حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430141617

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439123743/1443
رقم الحكم:4430141617
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439123743 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141617 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439123743 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأن موكله تعاقد من المدعى عليها، على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في بيع وتوريد الحديد والالمنيوم ، لمدة مائة وعشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 2019/08/25م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2021/05/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (522,537) خمسمائة واثنان وعشرون ألف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ قدره (332,458) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (222,805) مئتان واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وخمسة ريال، وتبقى مبلغ قدره (109,653) مائة وتسعة ألف وستمائة وثلاثة وخمسون ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي. وطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة الاعمال الموردة الى المشروع وقدرها (80,967) ثمانين ألف وتسعمائة وسبعة وستين ريال عبارة اعمال موردة الى المشروع بناء على طلب المدعى عليها، وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مائتا ألف وتسعمائة وثمانون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- امر شراء، محرراً على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بتوقيعها وختمها، برقم (500104-01)، وتاريخ 25 /08 /2019م. 2- امر الدفع، محرراً على مطبوعات المدعى عليها ومذيلاً بتوقيع منسوباً للطرفين، برقم (2835)، وتاريخ 29 /06 / 2021م.3- فاتورة الضريبة، محرره على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيع منسوباً له، برقم (2849)، وتاريخ 29 / 06 / 2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/17هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم تجد أن المدعي قد استوف الإجراءات الشكلية المقررة لقيد الدعوى حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وذلك بعدم إرفاق ما يثبت اللجوء للمصالحة حسب ما نص عليه نظام المحاكم التجارية، وأفاد وكيل المدعي بطلب إمهاله للبحث عن المحضر وتقديمه في القضية، فأفهمته الدائرة بتقديمه في هذه الجلسة فطلب مهلة لذلك لأنه لم يحضر لهذه الجلسة، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بقيمة الاعمال الموردة الى المشروع وقدرها (80,967) ثمانين ألف وتسعمائة وسبعة وستين ريال عبارة اعمال موردة الى المشروع بناء على طلب المدعى عليها، وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مائتا ألف وتسعمائة وثمانون ريال. وبما أنه يتعين على الدائرة ابتداء التحقيق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستناداً على المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية ونصها:(اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)، وبما أن المادة (8) من نظام المحاكم التجارية نصت على: (تحدد اللائحة الآتي: 1- إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرها اللجوء إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول.)، وقد نصت المادة رقم (58) من اللائحة التنفيذية لذات النظام على: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الأتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها اللجوء للمصالحة، ومخالفة نص المادة يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوى، وبما أن المادة (59) من اللائحة التنفيذية للنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (1- يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة..)، عليه فقد تبين للدائرة بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم إرفاق المدعي ما يثبت اللجوء للمصالحة وفق ما نصت عليه المادة المشار إليها، على الرغم من إمهاله في الجلسة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لما هو مبين أسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430141617 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439123743 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بقيمة الاعمال الموردة الى المشروع وقدرها (80,967) ثمانون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون ريالا عبارة عن أعمال موردة الى المشروع بناء على طلب المدعى عليها، وإلزامها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (200,980) مائتا ألف وتسعمائة وثمانون ريالا، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم إرفاق محضر المصالحة، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه يوجد محضر صلح صادر من مركز المصالحة (تراضي) وقد تم اغلاقه لعدم إمكانية الصلح، وقد تبلغ المدعى عليها بناء على ذلك وفق الإجراءات المتبعة من الجهة مصدرة الوثيقة ومرفقة لكم هنا مع لائحة الاعتراض ، واطلب قبول اللائحة وفتح القضية من جديد لوجود وثيقة صلح.اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة بتاريخ 9/3/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 20/01/1444هـ في القضية رقم 439123743 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث