حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129385
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449016092/1444
رقم الحكم:4430129385
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449016092 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129385 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١٦٠٩٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية وورقية ونظافة بثمن إجمالي قدره (٦٤,٢١٢.٠٠) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريباً-. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٦٤,٢١٢) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى ٠٣/١٠/٢٠٢٢م بمبلغ (٦٤,٢١٢.٥) أربعة وستون ألفاً ومائتان وإثناعشر ريالاً وخمسة هللات والصادر على مطبوعات المدعية. ٢- طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٣/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى أنه قد صدر قرار مساعد رئيس المحكمة التجارية بجدة بإعادة تشكيل موظفي الدوائر التجارية، ونظراً لحصول خلل فني للدخول على القضية من قبل كاتب الضيط، وإعطاء الصلاحيات الممنوحة له، مما أدى إلى تأخر الدخول في الجلسات، وحفاظاً على سير الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى وتحديد أقرب موعد وإبلاغ الأطراف بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألته عن البينة؟ فذكر: بأن بينته العقد المبرم بين الطرفين، و(١٠) عشرة فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٤,٢١٢) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من كشف الحساب، والفواتير المصادق عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها برسائل الدائرة بنجاح، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام مطعم (...)لتقديم الوجبات (...) رقم الهوية بأن يدفع ل(...)رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٦٤,٢١٢ أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريالاً.