حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430165468

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808594/1442
رقم الحكم:4430165468
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808594 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430165468 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدمت وكيلة المدعي بصحيفة دعوى تضمنت قيام المدعى عليها بنشر صورة للمدعي بتاريخ (١٧/١١/١٤٤٠هـ) في المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والأسواق والمنتجعات والمطارات وفي طرقات المملكة للترويج عن (...)، وقد قامت المدعى عليه بنشر صورة المدعي بدون إذنه، ونتج عن ذلك تضرر المدعي في سمعته وشخصيته كونه يعمل في وزارة (...)برتبة (...)ولأنه مقبل على زواج، كما تمت مساءلته من قبل مرجعه، إضافة إلى انتقاده من قبل أهله وأصحابه مما سبب له أضراراً نفسية ومعنوية، وطلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استغلال صورة المدعي في الدعاية والإعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق، معللة ذلك بمخالفة المدعى عليها لنظام حماية حقوق المؤلف. واستندت المدعية وكالة على مجموعة صور للمدعي نشرتها المدعى عليها -حسب دعوى وكيلة المدعية- في برنامج (...)و(...)وفي لوحات على الطريق وفي سوق (...)وفي مطار (...)، وفي نادي (...). فعقدت الدائرة عدة جلسات لإبلاغ المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي إيضاح مكان التصوير وبيان مكان وتاريخ نشر المدعي للصورة وكيف أخذت المدعى عليها الصورة كما طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت عمل المدعي. فقدمت وكيلة المدعي مذكرة أشارت فيها إلى أن المدعى عليها هي من قامت بتصوير المدعي أثناء زيارته لمهرجان سوق (...)عام (٢٠١٧م)، واستخدمت المدعى عليها صورة المدعي ونشرتها بدون علمه وإذنه عام (٢٠١٩م) للترويج لموسم (...)، كما أرفقت وكيلة المدعية صورة بطاقة عمل المدعي الموضح فيها عمله في القوات (...) ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية تزويدها بثلاثة خبراء في مجال التصوير وتقدير الصور، فأجابت بأن عددا ممن تواصلت معهم من الخبراء اعتذروا عن تقديم الخبرة في القضية خوفاً على تعارضها مع مصالحهم مع الجهات. وفي جلسة لاحقة حضر ممثل المدعى عليها وبطلب الجواب منه قدم جواباً نصه: أولاً من الجانب الشكلي: بالرجوع إلى الأمر السامي رقم (٩٦٨٦/م ب) وتاريخ ٢٦/٠٩/١٤٣١ه القاضي بإضافة نشاط النشر الإلكتروني إلى الأنشطة الواردة في المادة الثانية من نظام المطبوعات والنشر التي تخضع للنظام، وبما أن الفقرة (٥) من البند أولاً من الأمر الملكي رقم (٩٣/أ) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٢ه، قد نصت على أنه (تعدل المادة الأربعين لتصبح بالنص التالي: ١/ تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو الأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى) كما أن البند (ثالثاً) من الأمر الملكي ذاته قد نص على أنه:(يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت)، وحيث نصت المادة الثانية من لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي و المسموع على أنه: (تختص اللجنة بما يأتي: ١/بالنظر في الدعوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه وإقرار التعويض المترتب على ذلك). ثانيا: الطلبات: عليه، واستناداً إلى ما جاء بعاليه فإن (...) تطلب من مقام دائرتكم الموقرة برد الدعوى المقامة من/(...)، ضد/ (...)، لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالنظر في الدعوى، وذلك وفقاً لما تم إيضاحه في صلب هذه المذكرة أعلاه.) فطلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها تقديم جوابه على الدعوى مع تقديم الدفوع الشكلية والموضوعية، فلم يقدم شيئاً. وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعي (...)، وحضر ممثل المدعى عليها (...)، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) ريال مقابل استغلال صورة المدعي في الدعاية والإعلان، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق؛ تعويضًا له عن قيام المدعى عليها بتصويره واستعمال صورته ونشرها بدون أخذ موافقته وإذنه. وبما أن ممثل المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ, فإن هذه الدعوى تعد داخلة ضمن ما تختص بالنظر والفصل فيه هذه الدائرة على وفق ما تقدم. وأما من حيث صفة المدعى عليها ((...)) وبما أن الدعوى أقيمت ابتداء ضد ((...))، وبما أنه قد صدر أمر ملكي بتعديل اسم الهيئة لتكون ((...)) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى انعقاد الصفة ل(...). وأما من حيث الموضوع، وبما أن المدعي قد أسّس دعواه على اعتبار أن تصرف المدعى عليها بتصوير المدعي، واستعمال صورته ونشرها بدون إذنه مما يعد مخالفاً للفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام حماية حقوق المؤلف ونصها: لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنًا، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيًّا كانت الطريقة التي عملت بها.