حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430164868
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439026240/1443
رقم الحكم:4430164868
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439026240 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430164868 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439026240 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ريادة البنيان للتطوير والإستثمار العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة دراية التطوير العقاري الوقائع: تتحصل وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها أنه بتاريخ 19/4/ 1443ه تقدمت المدعية وكالة/ بشائر احمد عبدالوهاب القناص بالوكالة عن شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري شركة شخص واحد بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها/ شركة دراية التطوير العقاري ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مجمع درة الخليج السكني، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 15/٥/١٤٣٩هـ الموافق 1/٢/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/٢/١٤٤٠هـ الموافق 1/١١/٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٥٧١٢) سبع مئة وخمسة ألفًا وسبع مائة واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/٢/١٤٤٠هـ الموافق 1/١١/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي جميع بمبلغ وقدره(٧٠٥٧١٢) سبع مائة وخمسة ألفًا وسبع مائة واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). ، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسة الأولى المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 8/ 5/ 1443ه حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر المدعى عليها أو من يمثلها وقررت الدائرة تأجيل نظر القضية و إبلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة،وفي جلسة 24/6/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية / بشائر احمد عبدالوهاب القناص سجل مدني رقم (...) وكالة رقم(423044129) كما حضرت وكيلة المدعى عليها / ساره نبيل بن عبدالعزيز العرفج سجل مدني رقم (...) وكالة رقم(43407120) وبسؤالها عن الدعوى أفادت بأنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وطلبت مهلة و أفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها خلال(10)أيام من تاريخ 27/6/1443هـ ثم تقدم وكيلة المدعية ردها خلال(10)أيام من تاريخ 7/7/1443هـ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: لم ترد المدعى عليها بجواب ملاق للدعوى، كل ما تضمنه جوابه أقوال مرسلة متناقضة غير منتجة في الدعوى تتناقض مع بينات و مستندات الدعوى للأسباب التالية: ما تضمنه جواب المدعى عليها من أن موكلتي أقرت بتعاقدها معها على تأجير وحدات المجمع وتحصيل الإيرادات، ليس له أصل في لائحة الدعوى وليس له أصل في اتفاقية إدارة وتشغيل مجمع درة الخليج السكني المؤرخة 1/2/2018م التي نص تمهيدها: (....أن الطرف الأول يرغب في خدمة شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري الحصرية فيما يتعلق بإدارة وتشغيل العقار نيابة عنه....)، كما نص البند الثاني من الاتفاقية: (محل العقد الغرض : الغرض من هذا العقد هو قيام الطرف الأول بتوكيل الطرف الثاني حصرياً بإدارة وصيانة العقار المذكور بتمهيد هذا العقد ، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: بالاطلاع على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية يتضح لفضيلتكم ما يستوجب التوقف وهو بإقرار المدعية نفسها ألا وهو: قامت موكلتي شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاقد مع شركة دراية التطوير العقاري بحيث تقوم موكلتي بأعمال الإدارة والتشغيل والصيانة والتأجير وتحصيل الإيرادات!!!، ثانياً: تنشأ المسئولية العقدية بسبب عدم تنفيذ الالتزام العقدي أو تنفيذه تنفيذاً معيباً (يختلف الأمر بحسب طبيعة الالتزام ما إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أو التزام ببذل عناية) و بشرط أن يكون التنفيذ المعيب أو عدم التنفيذ راجع لفعل الطرف الثاني أو امتناعه و ليس لأسباب خارجة عن إرادته و يترتب الضرر نتيجة عدم تنفيذ العقد أو أي بند من بنوده و قد أخلت المدعية بالتزاماتها و لم تلتزم ببنود العقد حيث قامت المدعية (شركة ريادة) بالإخلال ببنود العقد و عدد الموظفين المتفق عليه الموضح بالبند السادس بالجدول المرفق بالعقد و قامت موكلتي شركة دراية بإخطار الطرف الثاني بذلك بموجب إيميل مرسل بتاريخ 31/1/2109م، و الموضح به أن عدد الموظفين المتفق عليه بالعقد فيما يخص المسميات الواردة بالإيميل عدد(15)موظف في حين أنه بزيارة المجمع. ،وفي جلسة 23/ 7/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و ذكرت وكيله المدعى عليها بأنها تطلب مهله للرد و أفهمته الدائرة بتقديم ردها خلال(10)أيام من تاريخ 26/7/1443 ه ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال(10) أيام من تاريخ 6/8/1443 ه فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: نيابة عن المدعية نود أن نكرر و نوضح لفضيلتكم أن اعمال موكلتي هي أعمال إدارية وتشغيلية والبينة عليها هي العقد ومحضر التسليم النهائي (الوسيلة المتبعة لإثبات إنجاز هذه الأعمال) الموقع من قبل ممثل المالك (مرفق) بناء على الايميل المرسل من ممثل الشركة الأستاذ بسام نور من قبل المدعى عليها بتاريخ 23/6/2019 م، (مرفق) والذي ينص على تسليم المجمع المذكور لشركة أوان العقارية وفي حال إنكار المدعى عليها بقيام موكلتي بالمهام المنصوص عليها في العقد فعلى المدعى عليها عبء الإثبات. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكرة جاء فيها: أولا: ما ذكرته المدعية فيما جاء في البند الأول من مذكرتها غير صحيح وسوف نذكر بالتفصيل أدناه ما يفيد إهمال وتقصير المدعية ببنود العقد وعدم إنجازها للأعمال المطلوبة منها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الأجر مقابل العمل) وهذا لم تلتزم به المدعية ولم تقم بالأعمال المطلوبة منها حسب العقد، ثانياً: ما ذكرته المدعية في بندها الأول من مذكرتها بأن تأجير وحدات المجمع وتحصيل الإيرادات ليس له أصل في اتفاقية إدارة وتشغيل المجمع فنرد عليه بأن ما ذكرته غير صحيح وقد ورد في عقد اتفاقية إدارة تشغيل مجمع درة الخليج والموقع والمعتمد من قبل الطرفين في البند الخامس من ذات الاتفاقية آلا وهي حقوق وواجبات ومسؤوليات الطرف الثاني (المدعية) وذكر منها في الفقرة(14) من ذات البند ما نصه (يقوم الطرف الثاني (المدعية) بإدارة عقود التأجير والتحصيل) ومن هذا البند يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما ذكرته المدعية ويدل دلالة واضحة وصريحة على مراوغة المدعية ومحاولة الالتفاف عن هذا الالتزام ومحاولة منها لعدم التطرق لها لبعض البنود التي تدين المدعية ويثبت عدم التزامها بنود التعاقد، ثالثاً: ما ورد في مذكره المدعية بنص البند الأول... ، وفي جلسة 28/ 8/ 1443ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان، وذكرت وكيل المدعية بان لديها رد على مذكرة المدعى عليها الأخيرة و ذكرت ما يلي:(أولاً: نؤكد أن رقم الدعوى الصحيح هو (439026240) والمنظورة أمام الدائرة التجارية الخامسة والعشرون في المحكمة التجارية بالدمام وليس كما ذكره وكيل المدعى عليها في مذكرته، ثانياً: نؤكد لفضيلتكم أن مطالبة موكلتي ناشئة عن أعمال وخدمات تم تقديمها بموجب اتفاقية إدارة وتشغيل أبرمت بين الطرفين وهي ليست تعويضاً عن فسخ الاتفاقية، حيث تم إنهاء الاتفاقية بناء على رغبة الطرفين بموجب مراسلات متبادلة بينهما دون أن تبدي المدعى عليها أي تحفظ أو اعتراض بشأن ما نسبته لموكلتي من إخلال و تقصير في معرض جوابها على الدعوى، بل أن المدعى عليها زادت على ذلك بأن أكدت في محضر تسليم المجمع للمشغل الجديد إخلاء ذمة موكلتي من المسئولية عن أي تقصير أو اخلال مما أوردته في مذكراتها، الأمر الذي يثبت لفضيلتكم سعي المدعى عليها غير المبرر للتنصل عن التزاماتها التعاقدية بشأن تسليم موكلتي أتعابها عن الخدمات التي قامت بتنفيذها قبل إنهاء الاتفاقية برغبة الطرفين، ثالثاً: جميع ما تضمنته مذكرة وكيل المدعى عليها مجرد ادعاءات مرسلة مكررة تفتقر للبينة تتناقض مع مستندات وبينات الدعوى وقد تم الرد عليها في مذكراتنا السابقة التي نتمسك ونكتفي بها.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفائه و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها،وفي جلسة 18/ 10/ 1443ه حضر الأطراف وبعد دراسة القضية افهمت وكيلة المدعية بأن عليها تقديم البينات على تنفيذ موكلتها التزاماتها في العقد وكذلك ذكر سبب انتقال إدارة التشغيل إلى شركة أخرى فذكرت بأن البينة هي تقرير محضر التسليم النهائي وتم الإشارة في المحضر إلى إبراء ذمة موكلتي وذكر وكيل المدعى عليه بأنه أودع مذكره عن طريق الايميل فأفهمته الدائرة بانه تم ايداعها في ملف القضية بتاريخ 2/9/1430 ه، وعقب وكيل المدعى عليه على ما ذكرته المدعية بأن محضر التسليم لم يكن بموافقة موكلته وبناء عليه تأجيل نظر القضية لمزيد من الدراسة،وفي جلسة اليوم 24/ 11/ 1443ه المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان وبعد دراسة الدائرة للقضية قررت صلاحيتها للفصل فيها ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة، وبما أن النظر في المسائل الأولية من الأمور التي تباشرها المحكمة دون الحاجة لأثارتها من احد الأطراف، وذلك استنادا الى قرار المحكمة العليا رقم 14/2/3 في تاريخ 17/8/1435هـ والذي جاء فيه موضوع الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل النظر في الموضوع ,ولو لم يطلب ذلك وعليه وبالنظر في الدعوى للتحقق من قبولها شكلاً، وحيث انها تقع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، وحيث أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441هـ تضمن في الفقرة (1) من المادة رقم 16 المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الاصلية أو التبعية فيكون الاختصاص النوعي منعقدا للمحاكم التجارية للنظر في هذه الدعوى شكلاً، وبالنظر في الدعوى من - حيث الموضوع - وحيث أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الاتفاق المبرم بينهم (اتفاقية إدارة وتشغيل مجمع درة الخليج السكني) والبالغ قدره (705,712) سبعمائة وخمسة ألفاً وسبعمائة و اثنا عشر ريالا فقط , واعمالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر) جرى توجيه السؤال للمدعي عما لديه من بيّنه على دعواه فقدم الآتي: (1- العقد المبرم بين الطرفين – مثبتا به أساس التعامل – 2- محضر التسليم النهائي)، وبتوجيه السؤال للمدعى عليها للإجابة عما قدمة المدعي، دفع وكيل المدعى عليها بأن المدعي قد أخل بالتزامه بتنفيذ الاتفاق المبرم بينهم، وحيث أن الأصل هو عدم التنفيذ، وأن التنفيذ يعد أمرا عارضا وبالاستناد الى القاعدة الفقهية التي تنص على الأصل في الأشياء العارضة العدم وعليه جرى توجيه السؤال الى المدعي لإثبات تنفيذ ما عليه من التزام تجاه المدعى عليه، ولم يقدم المدعي ما يستند عليه في تنفيذه للالتزام عدا محضر التسليم النهائي والذي لا يثبت قيامة بالعمل الواجب عليه – حسب ما تم الاتفاق عليه - كما انه لا يقوى على معارضة الأصل وهو العدم – عدم التنفيذ –. كما أن محضر التسليم النهائي للمجمع السكني الذي قدمه المدعي لإثبات دعواه لم يورد فيه بأن له مستحقات في ذمة المدعى عليها؛ إذ أن تسليمه للمجمع السكني بموجب محضر التسليم دون الإشارة أن له مستحقات على المدعى عليها قرينة على أن ذمة المدعى عليها خالية تجاه المدعي؛ ولأنه لا يمكن توجيه اليمين للشركة المدعى عليها كونها شخصية اعتبارية، كما جاء في نص اللائحة رقم 133 من نظام المحاكم التجارية: في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية . أما ما يتعلق بطلب المدعى عليها التعويض الناتج عن اخلال المدعي بتنفيذ التزامه فإن طلبات المدعى عليها المقدمة غير محررة، وطلبها غير واضح من حيث علاقته بالدعوى وهو ما يخالف ما نص عليه النظام من حيث أن الطلبات العارضة تكون مرتبطة بالدعوى الاصلية وذلك بالاستناد الى نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/1/1435هـ حيث تضمن في الفقرة (هـ) من المادة 84 ما تأذن المحكمة بتقديمة مما يكون -مرتبطاً بالدعوى الاصلية - كما أن التعويض يدور مع الضرر وجودا وعدما وبما أن مجرد الاخلال بتنفيذ الالتزام لا يترتب عليه استحقاق التعويض مالم ينتج عنه هذا الاخلال ضرر، وعليه – والحال ما ذكر – قررت الدائرة الحكم في الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري. ثانيا: عدم قبول دعوى التقابل المقامة من المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري ضد المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430164868 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439026240 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ريادة البنيان للتطوير والإستثمار العقاري شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة دراية التطوير العقاري الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها/ شركة دراية التطوير العقاري ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في مجمع درة الخليج السكني، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ 15 /٥ /١٤٣٩هـ الموافق 1/٢/٢٠١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/ 2/ 1440هــ الموافق 1/ 11/ 2018م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٥٧١٢) سبع مئة وخمسة ألفًا وسبع مائة واثنا عشر ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 2/ 1440هـ الموافق 1/ 11/ 2018م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي جميع بمبلغ وقدره(٧٠٥٧١٢) سبع مائة وخمسة ألفًا وسبع مائة واثنا عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (حصر الأعمال). وبتاريخ 20/12 /1443هـ، حكمت الدائرة ناظرة القضية برفض الدعوى المقامة من المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري. ثانيا: عدم قبول دعوى التقابل المقامة من المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري ضد المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري؛ لما هو مبين بالأسباب، وبتاريخ 13/ 1/ 1444هـ قدمت وكيلة المدعية لائحة اعتراضية طلبت فيها نقض وإلغاء الحكم المطعون فيه، لأسباب حاصلها: أن الحكم المطعون فيه جاء معيبا من حيث القصور في التسبيب مما يجعله حريا بالنقض والإلغاء عملا بالمستقر عليه شرعا ونظاما وقضاء كون الأسباب التي ساقها الحكم لا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها منطوقة. واحيلت القضية إلى هذه الدائرة 18 /1/ 1444هـ، وفي جلسة 18/ 2/ 1444هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلبه مهله للرد، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 20-12-1443هـ القاضي بما يلي: أولا: رفض الدعوى المقامة من المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري ضد المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري. ثانيا: عدم قبول دعوى التقابل المقامة من المدعى عليها شركة دراية التطوير العقاري ضد المدعية شركة ريادة البنيان للتطوير والاستثمار العقاري. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.