حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430137152
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433044/1443
رقم الحكم:4430137152
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430137152 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٠٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية لمؤسسة المدعى عليه بالتجزئة بثمن إجمالي قدره (٣٩,١٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٨م بمبلغ قدره (٣٩,١٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هــ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,١٥٠) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسهيلات ائتمانية محررة على أوراق المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل)، ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه. ٢- فاتورة مبيعات آجلة صادرة من المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل) ومبلغ قدره (١٤,٥٧٥) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وسبعون ريالاً، مٌذيلة بتوقيع مؤسسة المدعى عليه برقم (٢٠٣٨٣٩) وتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨م. ٣- فاتورة مبيعات آجلة صادرة من المدعية والمتضمنة اسم مؤسسة المدعى عليه (العميل) ومبلغ قدره (٣٥,٠٧٥) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه برقم (٢٠٤٤٥٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م. ٤- كشف حساب صادر من المدعية وموجه إلى مؤسسة المدعى عليه والمتضمن مبلغ الرصيد والبالغ قدره (٣٩,١٥٠) تسعة وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ريالاً من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ: وفيها حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه، طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً، فأجابا بطلبهما مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونياً حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، وأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، فاستعدا بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليه رغم إمهاله، وأكد وكيل المدعية على طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥,٠٧٥) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً مع حفظ حق موكلته بإقامة دعوى مستقلة لمطالبة المدعى عليه بالمستحقات الأخرى حال ثبوته وأسس بينته في الفاتورة المؤرخة في ٢٠٢٠/١١/٢٥م، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم فيها. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥,٠٧٥) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً نظير تعاقد المدعية مع مؤسسة المدعى عليه على البيع بالتجزئة، ولما كان المدعى عليه قد حضر أمام المحكمة وطلب الإمهال للجواب، ثم لم يقدم جوابه على الدعوى كما لم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في فاتورة صادرة منها والمتضمنة لمبلغ قدره (٣٥,٠٧٥) خمسة وثلاثون ألفاً وخمسة وسبعون ريالاً، مُذيلة بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليه برقم (٢٠٤٤٥٠) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٥م، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٥,٠٧٥ خمسة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (...)