، وبما أن ممثل المدعى عليها قدم دفوعه الشكلية فطلبت منه الدائرة تقديم جواب موضوعي فلم يقدم جواباً. وبما أن المادة (١/١٧) قد نصت صراحة على أنه لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخًا منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، وبما أن وكيلة المدعي قدمت صوراً تدل على استعمال المدعى عليها لصورة المدعي ونشرها في عدة أماكن وبعدة أشكال، وقررت وكيلة المدعي عدم إذن موكلها للمدعى عليها وعدم موافقته على نشر صورته، ولم يقدم ممثل المدعى عليها ما يدفع هذه الدعوى، وبما أن المادة (٢١) قد نصت على ما يلي: تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام:... ١١- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه. لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت اعتداء المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى -باعتبارها من دعاوى التعويض- تقوم على بحث أركان التعويض المقررة فقهاً ونظامًا وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية، وحيث إن المدعى عليها لم تجب عن الدعوى رغم إمهالها، وقدمت وكيلة المدعي المستندات الدالة على استعمال المدعى عليها صورة المدعية، وقررت وكيلة المدعي عدم موافقة المدعي، ولم ينكر ممثل المدعى عليها، ولم يقدم ما يدل على خلاف ذلك، وعليه فإن ركن الخطأ ثابت في حق المدعى عليها بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف إليه من هذه الدعوى، أما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر إلى الضرر الحاصل على المدعي جرّاء نشر الصورة بغير إذنه، وبما أن الثابت للدائرة نشر صورة المدعي واستعمالها على نطاق واسع عبر عدة وسائل مثل برنامج (...)وفي لوحات على الطريق وفي سوق (...)وفي مطار (...)، وفي نادي (...)، وقنوات فضائية، كما أن الثابت للدائرة عمل المدعي في القوات (...)وقد أخذته الدائرة بعين الاعتبار في التعويض نظراً لطبيعة هذا العمل، وبما أن وكيلة المدعي قررت تواصلها مع خبراء في مجال التصوير وتقدير الصور، فاعتذروا عن تقديم الخبرة في القضية خوفاً على تعارضها مع مصالحهم مع الجهات، وانطلاقًا من السلطة التقديرية الممنوحة للدائرة، ومن كون الدائرة هي الخبير الأول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعة، فقد انتهت إلى تعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، تكون جبراً للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعى عليها، وتنتهي الدائرة إلى رفض ما زاد على ذلك لعدم ثبوت الأضرار التي ادعاها المدعي. ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت تعدي المدعى عليها (...)، على صورة المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430165468 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤/١٤٤٢هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن وكيلة المدعي تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت أن المدعى عليها قامت بنشر صور /١٤٤٠هـ) في المنصات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والأسواق والمنتجعات والمطارات وفي طرقات المملكة للترويج عن موسم (...)دون إذن من المدعي، ونتج عن ذلك تضرر المدعي في سمعته وشخصيته كونه يعمل في وزارة (...)برتبة (...)ولأنه مقبل على زواج، كما تمت مساءلته من قبل مرجعه، إضافة إلى انتقاده من قبل أهله وأصحابه مما سبب له أضراراً نفسية ومعنوية، وطلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠، وتعويض المدعي بمبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل ما لحقه من ضرر محقق. وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بثبوت تعدي المدعى عليها على صورة المدعي وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للم، فتقدمت المدعى عليها (...)بواسطة ممثلها: (...)بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه تضمنت الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً وأن الدعوى الماثلة أمام الدائرة لا تتعلق بأي ملكية فكرية أو حقوق مؤلف، وطلب في ختامها نقض الحكم والحكم بعدم قبول الدعوى، وفي جلسة اليوم ١٦/٠٣/١٤٤٤ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستئناف حضرت وكيلة المدعي (...)كما حضر وكيل المدعى عليها (...)،وبسؤالهما هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم . الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد اس وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلـــــــــــك فــــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مــــــــــحمول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٢٨٠٨٥٩٤ القاضي بـ(أولاً: ثب، على صورة المدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك.) .وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث