حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430158116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453491/1443
رقم الحكم:4430158116
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453491 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430158116 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٤٩١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في تقديم خدمات ميكانيكية وتوريدات بمدينة (...)، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، واستند في دعواه على المستندات الآتية: ١- كشف حساب صادر من شركة (...) إلى شركة (...) من ١٠/١٢/٢٠١٧م إلى ١٠/١٠/٢٠١٨م المتضمة مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١.٣١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وممهور بختم وتوقيع الشركة المدعية. ٢- بيان من وزارة التجارة بتحويل مسمى شركة (...) من شركة (...) إلى شركة (...) بتاريخ ١٠/٠٤/١٤٤٠هـ. ٣- أمر شراء (فاتورة) بتاريخ ٢١/١١/٢٠١٧م على مطبوعات شركة (...) ممهورة بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وحضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤاله عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى بطلب (٣٧٥,٥٧١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال تمثل قيمة تقديم خدمات ميكانيكة وتوريدات وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية ومنها فواتير تحمل تواقيع ومعظمها وختم المدعى عليها فوق مبلغ المطالبة قبل تحولها للاسم الحالي للمدعى عليها وقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت تحولها الى الاسم الحالي واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وقدم بينة لدعواه متمثلة في الفواتير عليها ختم توقيع المدعى عليها، وبما أن المدعي أثبت ببيان من وزارة التجارة بتحويل مسمى شركة (...) من شركة (...) إلى شركة (...) مما يثبت صفة المدعى عليه،ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أوحضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أوقدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولوتخلف بعد ذلك"؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه من خط أوإمضاء أوختم أوبصمة أوينكر ذلك خلفه أوينفي علمه بأن الخط أوالإمضاء أوالختم أوالبصمة هي لمن تلقى عنه الحق" فيدل على ان هذه الفواتير هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها وحيث أن المدعى عليها نكلت عن الحضور فيعد ذلك نكولاً عن الإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٧٥,٥٧١) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث