حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430189922

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549459/1443
رقم الحكم:4430189922
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549459 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430189922 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439549459 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق فيها كلا من: 1- المدعية أصالة. 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)وتاريخ 07 / 08 / 1443 هـ صادره عن كتابة عدل محافظة (...))، 2- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ((...)وتاريخ 25 / 12 / 1443 هـ صادرة عن كتابة عدل محافظة الخرج)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه قيمة مشتريات بحص خاص بالصبات وتاريخ ابتداء التعامل 17 / 05 / 1442هـ الموافق 01 / 01 / 2021م بثمن إجمالي قدره (80.836) ثمانون ألفًا وثمان مئة وستة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (38.678) ثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يستلم المدعى عليه بحص على شكل دفعات متفرقة، ومن ثم يسدد كل شهر دفعة من المبلغ)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27 / 12 / 1437هـ الموافق 28 / 09 / 2016م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (42.158) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 27 / 12 / 1443هـ، بحضور وكيل المدعية فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقرر أن تحرير الدعوى كما يلي: إنه بتاريخ 28/9/2016م اتفقت موكلتي مع المدعى عليه على أن تورد له بطحا من نوع بحص خاص بالصبات عدد 126 رد بمبلغ قدره 80836 ألف ريال سعودي وبمقاس 4/3 وقد تسلمت المدعى عليها جميع البحص المتفق عليه في العقد على شكل دفعات متفرقة وتسلم موكلي مبلغ وقدره 38٫678 ألف ريال سعودي من قيمة البحص وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدرة 42٫158 ألف ريال سعودي وقد تسلم الردود كاملة من قبل السائق الخاص بالمدعى عليها وطالبت موكلتي المدعى عليها بما تبقى في ذمتها من المبلغ 42.158 ألف ريال سعودي الا أنها ماطلت بالسداد ولقوله عليه الصلاة والسلام (مطل الغني ظلم) لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى من قيمة البحص الذي اشتراه المدعى عليه من موكلتي وقدرها (42.158) ألف ريال سعودي. إ.هـ ثم اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى وتبين بذلك أن الدعوى وفق الظاهر منها مبدئياً مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري بموجب المادة 16/1 وأنها مستوفية شكلا ما يلزم لقبولها. وبطلب البينة من وكيل المدعية أحال على مرفقات صحيفة الدعوى وأضاف أن لديه شاهدين على الدعوى يرغب في تقديم شهاداتهم، وبناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم الشهادات مكتوبة موقعة من الشهود ومرفقا معها صور من هوياتهم على أن يقدم ذلك عبر طلب على القضية قبل تاريخ 11/1/1444هـ. وفي جلسة بتاريخ 24 / 02 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأن هناك دعوى قيدت في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وهي تتعلق بذات الموضوع محل المنازعة، ولم يتم الفصل فيها كون المدعية تخلفت عن الحضور أمام المحكمة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا أن تلك الدعوى المشار لها أقيمت ضد الحاضر زوج المدعى عليها لكون موكله كان يتعامل معه على أنه مالك للمؤسسة بينما هذه الدعوى أقيمت ضد المؤسسة التي جرى التعامل معها وتعود ملكيتها للمدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى قرر صحة ما سبق، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى والنظر فيها موضوعا لكون أطراف الدعوىين المشار إليهما مختلفين، ثم وبطلب الإجابة الموضوعية عن الدعوى قرر أن موكلته تنكر صحة الدعوى ذلك أن تعاملها مع الكسارات إنما يكون الدفع فيه نقدا وليس بالآجل، وبطلب البينة من المدعي وكالة ذكر أن بينته تتمثل في:1- شهادة مكتوبة من أحد العمالة الذي يعملون لدى المدعى عليه. 2- حوالات بنكية تؤكد التعامل بين مؤسسة موكلته ومؤسسة المدعى عليها ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم الشهادات مكتوبة عن طريق النظام الالكتروني، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة اليوم 22 / 03 /1444 هـ، حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها، وحضر ولحضورهما وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تحرير إجابته فذكر أن موكلته اشترت من المدعية وقامت بالسداد عن طريق الدفع النقدي أو طريق التحويل البنكي، ثم طلبت منه الدائرة بينته على السداد فذكر أنه لا توجد لديه بينة على السداد، وذكر أنه يطلب توجيه اليمين للمدعية على نفي استلامها للسدادات، وعليه قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعية على النحو التالي: (والله العظيم الذي لا إلا هو أني لم أستلم من المدعى عليها مبالغ بيع البحص وأن المستحق في ذمتها مبلغ قدره (42.158) ريال) وبعد بيان عظم شأن اليمين وخطرها وطلب تأدية المدعية لليمين أدتها على النحو التالي:(والله العظيم الذي لا إلا هو أني لم أستلم من المدعى عليها مبالغ بيع البحص وأن المستحق في ذمتها مبلغ قدره (42.158) ريال، وبعد تأديتها لليمين على قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (42,158) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (بحص خاص بالصبات)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت المدعى عليها تقر بصحة بالتعامل بين الطرفين وتدفع بالسداد، وبما أنها لم تقدم بينة على السداد وطلب وكيلها توجيه اليمين للمدعية على نفي استلام السدادات، واستنادًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" رواه البيهقي، وبما أن المدعية أدى اليمين وفق ما طلب منها؛ ولما نصّت المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هـــ على أنه: (كل من وجهت إلية اليمين فحلفها حُكم لصالحه….)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقتضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحبة مؤسسة (...) (السجل التجاري:(...)) بأن تدفع لــــ/(...) (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (42.158) اثنان وأربعون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث