حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430166631
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439087393/1444
رقم الحكم:4430166631
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439087393 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166631 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٣٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور وأدوات تجميل بثمن إجمالي قدره (٢,٤٩٥,٩٢٦) مليونان وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا سدد منه (٢,٢١٥,٨٠٢) مليونان ومئتان وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) مئتان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد وتسليم بضائع المبرمة بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٨/١١/٠٦م والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعية. ٢- كشف حساب صادر من المدعية عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٨/٠١م إلى ٢٠٢١/١٠/٢٤م بمبلغ (٣٥٩,٥٥٨.٣٣) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة. وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أولاً: يطالب المدعي موكلتي بمبلغ قدره (٢٨٠,١٢٤) مئتان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال وذلك بموجب ما يزعمه من توريده لموكلتي لأدوات التجميل والعطور المذكورة في دعواه، وبحسب سجلات موكلتي فإن مطالبة المدعي غير صحيحة بالكامل كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتوريد محل المطالبة إلى موكلتي، كما أنه لم يرفق فواتير متضمنة توقيعاً من قبل موكلتي أو استلام أو إشارة تفيد بموافقة موكلتي، وإنما اكتفى فقط بتقديم كشف حساب، بل ويوجد في العقد المرفق من قبل المدعي بأن عملية توريد وتسليم البضائع لا تكون إلا في حال صدور أمر شراء صادر من قبل المشتري (موكلتي)، وحيث أنه لا توجد أوامر شراء مرفقة من قبل المدعي صادرة من قبل موكلتي من أجل القيام بعملية التوريد التي يزعم بها فلا يمكن له إصدار فواتير دون أن تتقدم موكلتي بأمر شراء. ثانياً: في العقد المرفق من قبل المدعي لا يوجد هنالك أي توقيع أو ختم من قبل موكلتي أو توقيع شخصٍ نيابة عن شركة اناقتك التجارية وذلك يؤدي ويثير الريبة، كما أن العقد الذي يزعم به المدعي في دعواه نصت به المادة (الأحكام المرعية) في الفقرة الحادي عشر على تنظم هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الأطراف للتوصل إلى تسوية ودية خلال التشاور المتبادل وبحسن النية قدر الإمكان، وإذا لم يتمكن الأطراف من حل النزاع خلال التسوية الودية خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل بعد تسليم إشعار خطي من قبل أحد الأطراف للآخر بوجود أي نزاع من ذلك القبيل، يجوز لأي من الطرفين رفع النزاع إلى المحكمة المختصة في السعودية ، وبناءً على ذلك لم يقم المدعي بالالتزام بالعقد المزعوم والمرفق من قبله فإن موكلتي لم يصلها أي إشعار من قبل المدعي من أجل اللجوء إلى أي تسوية ودية ولم تستلم أي إشعار خطي من قبل المدعي بعدم التمكن من حل النزاع بالتسوية الودية. وبناءً على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن جوابها الذي وعدت بتقديمه و ذكر أنه حاول إرساله عن طريق النظام و لم يتمكن من ذلك و ذكر أنه أرسله عن طريق بريد الدائرة لوجود مرفقات مع الرد ثم طلبت الدائرة من المدعي إرسال رده نصياً وقدم رده و نصه أولاً: أقرت المدعى عليها ضمناً بصحة التعامل مع موكلته. ثانياً: ذكرت المدعى عليها بأن موكلته لم تورد البضاعة وذلك غير صحيح فموكلته قد قامت بتوريد كامل البضاعة وبدليل نماذج استلام البضاعة المختومة بختم المدعى عليها وبما أن الختم حجة قاطعة وكافية فهذه المستندات حجة قاطعة وتثبت استلام المدعى عليها لهذه البضاعة. بما أن المدعى عليها أنكرت قيام موكلته بعدم توريد البضاعة بحجة عدم وجود فواتير في المرفقات كشف بالبضاعة الموردة للمدعى عليها ومختومة بختم المدعى عليها. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٠,١٢٤) مائتان وثمانون ألفا ومائة وأربعة وعشرون ريال. و بعرض ذلك على المدعى عليها طلبت مهله للجواب بعد الاطلاع على المستندات المرسلة من المدعية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، و لم يحضر من يمثل المدعى عليها، و قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه إلكترونيا، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) مئتان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بعدم صحة دعوى المدعية، ولما قابلت المدعى عليها دعوى المدعية بإنكار ما تدعيه من التوريد المذكور، وحيث قدمت المدعية العقد والمؤرخ في ٢٠١٨/١١/٠٦م كإثبات لصحة ما تدعيه وحيث أجابت المدعى عليها عن العقد المذكور بأنه على مطبوعات المدعية وخاليًا من توقيع أو ختم المدعى عليها أو ما يثبت استلامها، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: (لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر) وبما أن المدعية لم تقدم من خلال ملف الدعوى من بينات ومستندات لا يعضد صحة هذه الدعوى وحيث تضمن العقد أن يكون التعامل بناء على أوامر شراء، مما تكون دعوى المدعية دعوى مجردة لا يعضدها دليل قائم، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعواها، ولا ينال من ذلك عدم توجيه اليمين على المدعى عليها كونها شركة مما تكون الدائرة معها ممنوعةً نظاماً في توجيه اليمين إليها وفقاً لما نصت المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430166631 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٧٣٩٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...)التجارية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عطور وأدوات تجميل بثمن إجمالي قدره (٢,٤٩٥,٩٢٦) مليونان وأربعمائة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعمائة وستة وعشرون ريالا سدد منه (٢,٢١٥,٨٠٢) مليونان ومئتان وخمسة عشر ألفًا وثمانمائة واثنان ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاث سنوات، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٢٨٠,١٢٤) مئتان وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالاً. ٢- التعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال)، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تتلخص في: عدم صحة نتيجة الحكم لوجود ما يثبت تسليم البضاعة لوجود مستندات تم تقديمها ولم تنظر لها الدائرة الابتدائية ولم تسبب ما يرد في هذه المستندات وبذلك يكون هذا قصور في التسبيب وفيها ما يثبت توريد موكلتي المدعية للبضاعة المطالب بقيمتها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي تاريخ ٧ /٣ /١٤٤٤هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب مهلة للجواب. وفي تاريخ ١٣ /٣ /١٤٤٤هـ قدم المستأنف ضده جوابه الذي جاء فيه: أولاً يطالب المدعي موكلتي بمبلغ وقدره ٢٨٠,١٢٤ ريال وذلك بموجب ما يزعمه من توريده لموكلتي لأدوات التجميل والعطور المذكورة في دعواه، وبحسب سجلات موكلتي فإن مطالبة المدعي غير صحيحة بالكامل كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت قيامه بتوريد محل المطالبة إلى موكلتي، كما أن جميع ما قدمه المدعي من مستندات خالي من توقيع موكلتي حيث قمنا بعرض ما قدمه المدعي على موكلتنا وأبلغتنا بعدم صحتها حيث أنها لم توقع من أي شخص مسؤول وأن الختم لا يمت بصلة لموكلتي، بل وذكر العقد المرفق من قبل المدعي بأن عملية توريد وتسليم البضائع لا تكون الا في حال صدور أمر شراء صادر من قبل المشتري (موكلتي)، وحيث أنه لا توجد أوامر شراء مرفقة من قبل المدعي صادرة من قبل موكلتي من أجل القيام بعملية التوريد التي يزعم بها فلا يمكن له اصدار فواتير دون أن تتقدم موكلتي بأمر شراء، كما أن ما قدمه المدعي هو فقط نموذج تعبئة السلة وليس أمر شراء. ثانياً: نفيد فضيلكم بأن العقد الذي يزعم به المدعي في دعواه نفي مادة (الأحكام المرعية) في الفقرة الحادية عشرة على تنظيم هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين المملكة العربية السعودية، وفي حالة حدوث نزاع أو خلاف بين الأطراف للتوصل الى تسوية ودية خلال التشاور المتبادل وبحسن النية وعلى قدر الإمكان، واذا لم يتمكن الأطراف من حل النزاع خلال التسوية الودية خلال ثلاثين (٣٠) يوم عمل بعد تسليم إشعار خطي من قبل أحد الأطراف للآخر بوجود أي نزاع من ذلك القبيل، يجوز لأي من الطرفين رفع النزاع الى المحكمة المختصة في السعودية ، وبناءً على ذلك لم يقم المدعي بالالتزام بالعقد المزعوم والمرفق من قبله فإن موكلتي لم يصلها أي اشعار من قبل المدعي من أجل اللجوء الى أي تسوية ودية ولم تستلم أي اشعار خطي من قبل المدعي بعدم التمكن من حل النزاع بالتسوية الودية. ثالثاً: أن معظم ما أرفقه المدعي من مستندات تحمل اسم شركة (اسباق) ولا نعلم أي شيء عن هذه الشركة، كما أننا نود إحاطتكم بأننا لاحظنا وجود أمرٍ غريبٍ فيما قدمه المدعي من مستندات حيث يوجد هنالك تباين غريب وملحوظ في الخانة التي تظهر فيها بيانات كل من موكلتي والمدعي وهو تباين الأسطر في خانة التي تظهر بيانات كل من موكلتي والمدعي وكأن هنالك من قام بوضع ورقة فوق ورقة ومن ثم عمل مسح ضوئي على المستند ليظهر اسم كل من الشركتين على ورقة أخرى. وفي ١٤/٣/١٤٤٤هـ قدم المستأنف مذكرة جوابية جاء فيها: أولا: قاعدة إعمال الأدلة أولى من إهمالها، حيث أرفق وكيل المدعي المستندات التي تفيد نشوء العلاقة التعاقدية وتثبت التعامل الذي تم بين المدعي والمدعى عليها ليس ذلك فحسب بل قدم ما يثبت استلام المدعى عليها البضائع والفواتير وقدم كذلك ما يثبت أن المدعى عليها قد قامت بسداد جزء من ثمن البضائع ومن هذه المستندات والبينات على سبيل الحصر ما يلي: ١- أوامر شراء الكترونية صادرة من المدعى عليها شركة أناقتك توضح بما لا يدع مجالاً للشك قيام المدعى عليها يطلب البضائع الموضحة بكمياتها في أوامر الشراء ٢ - أوامر شحن البضائع المطلوبة صادرة من المدعي وفقا لما هو موضح في شـاشـة الشحن حيث تم شحن البضاعة المطلوبة بموجب أوامر الشراء إلى المدعى عليها موضحاً فيها تاريخ الشحن والكمية المشحونة و الكميات المستلمة ۳- مستندات فحص الكميات المشحونة حيث تقوم المدعى عليها بفحص المنتجات وجودتها قبل التوقيع بالاستلام النهائي. ا - ايصالات استلام كميات البضائع المستلمة من المدعى عليها موقعة ومختومة بختم المدعى عليها والتي تفيد بما لا يدع مجالاً للشك بأن المدعي عليها قد قامت باستلام البضائع المطلوبة بكمياتها وأسعارها و. الخ ه - مستند مصادر من موقع المدعى عليه الكترونيا يوضح الدفعات المستحقة للشركة المدعية وما كان للدائرة أن تتجاهل تلك البينات والمستندات التي قدمتها المدعية لإثبات التعامل الذي ثم بين المدعية والمدعى عليها خصوصا وأن هناك عشرات بل مئات المستندات المدينة بتوقيع وختم المدعى عليها والتي تفيد جميعها بأنها قد استلمت المنتجات وقامت بيعها. ثانيا: إن قيام الدائرة بعدم الاطلاع على الأدلة والمستندات المقدمة من المدعى عليها وتجاهلها مع أن تلك المستندات عليها مئات التوقيعات لموظفين يعملون لدى المدعى عليها ومذيلة بختمها ويوقعون باستلام البضائع وحيازتها إلى مستودعات المدعى عليها فيه مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وعلى وجه الخصوص نظام الإثبات حيث إن إعمال الدليل أولى من إهماله، والقضاء يعمل بالقرائن، فكيف يهمل الأدلة! ومصدر الحكم لم يناقش المستندات ولم يلتفت إليها البتة، ولم تكلف الدائرة نفسها التثبت من صحة التوقيعات والختومات المذيلة وصـحتها، وهذا ما يجعل الحكم حريا بالرجوع عنه، ثالثا: خالفت الدائرة الموقرة المادة ٤٢ والمادة ٤٣ والمادة ٤٤ من نظام المحاكم التجارية كما خالفت السوابق القضائية الصادرة في قضايا مشابهة للقضية محل الاعتراض على الحكم الصادر. وفي جلسة عقدت بتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي جرى افتتاح القضية ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٣-١-١٤٤٤هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.