حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430377907
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029568/1444
رقم الحكم:4430377907
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029568 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430377907 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470029568 لعام 1444هـ المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعى عليه: شركة الواجهة الأمامية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة لها جلسة 18/2/1444هـ، حضر فيها طرفا الدعوى، ضر المشار إليهم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، فأبرز صحيفته المعدّلة ونصها: (تتحصل دعوى موكلي في أنه شريك بالشركة المدعى عليها شركة الواجهة الأمامية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة –سجل تجاري (...)بنسبة ١٠% والشريك الآخر ماجد فهد الغسلان نسبة (90%) وهو مدير الشركة وذلك بموجب عقد التأسيس المعدل لشركة الواجهة الأمامية المحدودة بتاريخ 26/8/1443ه، وحيث أنه لم يتم تسليم موكلي نسخة من ميزانية الشركة والقوائم المالية عن عام (2019م) ولم يتم تمكين موكلي من الاطلاع على كشوف الحسابات او القوائم المالية أو تقرير مدير الشركة أو تقرير مراجع الحسابات أو تقارير المحاسب القانوني وغيرها مما هو مستحق نظاماً لأي شريك بالشركة، وحيث أنه بالنظر الى نظام الشركات نجد أنه قد نص في مادة الزامية على وجوب تزويد الشركة كل شريك بالقوائم المالية للشركة وغير ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧٥) من نظام الشركات التي نصت على (١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية)، (٢- على المديرين أن يرسلوا إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة....) وحيث أن المادة المذكورة لم تنص على تقييد الشريك بأن اطلاعه أو تزويده بالمستندات يكون في وقت أو مكان محدد وإذا مضى فلا يحق له ذلك بل نصت على وجوب ارسال صورة من المستندات المذكورة لكل شريك وألزمت بأن يتم ارسالها للشريك خلال ثلاثة أشهر في الفقرة الأولى وشهر واحد في الفقرة الثانية، وحيث أنه لم يتم تسليم موكلي أي من هذه المستندات وترفض المدعى عليها إطلاع موكلي عليها، مما دفع موكلي الى رفع هذه الدعوى لأجل الحصول على صورة رسمية من ميزانية الشركة والقوائم المالية بناء عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها شركة الواجهة الأمامية المحدودة – سجل تجاري (...)بأن تسلم موكلي نسخة من ميزانية الشركة عن عام (2019م)، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أبرزت جوابها ونصه: (ندفع بوجود دعوى بين الطرفين للعامين 2016مقيدة لدى الدائرة التجارية السادسة لهذه المحكمة برقم: (449048219)، ودعوى أخرى للعام 2017 مقيده لدى الدائرة التجارية الثامنة برقم: (4470029561). وحيث ان تلك الدعوتين لا تزال قيد النظر، وحيث ان محل هذه الدعوى العام 2019م، وهي مبنية على ما ستخلص له نتائج الدعوتين المشار لها أعلاه للعامين 2016 و2017 والتي لا تزال قيد النظر. وحيث حكمت الدائرة الثالثة لهذه المحكمة في الدعوى رقم: (4470029563) المقامة من المدعي على المدعى عليها وموضوع الدعوى العام المالي 2018م، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل اوانها، عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها قبل اوانها)، وبعرضها على وكيل المدعي طلب توجيه سؤال لوكيلة المدعى عليها وهو هل ميزانية 2019م موجودة أم لا؟ فأجابت بأنها لم يتم إعداد بسبب القضايا القائمة لأعوام 2016م و2017، بالإضافة إلى امتناع المدعي من ترشيح وتعيين محاسب قانوني، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن نظام الشركات يحتم إعداد القوائم في موعدها، وأما القضايا المتعلقة بالأعوام 2016 و2017م فهي منفصلة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، بناءً عليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 16/03/1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه تسليم موكله نسخة من ميزانية الشركة من ميزانية الشركة عن عام (2019م)، وبما أن المدعى عليه يدفع بأنه لم يتم إعداد القوائم بسبب القضايا القائمة لمطالبة موكله بالقوائم المالية لأعوام 2016م و2017، بالإضافة إلى امتناع المدعي من ترشيح وتعيين محاسب قانوني، وبتأمل الدائرة لما قدم وما تم التدافع به بين الطرفي، ولما كانت الشركة ملزمة نظاماً بإصدار القوائم المالية وبيان مركزها المالي، كما أن النظام أتاح لجميع الشركاء الحق في الاطلاع على هذه المستندات، وبما أن المدعي شريك بالشركة المدعى عليها شركة الواجهة الأمامية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة –سجل تجاري (...) بنسبة ١٠% حسب عقد الشراكة، وبما أن المدير (المدعى عليه) هو المخول بإصدار هذه القوائم والمستندات ليتاح للشركاء الاطلاع على وضع الشركة ومركزها المالي، ولمعرفة حقوقهم وما عليهم من التزامات تجاه الشراكة، وبما أن المدعى عليه جاءت دفوعه مرسلة، كما أنه لا يحول من ذلك إصداره للقوائم المالية حسب مركز الشركة الحالي وبيان وضعها المالي حسب ما يتوفر لديه من مستندات فإصدار القوائم المالية متطلب نظامي ولو لم يطلبه أحد الأطراف، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من تعلق هذه القوائم بالأعوام التي قبلها فلكل عام قوائمه المالية والشركة ملزمة بإصدارها، ولا يعني تخلفها في إصدار أعوام قبلها تمنعها عن إصدار القوائم للأعوام التي بعدها، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة الواجهة الأمامية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، مزانية الشركة للعام المالي 2019م، والله الموفق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430377907 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470029568 لعام 1444هـ المدعي: عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي المدعى عليه: شركة الواجهة الأمامية المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه تسليم موكله نسخة من ميزانية الشركة من ميزانية الشركة عن عام (2019م)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في 16/03/1444ه والقاضي بإلزام/ شركة الواجهة الأمامية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي، ميزانية الشركة للعام المالي 2019م. ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها باعتراضها على الحكم، ومفاد الاعتراض انعدام صفة الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، والخطأ في تطبيق نظام الشركات ومخالفة أحكامه، وتناقض منطوق الحكم مع الأسباب، وأن الحكم محل الاعتراض فصل في هذا النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الأطراف، وأن المانع من قبول دعوى المدعي بموجب الحكم القطعي الصادر في القضية رقم (926) وتاريخ 14/02/1441ه لا يزال قائماً، وانتفاء المصلحة من إقامة المدعي لهذه الدعوى، وبيان ذلك أن المصلحة شرط من شروط قبول الدعوى، وهذا الشرط ليس متحققاً في هذه الدعوى، واختتمت بطلب عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، عدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها المحدد في صك الحكم القطعي الصادر في القضية برقم 926 وتاريخ 14/02/1441ه من الدائرة التجارية الثامنة بالدمام. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12/05/1444ه، وبحضور طرفي الدعوى وأحالت وكيلة المستأنفة على الاعتراض المرفق بملف القضية وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها اكتفى بما سبق أن قدمه لدى الدائرة الابتدائية وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيلة المدعى عليها، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بحكمها المؤرخ في 16/03/1444ه فيه نظر، ذلك أن المستقر نظاماً إقامة الدعوى للمطالبة بتسليم الميزانيات في مواجهة المدير , حيث إنه هو المسؤول نظاماً عن إعدادها وفق المادة (175) من نظام الشركات والتي نصت على ما يلي يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثانية والمؤرخ في 16/03/1444ه بناءً على المادة (218) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالدمام المؤرخ في 1444/03/16هـ والمنتهي إلى إلزام / شركة الواجهة الأمامية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم عبدالرحمن بن نعيم بن حسين بخرجي ميزانية الشركة للعام المالي 2019م، ثانياً: عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، والله الموفق , وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.