حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430194941

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41803915/1441
رقم الحكم:4430194941
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803915 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430194941 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 41803915 لعام 1441هـ المدعي: شام للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعية دحيان سليمان دحيان الحربي، (هوية رقم/ (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شام للمقاولات المحدودة (سجل تجاري/ (...), بوكالة (رقم/ 41491910) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة (سجل رقم/ (...) تضمنت ما يلي: في تاريخ 1440/ 2/ 17 تم التعاقد بين المدعى عليها وموكلتي على أن تقوم موكلتي بإنشاء 54 عمارة في مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (عالي جدة) وتم البدء في تنفيذ العقد ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات المترتبة عليها حيث بلغت (24000000) نطلب إلزام المدعى عليها بدفع أربعة وعشرون مليون ريال. انتهى. وفي سبيل نظر هذه الدعوى فقد عقد فيها عدة جلسات ثم قدم المدعي وكالة محمد الأسمري مذكرته المؤرخة في 8 /6/ 1442هـ والمتضمنة تعديل مطالبته وتفصيلها على النحو التالي: أفيد فضيلتكم بما يلي: أولاً/ المدعى عليها شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ومقرها الرياض (طرف أول) مطور عقاري تعاقد(عقد رئيسي) مع وزارة الإسكان لتنفيذ مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (أعالي جدة) وبتاريخ 25/ 7/ 1440هـ أبرمت المدعى عليها عقد استصناع (تسليم مفتاح) مع موكلتي/ شركة شام للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ومقرها الرياض (طرف ثاني/ المقاول) لبناء (54) عمارة بالمناطق (47الى 57) خلال المدة المحددة بالعقد ثم تم تخفيض العدد إلى (30) عمارة فقط بالمناطق (47 إلى 56) على أن يتم تشكيل لجنة للقيام بحصر الأعمال المنجزة من المباني التي تم تخفيضها. ثانياً/ تم تنفيذ الأعمال المطلوبة رغم المعوقات التي تسببت فيها المدعى عليها. ثالثاً/ قامت المدعى عليها بإيقاف موكلتي شركة شام عن إتمام أعمالها ووضعت يدها على العدد والأدوات ومواد البناء الموجودة في الموقع. رابعاً/ لم تقم المدعى عليها بصرف المستخلصات التي حل أجلها وتسليمها لموكلتي شركة شام. خامساً/ قامت موكلتي بتاريخ 22/ 3/ 1441هـ برفع طلب عاجل لدائرتكم الموقرة لمعاينة الموقع وحصر الأعمال المنفذة ومقارنتها بالعقد وتم قيد الدعوى برقم 3833 في 22/ 3/ 1441هـ وصدر الحكم بتاريخ 25/ 5/ 1441هـ المتضمن ندب شركة بيلوني غروب وشريكه للاستشارات الهندسية للقيام بذلك وتم تنفيذ الحكم وقدم الخبير تقريره لفضيلتكم دون أن نطلع على مضمونه ونأمل من فضيلتكم اطلاعنا عليه وضمه لأوراق الدعوى. سادساً/ قامت المدعى عليها بتاريخ 30/ 6/ 1441هـ بتغيير اسمها في سجلها التجاري من (شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة سجل رقم (...) إلى (شركة جدارة العقارية بنفس رقم السجل), لذا تطلب موكلتنا: الحكم على المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال التعاقدية والمنفذة على أرض الواقع لموكلي مبلغ مقداره (44918145) ريال كما هو مبين تفصيله في البيان المرفق. الحكم على المدعى عليها بدفع قيمة المصاريف الإضافية مبلغ (7219840) ريال كما هو مبين تفصيله في البيان المرفق. بحيث يبلغ إجمالي المبلغ المطالب به المدعى عليها (52,137,985) ريال. انتهى ما تضمنته لائحة الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعى عليها عبدالإله الشهيل بمذكرته المؤرخة في 20 /6/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: أتقدم لفضيلتكم بالجواب عن صحيفة الدعوى المقدمة من المدعية؛ على النحو الآتي: أسهبت المدعية في دعواها متجاهلة -عن عمد- اتفاقها مع موكلتي بتاريخ 17/ 02/ 1441هـ الموافق 16/ 10/ 2019هـ والذي بموجبه اتفق طرفا هذه الدعوى على: إنهاء العمل بالعقد المؤرخ في 24/ 08/ 1440هـ الموافق 29/ 08/ 2019هـ وملاحقه؛ فضلاً عن إبراء المدعية لموكلتي إبراءً تاماً جامعاً مانعاً من أي حقوق أو مُطالبات أو أي ادعاءات مهما كان سببها أو طبيعتها أو منشأها. وبالرغم من ثبوت هذا الإبراء؛ فقد تعمّدت المدعية أقامت هذه الدعوى؛ ثم تركتها لأكثر من سنة مما ترتب عليه شطبها؛ كما أقامت ذات الدعوى ضد "شركة نهضة الاعمار للمقاولات العامة" لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (3595) لعام 1441هـ؛ مما يُثبت كيدية هذه الدعوى وتعمد المدعية بالإضرار بموكلتي. ولمّا كان ذلك كذلك؛ وحيث نصّ الفقهاء على أنّ الساقط لا يعود؛ وأجمعوا على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط؛ والساقط لا يعود؛ وحيث إنّه لا صفة لموكلتي في الدعوى، كما أنّه لا يجوز إقامة ذات الدعوى في ذات المحل والموضوع والسبب على أكثر من شخص في أكثر من دعوى؛ عليه؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم الآتي: أولاً: رفض هذه الدعوى. ثانياً: إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: (50,000) ريال؛ مقابل أتعاب المحاماة؛ مع احتفاظ موكلتي بكافة حقوقها. انتهى وأرفق العقد المبرم بين الطرف الأول شركة دار البيان للتطوير العقاري ويمثلها ناصر بن عبيد الحماد والطرف الثاني شركة شام للمقاولات المحدودة ويمثلها أحمد بن عبدالحي الغضبان وشركة نهضة الإعمار ويمثلها ناصر عبيد الحماد: ونصه: إنه في يوم الأربعاء 1441/02/17 هـ الموافق 2019/10/15 وتم الاتفاق بين كل من:- الطرف الأول: شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة. الطرف الثاني: شركة شام للمقاولات المحدودة الطرف الثالث: شركة نهضة الاعمار للمقاولات عامة. تمهيد:- حيث إن الطرف الثالث هو المقاول الرئيسي للطرف الأول لتنفيذ مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (أعالي جدة) المتعاقد عليه الطرف الأول مع وزارة الإسكان كمطور لتنفيذ المشروع, ولتنظيم العلاقة بين جميع الأطراف فقد اتفق الأطراف أعلاه وهم بأتم الأوصاف المعتبرة شرعاً وبرضائهم التام على ما يلي:- أولا: اتفق الطرف الأول والطرف الثاني على إنهاء العمل بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1440/07/25 هـ الموافق 2019/04/01م وجميع ملاحقه والمتعلق بتنفيذ عمائر سكنية (تسليم مفتاح) مطبقاً لمواصفات الوزارة (يشار إليه وجميع ملاحقه فيما بعد ب "العقد الأساسي"), اعتباراً من تاريخ هذا العقد. ثانيا: اتفق الأطراف على حلول الطرف الثالث محل الطرف الأول في العتد الأساسي المبرم بين الطرف الأول والطرف الثاني؛ وسريان جميع شروط وأحكام العقد الأساسي بين الطرف الثاني والطرف الثالث اعتباراً من تاريخ هذا العقد وقد وافق الطرف الثاني والطرف الثالث الالتزام بسريان شروط ومواصفات العقد الأساسي على هذا العقد وتعتبر جميع نصوص العقد الأساسي قد تم إدراجها في هذا العقد وكما لو تمت إعادة كتابتها بالكامل في هذا العقد. ثالثا: وافق الطرف الثالث وقبل الحلول محل الطرف الأول في كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الأساسي. رابعا؛ فيما يتعلق بالأعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الأساسي المبرم مع الطرف الأول والمبالغ التي قد تكون مستحقة له عنها فقد وافق الطرف الثاني على حلول الطرف الثالث محل الطرف الأول في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة له الناشئة عن العقد الأساسي ولا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي مستحقات تتعلق بجميع بالأعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الأساسي. خامساً: بمجرد التوقيع على هذا الاتفاق فإن الطرف الثاني يكون قد أبرأ ذمة الطرف الأول إبراءً تاما من أي حقوق أو مطالبات أو أي ادعاءات مهما كان سببها أو طبيعتها أو منشأها سواء حاليا أو مستقبلا تتعلق بجميع بالأعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الأساسي المبرم مع الطرف الأول المشار إليه أعلاه» ويعتبر هذا الاتفاق مخالصة باتة ونهائية. سادسا: تم تحرير هذا الاتفاق من ثلاث نسخ أصلية استلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها ويشمل هذا العقد كامل اتفاق الأطراف ويلغي ويحل محل أي اتفاقات أو عقود خطية أو شفوية سابقة بين جميع الأطراف تتعلق بموضوعه وقد وقعه جميع الأطراف بعد اطلاعهم عليه وفهمهم الفهم التام النافي للجهالة والله الموفق. وعليه مصادقة غرفة الرياض على مصادقة الأطراف الثلاثة.. انتهى. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرته المؤرخة في 26 /6/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: مذكرة جوابية ثانية من الشركة المدعية (شام للمقاولات) تم الاتفاق والتوقيع على العقد مع الشركة المدعي عليها دار البيان بتاريخ 25/ 07/ 1440هـ، والبدء بتنفيذ العمل مباشرة على حسب ما نص عليه العقد بين الطرفين. قامت الشركة المدعية بالقيام بمهام الأعمال المنصوص عليها بالعقد المبرم، ورفع مستخلصات عن قيمة الاعمال لشركة دار البيان، إلا أن الشركة المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المتفق عليه، حيث قامت بتحويل جزء من المبالغ عن طريق شركات أخري على خمس دفعات على النحو التالي: تحويل دفعة أولى بمبلغ وقدره (1500000) مليون وخمسمائة ألف ريال من شركة امتياز التموين في 4/ 7/ 2019. تحويل دفعة ثانية بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال من شركة امتياز التموين في 8/ 8/ 2019. تحويل دفعة ثالثة بمبلغ وقدره (1000000) مليون ريال من شركة امتياز التموين في 21/ 8/ 2019. تحويل دفعة رابعة بمبلغ وقدره (1.641.118) مليون وستمائة وواحد وأربعون ألف ومائة وثمانية عشر ريال من شركة امتياز التموين في 26/ 8/ 2019. هـ -تحويل دفعة خامسة بمبلغ وقدره (2.383.951) مليونان وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وواحد وخمسون ريال من شركة نهضة الاعمار في 25/ 9/ 2019. قمنا بالمطالبة بباقي قيمة المستخلصات للأعمال المنفذة إلا أن الشركة - المدعي عليها ماطلت في الالتزام. وبالتواصل مع مدير شركة دار البيان، أبلغنا أن يجب علينا توقيع عقد مع شركة نهضة الاعمار لتسديد باقي الدفعات والمستخلصات الباقية في ذمة المدعى عليها. فشركة دار البيان تم توقيف جميع حساباتها من الوزارة، ومنعت من صرف أي مستخلص لها، وتثبت التحويلات إلى أن شركة دار البيان لم تقم بإجراء تحويل إلى شركة شام من حسابها. ضلّل الطرف الأول الطرف الثاني بأنه في حال تغيير العقد من شركة دار البيان إلى شركة نهضة الاعمار للمقاولات-طرف ثالث سيتم صرف جميع المستخلصات إلى شركة شام (شركة المدعية) حوّل الطرف الأول الدفعة الرابعة والأخيرة بتاريخ 25/ 9/ 2019 م من خلال شركة نهضة الاعمار مما يدل أن الشركتين يملكها شخص واحد وهو/ ناصر عبيد الحماد ويؤكد وجود تكامل بين الشركتين وأن الهدف من ادخال شركة نهضة الاعمار التهرب من دفع المستحقات بموجب العقد بين الطرفين وهو ما يتضح من خلال التوقيع علي العقد المقدم من المدعي عليها. ما دفعت به المدعى عليها من عدم الصفة في الدعوى قول عار من الصحة فالمدعى عليها أكدت على لسان مديرهما/ ناصر الحماد أن العقد صوري بهدف تقديمه للبنك للحصول على المستخلصات المالية ولإثبات مشروعية حوالات المبالغ المالية الكبيرة وبعد توقيع العقد رفضت شركة نهضة الاعمار تحويل أي مبالغ لموكلتنا. شركة نهضة الاعمار لا تملك أي تعاقد مع وزارة الإسكان الجهة المالك للمشروع وإنما المدعى عليها هي المتعاقدة وقد قامت بعدة أمور للتهرب من التزاماتها والتحايل على العقود الموقعة معها ومن ذلك تغيير مسماها في السجل التجاري إلى شركة جدارة العقارية بنفس رقم السجل دون إشعار الجهات المتعاقد معها وإلزام الشركات المتعاقد معها بالتوقيع على عقود إذعان مع شركة نهضة الاعمار بوعد تحويل المستحقات والتي اتضح فيما بعد أن كل ذلك مجرد تحايل من المدعى عليها. مما تقدم يتضح لفضيلتكم مدى التحايل التي قامت به المدعى عليها ولا زالت تمارسه حتى على محكمتكم الموقرة بهدف تضييع الحقوق. لذا نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها. انتهى. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرته المؤرخة في 29 /6/ 1442هـ والمتضمنة ما نصه: بوكالتي عن المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بجوابها عن مذكرة المدعية المقدمة عبر خانة تبادل المذكرات في 26/06/1442هـ؛ على النحو الآتي: أقرّت المدعى عليها بتوقيعها للعقد المؤرخ في 17/02/1441هـ الموافق 16/10/2019هـ، وإقرارها بتوقيع هذا العقد؛ وعدم إنكارها لما تضمّنه من قيامها بإبراء موكلتي إبراءً تاماً جامعاً مانعاً من أي حقوق أو مُطالبات أو أي ادعاءات مهما كان سببها أو طبيعتها أو منشأها؛ فهل يعقل أن تقوم بإبراء موكلتي ثم تقوم بمطالبتها؟! وهل يعقل أن ترفع دعوى ضد "شركة نهضة الاعمار للمقاولات العامة" برقم: (3595) لعام 1441هـ بذات الطلبات والمحل والأسباب؛ ثم ترفع هذه الدعوى أمام دائرتكم الموقرة؟! وكل ذلك يُثبت لفضيلتكم كيدية هذه الدعوى وتعمد المدعية الإضرار بموكلتي بمطالبتها بعد ابرائها، وبرفع أكثر من دعوى في ذات المحل السبب والطلبات. عليه؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض هذه الدعوى، مع إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره: (50,000) ريال؛ مقابل أتعاب المحاماة؛ مع احتفاظها بكافة حقوقها. انتهى. ثم في الجلسة المؤرخة في 19 /7/ 1442هـ حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. ثم صدر حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 11 /11/ 1442هـ والمتضمن في أسبابه ما نصه: بما أن الاعتراض جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما حكمت به الدائرة مصدرة الحكم محل نظر لكون الاتفاقية التي استندت إليها المدعى عليها هي في الواقع حوالة في منظورها الفقهي والحوالة تصح على مليء وقد ذكر وكيل المدعية أن الشركة المحال عليها لم تلتزم بسداد قسط واحد, كما دفع بأن هذه الحوالة اكتنفها غش وتدليس كما أن مالك الشركتين المدعى عليها والمحال عليها شخص واحد الأمر الذي تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى ما هو مدون في منطوق هذا الحكم. حكمت دائرة الاستئناف الأولى بما يلي: أولا إلغاء حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 19 /7/ 1442هـ في القضية رقم 3915 لعام 1441هـ. ثانيا: إعادة نظر القضية للدائرة مصدرة الحكم. انتهى. ثم عادت القضية إلى الدائرة وعقد لنظرها عدة جلسات ففي الجلسة المؤرخة في 24 /1/ 1443هـ حضر الطرفان وكالة وقررا بان الحكم قد الغي من محكمة الاستئناف ولم يتبين إرفاق قرار محكمة الاستئناف في مرفقات الدعوى فجرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم قرار محكمة الاستئناف في تبادل المذكرات وللطرفين تقديم ما لديهم. ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته المؤرخة في 5 /2/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: بوكالتي عن المدعى عليها، أتقدم لفضيلتكم بجوابها على النحو الآتي: إِشارة لحكم محكمة الاستئناف في القضية المقيدة لديهم برقم: (4771) بتاريخ: 15/10/1442هـ؛ ومع التمسك بعدم صحة النتائج التي توصل إليها -والتي هي محل طعن وجديرة بالنقض؛ لمخالفتها الشرعية والنظام والخطأ في تكييف الاتفاقية الثلاثية بأنّها حوالة؛ وهي حقيقتها مخالصة نهائية وإبراء لموكلتي ونقل العقد لطرف ثالث؛ بل والخطأ في الوقائع بأنّ مالك الشركتين واحد والثابت خلافه وغير ذلك- إلاّ أنّ موكلتي توضح لفضيتكم الآتي: نصّ حكم محكمة الاستئناف على الآتي: "ذكر وكيل الشركة المدعية أنّ الشركة "المحال عليها" [وهي شركة نهضة الإعمار /أبياتنا العقارية حالياً] لم تلتزم بسداد قسط واحد" ولعلم فضيلتكم فإنّ شركة نهضة الإعمار -أبياتنا العقارية حالياً- والتي تم نقل إليها لم تنشغل ذمتها بأيّ مبلغ مُستحقٍ للمدعية؛ وقد أقامت المدعية دعوىً ضد الشركة المذكورة وقُيّدت لدى الدائرة التجارية الثامنة بالرياض برقم (3595) لعام 1441هـ؛ ولا زالت الدعوى منظورة ولم يصدر بها أيّ حكم ضد الشركة المذكورة ولم تنشغل ذمتها بأي مستحق للمدعية؛ فكيف تفترض محكمة الاستئناف بأنّ الشركة المذكورة لم تسدد أي مبلغ للمدعية؛ الأمر الذي يتبين معه أنّ هذه الدعوى مرفوعة قبل أوانها. ولمّا كان ذلك كذلك؛ وحيث لم يثبت للمدعية أي مبلغ أو مستحق في مواجهة الشركة التي تم نقل العقد إليها وهي شركة نهضة الإعمار -أبياتنا العقارية حالياً-؛ وحيث أقامت المدعية دعوى ضد الشركة المذكورة وما زالت منظورة؛ ولم يصدر في مواجهة الشركة المذكورة أي حكم؛ مما مؤداه أنّ هذه الدعوى سابقةٌ لأوانها. عليه؛ فإنّ موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى. ثم في الجلسة المؤرخة في 19 /2/ 1443هـ حضر الطرفيين وبسؤال المدعي وكالة عن مطالبة موكلته لشركة نهضت الأعمار فأجاب قائلا لقد تم مطالبة شركة نهضة الاعمار بمبالغ محل الدعوى إلا أنها رفضت الاتفاقية هكذا قرر وبسؤاله عن الدعوى المرفوعة من موكلته ضد نهضة الاعمار فأجاب قائلا قام برفعها وكيل سابق وتم ترك الدعوى لأن مطالبة موكلتي متوجهه ضد شركة دار البيان ومالك الشركتين واحد وهو مديرها وقرر الاكتفاء بما قدم وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره بأن مالك الشركتين واحد غير صحيح ولم تقدم المدعية بيناتها على ما جاء في لائحتها المرفوعة لدى الاستئناف واكتفي بما قدمت وجرى إفهام المدعي بأن عليه تقديم السجل التجاري لكل الشركتين ورفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرته المؤرخة في 2 /3/ 1443هـ والمتضمنة ما نصه: وكالتي عن ("المُدَّعَى عليها")؛ وحيث نصّ حكم محكمة الاستئناف بأنّ وكيل المدعية زعم أنّ الشركة -التي تم نقل العقد إليها وصاحبة الصفة وهي شركة نهضة الإعمار- لم تلتزم بسداد قسط واحد؛ وحيث إنّ الثابت أنّ المدعية لم تستحق أي مبالغ في مواجهة الشركة المذكورة آنفاً؛ بل وأقامت المدعية دعوى ضد الشركة المذكورة ولم يتم الفصل فيها حتى تاريخه؛ مما مؤداه أنّ هذه الدعوى سابقةٌ لأوانها؛ ومما يؤكد ذلك أنّ وكيل المدعية أقرّ في جلسة 19/ 02/ 1443هــ، بوجود دعوى ضد الشركة المذكورة؛ وأنّه لم يصدر للمدعية فيها أي حكم؛ كافٍ بحد ذاته للفصل في الدعوى بعدم قبول هذه الدعوى؛ لكونها سابقةٌ لأوانها. ومن جانب آخر؛ فإن وكيل المدعية زعم -في الجلسة المذكورة- "أنّ مالك الشركتين واحد"؛ فطلبت منه الدائرة تقديم السجل التجاري لكل الشركتين؛ وقررت الدائرة فتح تبادل الكتروني؛ ولكنّ المدعية عجزت عن تقديم ما يثبت أنّ مالك الشركتين واحد؛ وذلك ليقينها بعدم صحة مزاعمها؛ ولمزيد التأكيد على عدم صحة كلام المدعية وأنّها لا تفتأ تكيل لموكلتي المزاعم والأباطيل؛ فنرفق لفضيلتكم السجلات التجارية لكلا الشركتين؛ ونطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى؛ وأرفق في مذكرته مستخرج السجل التجاري لشركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) (سجل تجاري/ (...) والمتضمن أن الشركاء شركة المتميز المحدودة وشركة عمار للتطوير والاستثمار العقاري. ومديرها ناصر بن عبيد الحماد. ومستخرج السجل التجاري لشركة جدارة العقارية (دار البيان سابقا) (سجل تجاري/ (...) والمتضمن أن الشركاء شركة شامخ للتنمية والاستثمار مساهمة مقفلة وشركة مجموعة البيان القابضة مساهمة مقفلة. ومديرها ناصر بن عبيد الحماد. ثم في الجلسة المؤرخة في 4 /3/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وعلى ما سبق تقديمه من مذكرات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا سبق أن تقدمت بالإجابة على الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها ومذكرات الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الدعوى والإجابة ولأن المدعية تطلب الحكم على المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال التعاقدية والمنفذة على أرض الواقع في مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (عالي جدة) مبلغ مقداره (44918145) ريال. والحكم على المدعى عليها بدفع قيمة المصاريف الإضافية مبلغ (7219840) ريال ولأن النزاع بين الطرفين ناشئ عن عقد المقاولة بين طرفيه فإن المحاكم التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/??) بتاريخ ??/??/????هـ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعى عليها تعاقدت مع المدعية بتاريخ 1440/ 2/ 17 على أن تقوم المدعية بإنشاء 54 عمارة في مشروع إسكان الأمير فواز الجنوبي (عالي جدة) ثم في تاريخ 1441/02/17 هـ تم الاتفاق بين طرفي العقد المدعية والمدعى عليها على إنهاء العمل بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 1440/07/25 هـ وجميع ملاحقه وإبراء المدعية للمدعى عليها إبراءً تاما من أي حقوق أو مطالبات أو أي ادعاءات مهما كان سببها أو طبيعتها أو منشأها سواء حاليا أو مستقبلا تتعلق بجميع بالأعمال التي قام الطرف الثاني بتنفيذها بموجب العقد الأساسي المبرم مع الطرف الأول المشار إليه أعلاه وتعاقدت المدعية مع شركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) بما تضمنه العقد الأساسي وسريان جميع شروط وأحكام العقد الأساسي بين الطرف الثاني والطرف الثالث اعتباراً من تاريخ1440/07/25 هـ ووافقت شركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) على حلولها محل المدعى عليها في كافة الحقوق والالتزامات المترتبة للمدعية والناشئة عن العقد الأساسي وبالنظر إلى هذه الاتفاقية وما تضمنته فإنها في حقيقتها لا تعد من قبيل الحوالة ويؤيد هذا عدم وجود دين على شركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) لصالح المدعية شركة جدارة العقارية (دار البيان سابقا) والحوالة لا تكون إلا على دين وبالنظر لهذه الاتفاقية نجد أنها فسخ للتعاقد الحاصل بين المدعية والمدعى عليها وإبراء تاما من المدعية للمدعى عليها ثم تعاقد المدعية مع شركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) بذات الأعمال وذات العقد فهي عقدين منفصلين تم فسخ العقد الأول وإبراء المدعى عليها برضا من المدعية ثم تعاقد المدعية مع شركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا) وموافقة الشركة المتعاقد معه على تحملها لأعمال المدعية التي قامت بها في المشروع محل الدعوى ولا يقدح بهذه الاتفاقية التي تضمنت (فسخ التعاقد مع المدعى عليها وإبراؤها والتعاقد مع الشركة المذكورة ركة أبياتنا العقارية (نهضة الإعمار سابقا)) ما ذكرته المدعة من أن مالك الشركتين واحد فلكل شركة شخصية اعتبارية مختلفة عن الشركة الأخرى كما أن الثابت أن ملاك الشركتين مختلفين كما في المستخرج لكلا الشركتين وإن كان مديرهما واحد ولا يقدح في هذه الاتفاقية ما ذكرته المدعية من عدم التزام الشركة المتعاقد معها بهذه الاتفاقية فالمدعية لم تتخذ ضد الشركة المتعاقد معها أي إجراءات قضائية ولم يثبت إعسارها كما أن المدعية تدع أن المدعى عليها كانت مماطلة قبل الاتفاقية فالمماطلة حاصة من المدعى عليها ومن الشركة المتعاقد معها لاحقا كما تدعي ذلك المدعية وعليه فالثابت لدى الدائرة هو فسخ الدمعية للعقد المبرم بينها وبين المدعى عليها وإبراء المدعية للمدعى عليها إبراء تاما ولكون هذا الإبراء جاء صريحا غير قابل للتأويل ولا لما دفعت به المدعية. ولما قرره الفقهاء من أن الساقط لا يعود ومن الش فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعي به. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى, وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430194941 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41803915 لعام 1441هـ المدعي: شام للمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة دار البيان للتطوير العقاري والخدمات المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع محل هذه الدعوى عقد تنفيذ مقاولات وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية برفض هذه الدعوى وبما أن الوقائع قد أوردها الحكم فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن منعاً للتكرار ، وقد اعترض وكيل المدعية بما حاصله ان الحكم لم يتطرق الى ما قدمه دفاع المدعية بان هذه الاتفاقية صورية تمت بين الطرفين بسوء نية من المستأنف ضدها وحسن نية من موكلتنا ، القصور في التسبيب والاستدلال الموقعة على هذه الاتفاقية هي حوالة دين الشركة المدعى عليها قد اقرت بالدين وان شركة نهضة الاعمار قد قبلت الدين في ذمتها على ان تلتزم به وأصبحت هي المالكة للمشروع ، والفساد بالاستدلال قرر ناظر الدعوى ان الاتفاقية لاتعد من قبل الحوالة حيث لا تكون الا على دين ويؤيد هذا عدم وجود دين على شركة ابياتنا العقارية لصالح المدعى عليها شركة جدارة وهذا محل نظر حيث بانها من وقت قبولها للاتفاقية أصبحت مدين للمدعية وهنا يحصل حوالة الدين وتكون صحيحة وليس كما كيفها ناظر الدعوى ان الحوالة مكتملة الشروط والاركان بوجود محيل ومحال عليه ، لو صح فرضا ما جاء بالحكم من استدلال فهذا اكبر دليل على ان هذه الاتفاقية باطلة ، بعد التوقيع لم تلتزم الشركة المحال اليها الدين ولو بقسط واحد مما يعد معه وعدم قبول الاتفاقية ، وجود بطلان بالاتفاقية التي بني عليها الحكم حيث ان حوالة الدين يشترط لصحتها ان تكون على دين معلوم وليس مجهول ، أجاز الفقهاء "قول الجمهور" الرجوع للمحيل ومطالبته بالدين في حال عدم رضى المحال ان رضى المحال شابه عيب من عيوب الإرادة وهو التدليس، الحكم بما لم يطلبه أي من اطراف الدعوى وقرر ما لا يطلبه احد الخصوم فسخ التعاقد ودون ان يقرر ماهي أسباب الفسخ ، الاخلال بحق الدفاع عدم مطالبة شركة " نهضة الاعمار " بالأقساط فهذا غير صحيح لقد تم مطالبة شركة نهضة الاعمار بالمبالغ ويوجد مراسلات ومطالبه دون جدوى ، بعد توقيع الاتفاقية تم تغير السجل التجاري لشركة دار البيان التطوير العقاري والخدمات المحدودة الى شركة جدارة العقارية وذلك للتلاعب وعرقلة مطالبات الشركات ، بعد التوقيع قامت الشركة المدعى عليها بطردنا من الموقع بالقوة وبدون سند نظامي او شرعي ، عند التواصل مع الشركة التي قامت بالحلول محل الشركة دار البيان والتي مديرها هو نفسة مدير شركة نهضة الاعمار لصرف باقي المستحقات بناء على الاتفاق المبرم لم تلتزم وتنصلت من الاتفاق وطلبت الشركة المدعى عليها من هنا ظهر سوء النية وان ما حدث الا مجرد تهرب من الالتزامات والاضرار بالشركة المدعية ، قامت موكلتنا برفع دعوى بالمحكمة التجارية على شركة نهضة الاعمار الا اننا فوجئنا بان الشركة لم يعد لها وجود وإن الشركة تم تغير مسماها الى شركة ابياتنا العقارية ونطلب قبول الاستئناف ونقض الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فإنها تؤيده محمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشره بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1443/03/04هــ القاضي برفض الدعوى محمولاً على أسبابه .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث