حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430141559
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42804414/1444
رقم الحكم:4430141559
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42804414 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430141559 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤٤١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الطلب بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه بجلسة ١٤٤٣/١٠/٢١ه حضر وكيل المدعية (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...)بموجب الوكالة رقم (...)وبعد اطلاع الدائرة على حكم دائرة الاستئناف الرابعة والمتضمن: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة بعدم قبول الالتماس وإعادة القضية للدائرة للنظر في طلب الالتماس. جرى سؤال المدعى عليها عن الالتماس فأجابت قائلة أتقدم لفضيلتكم بالتماسي هذا لسببين رئيسيين، وهما: ظهور أوراق قاطعة تعذر علينا إبرازها في وقت الجلسة، وأيضا: لقيام المدعية بالغش للتأثير في الحكم. وبناءً على ما نصت عليه المادة رقم ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية" يحق لأي الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: (ب ــــــــــ إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. (ج ـــــــــــ إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم). علماً، أن موكلتي تعذر تبليغها ولم تعلم عن الجلسة بسبب استغلال المدعية لمرض المدير العام مرضاً شديداً بسبب جلطات قوية أدت إلى عدم تكيفه مع الظروف المحيطة واعتماده على الغير في أنشطته اليومية (مرفق التقرير الطبي)، وبالإضافة لفقدان بعض أوراق الشركة في المنطقة الغربية وبعضها لم تكن لديها وحصلت عليها موكلتي مؤخراً لاحقاً. لكن بحمد الله، استطاعت الشركة مؤخراً بعد جهد كبير أن تحصل على أوراق قاطعة تثبت حقها وتثبت غش المدعي. السبب الأول: حصول الشركة على أوراق قاطعة تم العثور عليها مؤخراً، بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢هـ، وقد نصت الفقرة (٢٠١/١) من لائحة نظام المرافعات على: "تكفي إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في المادة.". وموكلتي تفيد فضيلتكم، على أن الأوراق لم تظهر إلا بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢هـ، وقامت برفع الالتماس فوراً. • والمستندات هي: -المستند الأول: أوراق تثبت تسليم البضاعة إلى مؤسسة (...)للمقاولات، المتضامنة مع المدعية شركة (...)للمقاولات (مرفق الاستلامات كاملة بمشروع (...)). المستند الثاني: اتفاقية التضامن بين شركة (...)للمقاولات وبين مؤسسة (...)للمقاولات. وهذا التضامن يثبت الآتي: -١.ان المدعية شريكة متضامنة مع مؤسسة (...)للمقاولات في المشروع الذي تم التوريد إليه، وهو: مشروع (...)، وذلك حسب ما هو مذكور في تمهيد عقد التضامن. ٢.أن المسؤول عن الأعمال وإصدار القرارات ومن يوقع على العقود مع المقاولين هي مؤسسة (...)(البند ١ من العقد)، ومن يقوم بالصرف هي شركة (...) (البند ٢). ويتضح من عقد التضامن: أن مؤسسة (...)توقع العقود وتستلم البضاعة، ثم تقوم المدعية شركة (...)بدفع الثمن. ويؤكد هذا، أن مؤسسة (...)هي كفيل غارم لشركة (...)في السند لأمر. وهذا ما حصل، حيث استلمت مؤسسة (...)البضاعة، ثم قامت شركة (...)بدفع الثمن، وبالتالي: فإن موكلتي قامت بالتزاماتها كاملة. السبب الثاني: قيام المدعي بالغش للتأثير على الحكم، وقد علمنا بالغش بتاريخ: ٢١/١١/١٤٤٢هـ. - حيث أخفت المدعية اتفاقية التضامن، وقامت بعمل حيلة: حيث تقوم بدفع المبلغ، وتقوم مؤسسة (...)باستلام البضاعة. ثم تقوم شركة المدعية شركة (...)برفع دعوى تطالب بإعادة الثمن، بحجة: عدم استلامها للبضائع. رغم أنها تعلم يقيناً أنها استلمتها عن طريق مؤسسة (...)، بموجب اتفاقية التضامن. لما سبق، أطلب ما يلي: -أولاً: العدول عن الحكم بإلزام المدعى عليها شركة (...)للمواد الإنشائية بأن تدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات مبلغ وقدره: (١,٤٧٨,٥٣٧) ريال. ثانياً: العدول عن الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها(...)للسند لأمر رقم (...)ثالثاً: إلزام شركة (...)للمقاولات بسداد أتعاب المحاماة والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، خصوصاً أنها قامت بالإضرار بموكلتي عن طريق الغش لدى الدائرة رابعاً: إحالة شركة (...) للمقاولات للنيابة العامة لقيامها بالغش الصريح أمام القضاء. انتهى ثم جرى عرضه على المدعي وكالة فطلب مهلة للإجابة ورفعت الجلسة، ثم في الجلسة المؤرخة فيف ٢٥/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / (...)ثم جرى سؤال المدعي عن رده على ما جاء في طلب الالتماس فأجاب قائلا إن شركة (...)لم تفوض المدعو (...) في استلام الحديد ولا يوجد تفويض له في التفاوض مع المدعى عليها والمشروع الذي بيننا وبين المدعو (...) لم يتم ولم يتضمن تفويض (...) باستلام الحديد ولا يوجد أيضا أي أمر للمدعى عليها بأن تسلم الحديد للمدعو (...) هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه هل المدعية هي من طلبت منهم تسليم الحديد لمؤسسة (...) وما البينة على ذلك فطلبت مهلة لذلك ورفعت الجلسة. ثم قدمت المدعى عليها وكالة مذكرتها المؤرخة في ٢٨ /١٢/ ١٤٤٣هـ والمتضمنة ما نصه: بالإشارة إلى ما ذكر في ضبط الجلسة السابقة حيث سأل فضيلتكم ما نصه " وبسؤال المدعى عليه هل المدعية هي من طلبت منهم تسليم الحديد لمؤسسة (...)وما البينة على ذلك " نود توضيح ما يلي: لتوضيح اللبس، فإننا نوضح لفضيلتكم: ١-المدعية قامت بتفويض مؤسسة (...)كمدير عام للمشروع -وليس مجرد استلام بضائع-، وأيضاً: تم تفويضها بإدارة الأعمال التنفيذية (أي: مدير تنفيذي)، وأيضاً: فوضتها في إبرام العقود. حيث نصت الفقرة (١) من البند الرابع من اتفاقية التضامن على: " الطرف الأول، ويمثله/ (...):.... يتولى منصب المدير العام لإدارة العمل تخطيطاً وإشرافياً وتنفيذا، وله من الصلاحيات: ....٣. إصدار القرارات والتعليمات ... ويصدر الأوامر الإدارية..... ٤. اعتماد أوامر الصرف....٨. التوقيع على العقود مع المالك وأيضاً مع مقاولي الباطن.". ٢- الذي أصدر أمر الشراء محل الدعوى هي: مؤسسة (...)، ومن تعاقد معنا في شراء البضاعة محل الدعوى هي مؤسسة (...)(مرفق أوامر الشراء). ٣- دور المدعية كان محصوراً في سداد المبالغ المترتبة على التعاقدات والأعمال التي تقوم بها مؤسسة (...). أي: أن المدعية تقوم بالسداد لصالح ونيابة عن مؤسسة (...). وقد نصت الفقرة (٢) من البند الرابع من اتفاقية التضامن على: ". الطرف الثاني، ويمثله/ (...)(شركة (...))... المدير المالي للمشروع ..... ومن خلاله يتم الصرف على الأعمال...".". ٤- مرفق لفضيلتكم سندات القبض (الكربون) للمبالغ محل الدعوى، وفيها نص صريح على: أن جميع المبالغ تم استلامها لصالح مؤسسة (...). ٥- جميع الشيكات التي قدمتها المدعية، ليس فيها "مناولة متعب" وليست صادرة لصالح متعب. وهذا يدل على أن الخطاب الذي أرفقته المدعية لا علاقة له بالمبالغ محل الدعوى. ٦- في كل الأحوال فإن المدعية التزمت بالتضامن مع مؤسسة (...)، وقد أقرت بعقد التضامن، وأن المدعية شريكة متضامنة مع مؤسسة (...)للمقاولات في المشروع الذي تم التوريد إليه، وهو: مشروع (...)، وذلك حسب ما هو مذكور في تمهيد عقد التضامن. وبالتالي: فإن المدعية ضامنة لجميع الالتزامات التي تترتب على مؤسسة (...). والمبالغ التي سددتها هي لصالح مؤسسة (...). ٧- قول المدعية: أن اتفاقية التضامن تم إلغاؤها هو قول غير صحيح. حيث لم يتم إخطار موكلتي بإلغاء الاتفاقية. كما أن قيام المدعية بالسداد لصالح مؤسسة (...)، وخلال فترات متعددة، ولفترة طويلة، يدل على أن الاتفاقية كانت سارية ولم يكن هناك أي إشكال. الخلاصة: أن مؤسسة (...)كانت تتعاقد وتشتري من المقاولين وغيرهم، وهي المدير العام للمشروع، وهي من تقوم بجميع الأعمال التنفيذية للمشروع. والمدعية شركة (...)تقوم بصرف المبالغ والسداد نيابة عنها فقط. وكلاهما يضمن الآخر في تصرفاته والتزاماته، بموجب اتفاقية التضامن الصريحة والواضحة. لكن، المدعية قامت بعمل احتيالي وغش صريح، حيث كانت تسدد نيابة عن مؤسسة (...)بموجب اتفاقية التضامن، ولفترات طويلة بدون أي اعتراض، ثم بعد أن تنتهي الحاجة من المقاول (سواء مقاول توريد أو مقاول بناء) تقوم برفع قضايا تطالب باسترداد المبالغ. وهي تستغل عدم وجود نسخة من اتفاقية التضامن لدى المقاولين بالباطن. لكن، شاء ربك أن تعثر موكلتي على نسخة من اتفاقية التضامن، والتي تثبت تلاعب وغش المدعية بشكل واضح وصريح. وتثبت، أن مؤسسة (...)هي المدير العام والتنفيذي للمشروع، ولها كامل الصلاحيات في التعاقد. وأن دور المدعية هو صرف المبالغ فقط. كما تثبت، أن المدعية هي ضامنة لجميع أعمال وتصرفات والتزامات مؤسسة (...)، بموجب اتفاقية تضامن واضحة وصريحة. ولما سبق نطلب من فضيلتكم بما يلي: أولاً: طلب أساسي: الحكم بالعدول عن الحكم السابق، والحكم برد دعوى المدعية؛ لكون موكلتي قامت بتنفيذ التزامها كاملاً. ولكون مؤسسة (...)تم تفويضها كمدير عام ولإدارة الأعمال التنفيذية. كما نؤكد أن أمر الشراء والتعاقد كان مع مؤسسة (...). ثانياً: طلب احتياطي: الحكم بعدم صفة المدعية؛ لأن المبالغ تم سدادها لصالح مؤسسة (...). كما هو منصوص عليه في سند القبض، وأيضاً: في عقد التضامن. ثالثاً:: طلب عارض: طلب إدخال صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لكون إدخالها فيه زيادة إيضاح للحقائق، وأيضاً: لأن المدعي يطالب موكلتي بالرجوع على مؤسسة (...). رابعاً: إلزام شركة (...) للمقاولات بسداد أتعاب المحاماة والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، خصوصاً أنها قامت بالإضرار بموكلتي عن طريق الغش لدى الدائرة. خامساً: إحالة شركة (...) للمقاولات للنيابة العامة لقيامها بالغش الصريح أمام القضاء. ثم في جلسة ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ حضرت المدعى عليها وكالة ولم يحضر المدعي وبعد الاطلاع على ما قدمته المدعى عليها وعدم إجابة المدعي رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، ثم قدم المدعي وكالة مذكرته المؤرخة في ٩ /١/ ١٤٤٤هـ عن طريق الطلبات والمتضمنة ما نصه: ردا على ما ذكرته المدعية نقول وبالله التوفيق: إن كل ما ذكرته المدعية كلام مرسل ليس له أساس من الصحة حيث ان الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها بتوريد الحديد للموقع بحيث يتم تفويض شخص يذكر اسمه ثلاثيا مع التفويض وصفته وهذا لم يحدث. -ذكرت المدعية ان الحديد استلمه السيد (...)لكن لم نجد في فاتورة تسليم الحديد للموقع أي توقيع للسيد, وان جميع الفواتير التي قدمتها المدعية دليل صنعته لنفسها وبناء عليه نطلب تأييد الحكم ورد الدعوى. انتهى. ثم في جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / (...)ولم يحضر من يمثل المدعية وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق وما قدمه الطرفان قررت الدائرة رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تتلخص وقائع الدعوى في أن ادعت المدعية أنه تم الاتفاق بينها وبين والمدعى عليها على توريد حديد تسليح بقيمة خسمة مليون ريال وأنه تم دفع مبلغ وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليمها أي كمية من الحديد وطالبت برد المبالغ المسلمة وإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر المسلم إليها, وعقدت الدائرة فيها عددا من الجلسات ولم تحضر المدعى عليها ثم انتهت الدائرة إلى حكمها بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال (مليون واربعمائة وثمانية وسبعون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريالا. ثانيا: عدم إستحقاق المدعى عليها للسند لإمر رقم ٠٠٨٨٩ والمحرر على أوراقها. ثم إن المدعى عليها قدمت التماسها والمتضمن أنها استحصلت على أوراق جديدة والمتضمنة اتفاقية بين المدعية والطرف الثالث مؤسسة (...)والمتضمنة شراكة المدعية والطرف الثالث في المشروع محل التوريد (...) وتضمنت أيضا أن مؤسسة (...)هي من توقع العقود وتستلم البضاعة، ثم تقوم المدعية شركة (...)بدفع الثمن. ويؤكد هذا، أن مؤسسة (...)هي كفيل غارم لشركة (...) في السند لأمر. وادعت المدعى عليها أنها قامت بتسليم الطرف الثالث مؤسسة (...) البضاعة، ثم قامت شركة (...)بدفع الثمن، وبالتالي: فإنها قد قامت بالتزاماتها كاملة. وأقرت المدعية بصحة الاتفاقية بينها وبين مؤسسة (...) ودفعت بأنها لم تفوض المدعى عليها بتسليم الحديد لمؤسسة (...), لأن الثابت مما قدمته المدعى عليها أن هناك أوامر شراء صادرة من الطرف الثالث وقامت المدعى عليها بتسليم الطرف الثالث حديد في مقابل أوامر الشراء المذكورة, ولم تقدم المدعى عليه أي بينة على أن المدعية قد سلمت الأموال في مقابل أوامر شراء صادرة من الطرف الثالث ولو أن أوامر الشراء صادرة من المدعية وعليه فلم يظهر وجود أي علاقة تربط الأموال المسلمة من المدعية للمدعى عليها بأوامر الشراء الصادرة من الطرف الثالث, ووجود اتفاقية بين المدعية والطرف الثالث, لا تكون حجة على الغير إلا بوجود تفويض موجه للغير أو إقرار بذلك ونحوه, وعليه فلم يظهر للدائرة ما يؤثر على حكمها مما تنته معه الدائرة إلى رفض الالتماس المقدم من المدعى عليها, لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة:- برفض طلب الالتماس رقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430141559 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٤٤١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الالتماس فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكل مبلغ وقدره ١٤٧٨٥٣٧ ريال (مليون واربعمائة وثمانية وسبعون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون ريال ،و ذلك قيمة البضاعة غير المستلمة كما طالب باسترداد السند لأمر رقم (...) و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الالتماس القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ١.٤٧٨.٥٣٧ ريال ، و الذي اصبح قطعياً بفوات مدة الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بطلب الالتماس أمام محكمة الدرجة الأوطالبا فيه العدول عن الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١,٤٧٨,٥٣٧) ريال ، والعدول عن الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للسند لأمر رقم (...) ، وإلزام شركة (...)للمقاولات بسداد أتعاب المحاماة والترافع، وذلك بمبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض طلب الالتماس رقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ فقدم المدعى عليها وكالة لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله:أطلب الحكم بالعدول عن الحكم السابق والحكم برد دعوى المدعية لكون موكلتي قامت بتنفيذ التزامها كاملاً ولكون مؤسسة (...)تم تفويضها كمدير عام ولإدارة الاعمال التنفيذية كما نؤكد أن أمر الشراء والتعاقد كان مع مؤسسة (...)،و الحكم بعدم صفة المدعية لأن المبالغ تم سدداها لصالح مؤسسة (...)كما هو منصوص عليه في سند القبض وأيضاً في عقد التضامن ، وأطلب إدخال صاحب مؤسسة (...)لكون إدخالها فيه زيادة إيضاح لحقائق وأيضاً لان المدعي يطالب موكلتي بالرجوع على مؤسسة (...)،و إلزام شركة (...)للمقاولات بسداد أتعاب المحاماة والترافع وذلك بمبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال خصوصاً أنها قامت بالإضرار بموكلتي عن طريق الغش لدى الدائرة ،و إحالة شركة (...)للمقاولات للنيابة العامة لقيامها بالغش الصريح أمام القضاء وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، محمولا على أسبابه ، وقد تكفل حكما الدائرة - الابتدائي ومحل الاستئناف- بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٤ والقاضي برفض طلب الالتماس المقيد برقم ١٠٣٨٨٤ وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٢هـ وبالله التوفيق . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.