حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430175217

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439112611/1443
رقم الحكم:4430175217
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112611 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175217 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439112611 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن قشط وسفلتة بمساحة ٢٢١٥٠ متر مربع، وذلك في قشط وسفلتة المواقع الخاضعة للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٢ /٠٧ /١٤٣٩هـ الموافق ٠٨ /٠٤ /٢٠١٨م، وقد تم تنفيذ الأعمال محل العقد وتبقى لموكله (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال في ذمة المدعى عليها، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 27 /07 /1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة طلب مهلة لإرفاقها، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 11 /08 /1443هـ وملخصها:حضر المدعي وكالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب بصحة العلاقة التعاقدية، أما المتبقي مما تطالب به المدعية فغير صحيح، لوجود مخالصة بين الطرفين منذ عام 2019م بمبلغ (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال وهي مخالصة شفوية يوجد شهود عليها وقد تم سداد مبلغ المخالصة للمدعية، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن ما ذكره المدعي من وجود المخالصة غير صحيح، وبسؤال المدعى عليه وكالة البينة على ما ذكره طلب مهلة لتقديمها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 03 /09 /1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وأحضر المدعى عليه وكالة للشهادة كلًا من (...) الجنسية : (...) بموجب رخصة إقامة رقم (...) و (...) الجنسية : (...) بموجب رخصة إقامة رقم (...) وطلب سماع ما لديهما، وبسؤال الشاهد (...) عن هويته أجاب بأنها ليست لديه حالياً، وأنه سيقوم بإحضارها لاحقاً، فأفهمته الدائرة بأنه لا يمكن سماع شهادته دون التحقق من هويته ففهم ذلك، وبسؤال الشاهد الثاني عما لديه أجاب: أنه من مواليد عام (...)، "وأسكن حالياً في (...) ، وأعمل في مؤسسة (...) للخياطة الرجالية، والمؤسسة المدعى عليها كانت كفيلتي سابقاً، وأشهد لله بأن بشأن الخلاف بين المدعية والمؤسسة المدعى عليها بشأن الغرامات التي تم إيقاعها على المدعية، فقد تم التفاهم شفهياً بين الطرفين والمخالصة على أن تدفع المؤسسة المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (14,800) أربعة عشر ألف وثمانمائة ريال ولا يطالب أي منهما الآخر بشيء يخص موضوع العلاقة بينهما محل الدعوى، وقد قامت المدعى عليها بتحويل المبلغ الذي تم الاتفاق عليه للمدعية في نفس اليوم وقد حضرت هذا الاتفاق وهذه المخالصة بنفسي وقد كانت مؤسسة (...)كفيلتي آنذاك هذا ما لدي وبه أشهد "، ثم أبرز الشاهد الأول إقامته وجرى التحقق منها، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب: بأنه من مواليد عام (...) ويسكن في حي (...) ، "وأعمل في مؤسسة (...) للمقاولات ، وليس لي علاقة بطرفي الدعوى وإنما كنت على علاقة مع مؤسسة (...) مقاولات وانتهت أعمالي معها منذ عام 2019م ، وأشهد لله بحصول مخالصة بين المدعية والمدعى عليها بمبلغ (14,800) أربعة عشر ألف وثمانمائة ريال وقد كنت حاضراً وقت المخالصة لكوني لدي مستحقات مالية، وقد استلمتها في ذلك اليوم، هذا ما لدي وبه أشهد"، وبعرض الشاهدين وما شهدا به على المدعي وكالة أجاب بأن الشاهدين لهما منفعة من هذه الشهادة حيث لديهما أعمال مع المدعى عليها، كما أن شهادة الشاهد (...) طلب ولكنه لم يذكر مقدار المطالبة الأساسي الذي قلص إلى مبلغ (14,800) أربعة عشر ألف وثمانمائة ريال، كما أنهما شهدا في مكان واحد، وبسؤال المدعى عليه وكالة إن كان لديه مزيد بينة فطلب مهلة لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 17 /10 /1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله من تقديم البينة فأجاب بأنها موجودة لديه وهي عبارة عن مراسلات ، وكذلك حوالة بنكية، فسألته الدائرة عن سبب عدم إرفاقها بالنظام؟ فأجاب بأنه كان يرغب بتقديمها في الجلسة، فأفهمته الدائرة بلزوم تقديمها في النظام فاستعد بذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن الحوالة البالغ قدرها (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، فأجاب بأنه لا توجد حوالة بهذا المبلغ وإنما إجمالي الأعمال قدرها (540,000) خمسمائة وأربعون ألف ريال ومجمل السدادات (339,000) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، حوالات إضافة إلى مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال سلمت نقداً، ثم طلب توجيه سؤال للمدعى عليه وكالة ونصه: كم عدد الأمتار المنفذة من قبل المدعية وقيمة المتر، ومقدار المبالغ المسددة، وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 14\11\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعى عليه إن كان لديه ما يضيفه، فأجاب بأنه يرغب بتقديم ما لديه في الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 19\12\1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وسألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان بين الطرفين تعامل غير العقد محل الدعوى، فأجابا بلا، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال، ولما كان جواب المدعى عليه وكالة قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية ، ولكن دفع بأن المدعي وكالة لا يستحق مبلغ المطالبة لوجود مخالصة بين الطرفين منذ عام 2019م بمبلغ (14,800) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة ريال وهي مخالصة شفوية يوجد شهود عليها وقد تم سداد مبلغ المخالصة للمدعية، ولما كان المدعي وكالة قد أنكر المخالصة ، وهي ادعاء من قبل المدعى عليه وكالة يحتاج إلى بينة ، ولما كانت بينته شاهدين موضح بياناتهما أعلاه ، وشهدا بالمخالصة وبمبلغها وشهادتهما موصلة ، وقد تأكدت الدائرة من ذلك بإقرار الطرفين بعدم وجود أي علاقة تعاقدية بينهما غير العلاقة محل الدعوى لئلا يرد احتمال شهادة الشاهدين على علاقة تعاقدية أخرى ، ولما كانت طعون المدعي وكالة غير مؤثرة على الشاهدين وما شهدا به حيث إن علاقتهما منتهية بالمدعى عليها أو بالمدعية وقت أداء الشهادة ، وبالتالي لا يوجد انتفاع حالي أو مستقبلي ثابت ، وبذلك تكون الشهادة خالية من أي طعون مؤثرة ، وحيث إن الشهادة من وسائل الإثبات لقوله عليه الصلاة والسلام: (شاهداك أو يمينه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430175217 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439112611 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (171,000) مائة وواحد وسبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (40,000) أربعون ألف ريال ، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى ، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي .وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل . الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 12/ 1443هـ في القضية رقم 439112611 والقاضي برفض هذه الدعوى ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث