمضاء والختم الممهور بها العقد رغم تبلغها بالدعوى وبالجلسات ثم أن الأصل هو عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها محل التعاقد ما دامت لم تدفع بالتنفيذ رغم تبلغها بالقضية عن طريق تبليغ مالكها (...) تبليغا إلكترونيا ، وحيث أن عدم تنفيذ المدعى عليها للالتزام المتفق عليه بينهما يعد إخلالا بالعقد وموجب لفسخه قال البهوتي في كشاف القناع: (وللبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلا) ومن القواعد الفقهية المقررة (الضرر عذر في فسخ العقد اللازم) وعدم تنفيذ المدعى عليها لالتزامها ضرر يلحق بالمدعية لذا جاز الفسخ ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم من قبلها دون وجه حق وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة في العقد والحوالة الصادرة من بنك (...) من المدعي للمدعى عليها بذات المبلغ، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما تعتبر معه المدعى عليها ناكلة عن الجواب ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع ما تكبده المدعي من اتعاب المحاماة لقاء إقامة هذه الدعوى مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال، وقدم المدعي لطلبه ذلك عقد أتعاب المحاماة المبرم بينه وبين مكتب المحامية، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاؤها قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: الضرر يزال والأصل في أن الضرر لا يزال بضرر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا إلى المادة (26) مـن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 1422/07/28هـ، وعليه فإن الدائرة تقدره بما تعادل نسبته (10%) من مبلغ المطالبة الأساس، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب المتعلق بأتعاب المحاماة جزئيًا. ولكل ما تقدم تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:1- فسخ العقد المؤرخ في تاريخ2022/03/27م م والمبرم بين طرفي الدعوى المدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) محل النزاع. 2- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، 3- إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم(...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال عن أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلى اله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث