حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430161761
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٢٨٠٣٣٩٠/١٤٤٢
رقم الحكم:4430161761
سنة الحكم:١٤٤٢
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42803390لعام1442هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430161761 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٣٣٩٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن المدعي وكالة تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أنه بموجب عقد أتعاب استشارات قانونية مؤرخ في: ١٩/٠١/٢٠١٧م، تولت موكلته المرافعة و المدافعة لصالح المدعى عليها بقضايا عديدة و قدمت لها خدمات قانونية منها صياغة عقود و استشارات قانونية، وتجدد ذلك العقد حتى تاريخ ١٩/٠١/٢٠٢٠م. وتضمن ذلك العقد بالمادة رقم: (٣) تفاصيل الأتعاب، فورد بالفقرة رقم: (٢) من المادة رقم: (٣) بالعقد ما نصه: (في دعاوى التحصيل من الغير يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبة ..) - وورد بالفقرة رقم: (٣) بما نصه: (كما يستحق الطرف الأول نسبة قدرها: (٧%) مما يتم توفيره على الطرف الثاني من مطالبات الغير..)، كما ورد بالفقرة رقم: (٦) من ذات المادة ما نصه: (تم الاتفاق على أن يدفع الطرف الثاني قيمة بدل الانتقال لـ(...) مبلغ: (١٠٠٠ريال) عن كل يوم انتقال). إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي الأتعاب والتي تشمل رسوم بدل انتقال ونسب تحصيل ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد، وقد بلغت مستحقات موكلته مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال. واستند في دعواه إلى: صورة عقد الاستشارات - صورة خطاب التجديد. صورة كشف الحساب الختامي - خطاب اخطار. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٢هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية ووكيل المدعى عليها واستمعت الدائرة لملخص الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بيناتها فقالت أنها تستند إلى العقد وستقدم ملخص للأعمال المستحقة في جدول، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة لذلك للرجوع إلى موكليهما، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: أن المذكرة الجوابية المقدمة من المدعية تضمنت الكثير من المغالطات، حيث ادَعت أننا نهدف إلى تجزئة عقد الأتعاب السنوي وهذا غير صحيح، حيث طلبنا من المدعية حصر دعواها وفقاً لنظام المحكمة التجارية ولائحته التنفيذية، لكون دعواها قائمة على أكثر من طلب لا يجوز المطالبة بهم جملة ودفعة واحدة، لا سيما وأنها لم تحدد مبلغاً معيناً ومحدداً لكل طلب من هذه الطلبات بل جمعتها جميعها في سلة واحدة (كشف حساب) تضمن دفعات مسددة من قِبل المدعى عليها لم توضح المدعية هذه المدفوعات مقابل ماذا، وهذا وحده يكفى لعدم قبول دعواها ورفضها. ادعت المدعية أن المدعى عليها لم تستوعب اللائحة التفصيلية التي قدمتها لدائرتكم الموقرة، وأننا نهدف إلى تشتيت وإهدار حقوق المدعية، وهذا غير صحيح بالمرة بل نحن نهدف إلى تحديد الدعوى بطلبات محددة واضحة يمكن لنا الرد عليها بعدالة، وتتمكن الدائرة الموقرة من الحكم فيها وفقاً لنصوص العقد الموقع بين الطرفين ووفقاً للشرع والنظام. ثم ادعت المدعية في مقدمة مذكرتها أن المذكرة المقدمة من المدعى عليها تضمنت الإقرار بالعلاقة التعاقدية وهذا لم يحدث للأسف لأننا لم ننكر هذه العلاقة ولم يكن ما قالته المدعية سوى قولاً مرسلاً ، وادعت كذلك إقرارنا لكمية الأعمال والإجراءات القانونية التي قامت بتنفيذها للمدعى عليها ، ونرد على موضوع الكميات الذى ذكرته المدعية في أكثر من موضع أن العبرة والهدف من العلاقة التعاقدية معها لم تكن تقوم على الكميات بل على النتائج التي حصلتها والمبالغ التي قامت بتحصيلها لصالح المدعى عليها لكى تستحق عليها نسبة ٧ % التي تطالب بها وفقاً للفقرة (٢ ، ٣) من المادة رقم (٣) من عقد الأتعاب السنوية ، ونؤكد بأن المدعية لم تقم بتحصيل أي مبالغ لصالح المدعى عليها طوال ثلاث سنوات من العلاقة التعاقدية معها ولم تحصل على أي حكم نهائي لكي تقوم بتنفيذه وتحصيل مبلغه وفقاً للفقرة (٢) من المادة (٣)، وإن كان لديها عكس ذلك فلتقدمه لدائرتكم الموقرة، أما كميات الأعمال التي استعرضتها المدعية في مذكرتها التي تدعي بأنها تفصيلية، فإنها لا تعدو أن تكون جزء من التزاماتها التعاقدية التي قبضت عنها أجرة سنوية قدرها (٢٤٠,٠٠٠ ريال) عن السنة الأولى و (٢٠٠,٠٠٠ ريال) عن كل سنة من السنتين المجددتين من عقد الأتعاب السنوي ، حيث من واجبات المدعية نظير هذه الأجرة القيام بكافة الأعمال والالتزامات المنصوص عليها في المادة رقم (١) من العقد السنوي ومنها على وجه الخصوص الفقرة رقم (٤) من هذه المادة المتعلقة بالمرافعة والمدافعة في جميع القضايا أو النزاعات القضائية . وعليه فإن استحقاق المدعية لأي أتعاب أخرى غير الأجرة السنوية لا تعتمد على الكميات ولكن تعتمد على النتائج التي حققتها لصالح المدعى عليها وفقاً للفقرتين (٢ ، ٣) من المادة رقم (٣). بعد هذه المقدمة نرد على ما ورد في البندين أولا وثانياً من مذكرة المدعية فيما يلى:ـ ١- فيما يتعلق بالبند أولاً من لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، والتي استعرضت فيها المدعية ماهية الأعمال التي تدعى أنها قامت بتأديتها للمدعى عليها. -تجدون فضيلكم أن هذا البند تضمن قسمين من القضايا على النحو التالي: ١-عدد (٥) قضايا مقامة من الغير ضد المدعى عليها. ٢-عدد (١٣) قضية مقامة من المدعية وكالة عن المدعى عليها. ولم تذكر المدعية غرضها من استعراض هذه القضايا، وقيمة الأتعاب تحديداً التي قد تستحقها عن كل قضية، حيث اكتفت بسرد مرسل لوقائع كل قضية من وجهة نظرها، والتي يجب أن تنتهي كل قضية إليه من نتيجة حاسمة بشأنها. لذلك نطلب من المدعية تحديد طلباتها وقصدها من هذا البند الوارد بلائحتها، وهل المطلوب من المدعى عليها الرد تفصيلياً على حالة كل قضية من القضايا التي استعرضها في هذا البند وعددها (١٨) قضية! حيث أن كل قضية تختلف عن الأخرى في ظروفها التي تؤيد وتؤكد استحقاق المدعية أتعاب عنها. ٢-فيما يتعلق بالبند ثانياً من لائحة المدعية والتي تدعي أنها تفاصيل القيم المالية المستحقة في ذمة المدعى عليها. حيث تدعي المدعية أن المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي أتعاب حددتها في أكثر من نوع على النحو التالي: - رسوم بدل انتقال من مدينة (...) إلى (...) لحضور جلسات للمدعى عليها. ب -نسب تحصيل مبالغ للمدعى عليها. ج.نسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. وباستعراض النقاط الثلاثة، تجدون فضيلتكم أن كل طلب منهم يمثل في حقيقته دعوى مستقلة، وحيث نصت المادة ٤٢/ ٢ من نظام المرافعات الشرعية على أنه "لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها". كما أكدت على ذلك المادة ٧٧/ ٢ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على "دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها". وحيث أن لائحة الدعوى المقدمة من المدعية جامعة لعدة طلبات لا رابط بينها، فعلى سبيل المثال المدعية تطالب بنسبة ٧ % كأتعاب عن كل قضية من القضايا التي ذكرتها وعددها (١٨) قضية، ومعلوم أن كل قضية من هذه القضايا لها ظروفها الخاصة والمتعلقة بها، مما يجب معه نظر كل قضية منها بدعوى مستقلة للحكم بما إذا كانت المدعية تستحق الأتعاب التي تدعيها أم لا، وذلك تحقيقاً للعدالة وصحيح النظام. وبالنسبة لرسوم بدل الانتقال فإنها تعتبر دعوى مستقلة، وينطبق عليها ما سبق من وجوب حصر الدعوى. بناءً عليه نلتمس من دائرتكم الموقرة الحكم: ١-أصلياً رفض الدعوى. ٢-إحتياطياً عدم قبول الدعوى لتضمنها أكثر من طلب لا رابط بينهم. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: حيث أن اللائحة التفصيلية المقدمة من قبلنا قد تم تقديمها للإجابة على الاستفسارات المطلوبة من قبل فضيلتكم، وحيث أن ما ورد بمذكرة المدعى عليها، يهدف إلى تجزئة عقد الاتعاب المبرم فيما بيننا، ويطلب بأن نتقدم بدعاوى مستقلة لرسوم الانتقال ونسب تحصيل ونسب التوفير التي تم تحقيقها للمدعى عليها. فإن هذا الدفاع المقدم من المدعى عليه وكالة بأنه دفاع غير موصل ومختصر بما يفيد عدم استيعاب المدعى عليها وكالة للائحة التفصيلية، وبأنه يهدف إلى تشتيت واهدار حقوق المدعية، ويتضمن هذا الدفاع الإقرار من قبل المدعى عليها للعلاقة التعاقدية ولكم الاعمال و الإجراءات القانونية التي تم تنفيذها لها، و حرصاً منا على ثمين و قت فضيلتكم، فنقدم بالبند أولا الدفع بثبوت العلاقة التعاقدية و ثبوت كميات الأعمال القانونية، وثانياً ندفع بالارتباط فيما بين كميات الاعمال و المبالغ النقدية المستحقة عنها، و ذلك بما يلي: أولاً: ثبوت العلاقة التعاقدية، وثبوت كم الاعمال التي تمت تأديتها للمدعى عليها: أن سياسة المدعى عليها وكالة التي يهدف إليها بمذكرته، بأسلوب التطويل والخروج عن موضوع الدعوى الأساسي، وتجزئة عقد الاتعاب المبرم فيما بيننا، بما يناقض الهدف السامي من المحاماة، بالتعاون بمجلس القضاء لإرساء الحقوق وليس المماطلة والتطويل، وحيث أن محتوى مذكرة المدعى عليه قد تضمن العديد من النتائج، و التي تعد اقرارات قضائية، ومنها ما يلي: ثبوت العلاقة التعاقدية، وثبوت إنجاز الاعمال القانونية من قبل المدعية للمدعى عليها: أن المدعى عليه وكالة لم يطعن على عقد الاتعاب بثمة مطعن شكلاً أو موضوعاً بما يعد إقرار منه لبنود العقد الخاصة ببدل الانتقال وبنسب التحصيل أو نسب التوفير و التي سبق توضيحها تفصيلاً. أن المدعى عليه قد أطلع على البند أولاً من اللائحة التفصيلية والذي يوضح كم الاعمال التي تم إنجازها للمدعى عليها، والتي يطلب بأن نتقدم لكل عمل من تلك الاعمال بدعوى مستقلة، إذاً من حيث المبدأ ليس لديه ثمة اعتراض من حيث تنفيذها من عدمه، بما يعد إقرار بتلك الاعمال. كما أنه لم يشير إلى الإنذار المرسل للمدعى عليها على البريد الإلكتروني المعتمد للمدعى عليها، والذي يتضمن نفس موضوع الدعوى، ولم يتم الرد على محتوى ذلك الإنذار، بما يعد إقرار لمحتواه، فالسكوت في معرض الحاجة بيان. ثانياً: عدم جواز تجزئة عقد الاتعاب المبرم مع المدعى عليها: ان عقد الاتعاب سند الدعوى كلٌ لا يتجزأ، والمبالغ المطالب بها بالطلبات الختامية للدعوى هي مترتبة على النتائج التي تم تحقيقها للمدعى عليها، وتلك النتائج قد تحقيقها بناء على وقت وجهد وأجور تم بذلها من قبل المدعية، والمحامين الذيم ثبت حضورهم بالعديد الجلسات القضائية والذين كانوا يقوموا بالرد على الاستشارات الشفهية، وبصياغة المذكرات، لوائح الدعاوى، ولوائح استئناف. وسبق تقديم هذه الدعوى العديد والعديد من الاتصالات ومحاولات الصلح، والمدعى عليها على علم بكافة تفاصيل رسوم بدل انتقال، وكذلك نسب تحصيل مبالغ للمدعى عليها ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. وكان يرسل بيان بتلك المبالغ للمدعى عليها، بموجب الرسائل المرفقة، فقد تم مخاطبة المدعى عليها بموجب مراسلات الإلكترونية بكل فاتورة على حدة، وكذلك بموجب تسليم يدوي بما يفيد الاخطار والعلم والاحاطة بكافة تفاصيل المطالبات المستحقة. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي الأتعاب، بدون عذر أو سبب، ولم يتم الرد من قبل المدعى عليها مستحقات المدعية بذمة المدعى عليها بمبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال. ثالثاً: الطلبات: بناءً على ما سبق، تطلب المدعية الحكم الشرعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال. وفي جلسة ٢٣/٨/١٤٤٢هـ حضر الأطراف، وجرى افهام المدعي وكالة بضرورة تحرير الدعوى وتفصيلها وتحديد الأعمال التي قامت بها الشركة المدعية والمبالغ المستحقة وتقديم كافة ما لديها من بينات ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على جواب ما تقدم به المدعية وأفهمت الطرفين بإحالتهم إلى تبادل المذكرات الالكتروني. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها أنه تم الطلب من قبل فضيلتكم بتقديم توضيح للمبالغ المستحقة لنا عن كل قضية، و الربط فيما بين كل قضية و الاتعاب و التوضيح عن ذلك، فنقدم ما يلي: وللإجابة على الاستفسارات المطلوبة من فضيلتكم، و ذلك فيما يخص تفاصيل القيم المالية المتأخرة في ذمة المدعى عليها لكل قضية على حدة من القضايا التي تم المرافعة و المدافعة فيها عن المدعى عليها. فاستناداً لما تضمنه عقد أتعاب المحاماة المبرم فيما بيننا وبين المدعى عليها، بأنه أتعابنا في دعاوى التحصيل من الغير تلتزم المدعى عليها بسداد نسبة: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبة، ونستحق نسبة قدرها: (٧%) مما يتم توفيره عليها من مطالبات الغير، وبأن تدفع لنا قيمة بدل الانتقال لـ(...) مبلغ: (١٠٠٠ريال) ألف ريال عن كل يوم انتقال، وذلك بحسب اختلاف صفة المدعى عليها في كل قضية سواء مدعية أو مدعى عليها. وتفاصيلها كالاتي: وللإجابة على الاستفسارات المطلوبة من فضيلتكم، فنوضح تمهيد موجز للعلاقة التعاقدية، ثم توضح بالبند أولاً من هذه المذكرة ماهية الأعمال التي تم تأديتها للمدعى عليها، ونقدم بالبند ثانياً أدلة الاثبات على تفاصيل القيم المالية المتأخرة في ذمة المدعى عليها، وذلك بما يلي تمهيد موجز للعلاقة التعاقدية: - حيث أنه سبق ارسال إنذار من قبلنا بموجب خطاب رسمي تم ارساله على البريد الإلكتروني المعتمد للمدعى عليها. وبموجب عقد الاستشارات القانونية المبرم مع المدعى عليها بتاريخ: ٢٠١٧/۰۱/۱۹م. تولت المدعية المرافعة و المدافعة لصالح المدعى عليها بقضايا عديدة، وقدمنا السند العملي على تجدد ذلك العقد حتى تاريخ: ۲۰۲۰/۰۱/۱۹ وتطبيقاً لما تضمنه العقد بالمادة رقم: (٣) ببند تفاصيل أتعاب المحاماة للمدعية، فورد بالفقرة:(٢) بالمادة رقم:(۳) ما نصه: (في دعاوى التحصيل من الغير يلتزم الطرف الثاني بسداد نسبة: (٧%) من اجمالي مبلغ المطالبة)، وورد بالفقرة رقم: (۳) بما نصه: (كما يستحق الطرف الأول نسبة قدرها: (٧%) مما يتم توفيره على الطرف الثاني من مطالبات الغير)، كما ورد بالفقرة رقم: (٦) من ذات المادة ما نصه: (تم الاتفاق على أن يدفع الطرف الثاني قيمة بدل الانتقال لـ(...) مبلغ (۱۰۰۰ ريال) عن كل يوم انتقال). أولا: ماهـية الأعمال التي تم تأديتها للمدعى عليها: حيث تم الحضور بالعديد من الاجتماعات بمقر مكتب المدعية لمناقشة القضايا المقامة من الغير ضد المدعى عليها، أو بقضايا مقامة من المدعى عليها ضد الغير. وما لزم لذلك بالحضور لجميع الجلسات لتلك القضايا. ولتقديم الاستشارات الشفهية، ولصياغة المذكرات، ولوائح الدعاوى. ولوائح استئناف، وكذلك صيغ عقود. وحيث أن مقر المدعية بمدينة (...)، ومقر أعمال المدعى عليها بـ(...) فقد كانت الغالبية من القضايا تنظر بـ(...)، وعلى الرغم من أعداد الجلسات القضائية التي تم حضورها وللنتائج التي تم تحقيقها للمدعى عليها، إلا أن المدعى عليها كانت تماطل في دفع مستحقات المدعية عن النسب المئوية وهي: (٧%) من قيمة النتائج المحققة لصالحها. وكذلك امتنعت عن سداد مصاريف الانتقال، ونوضح تفصيل موجز عن كل قضية من القضايا التي تم نظرها للمدعى عليها: *القضايا المقامة من قبل الغير ضد المدعى عليها: (١) القضية المقامة من (...): تقدم المدعي المذكور بهذه الدعوى ضد شركة (...) لدى المحكمة العامة بمكة المكرمة، مقيدة برقم: (٣٨٥٢٥٤١٦)، والتي يزعم المدعي المذكور بأنه يستحق مبالغ مالية ناتجة عن مقاولة من الباطن، وبأن قيمة تلك الاعمال بلغت ما قيمته مبلغ: (١١٩,٨٩٤,٢٤ريال) مائة وتسعة عشر الف و ثمانمائة و أربعة و تسعون ریالاً و أربعة و عشرون هللة. وتحدد لنظرها جلسة: ١٤٣٨/٠٨/١٣هـ، وتداولت تلك الدعوى بالجلسات لعدد: (١٦ جلسة) عدد ستة عشر جلسة. وصدر فيها صك الحكم رقم: (٤٠١٢١٦٤٩٢) وتاریخ ١٤٤٠/۰۸/۰۳هـ بمبلغ: (٣٨,٣٦٧ريال) ثمانية وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون ريال، وقد تم ارسال عدد: (۱۹ رسالة) تسعة عشر الإلكترونية للمدعى عليها شركة (...). (۲) القضية المقامة من ورثة المتوفي: (...): موضوع تلك الدعوى المطالبة بالتعويض ومقامة من ورثة/ عامل متوفى بحادث سقوط بمقر مشروع تحت مسئولية المدعى عليها والكائن بـ(...)، وتداولت الدعوى بجلسات لعدد: (٩جلسات) تسع جلسات، وتم ارسال عدد: (۱۳ رسالة) ثلاثة عشر رسالة عن موضوع تلك القضية. (٣) القضية المقامة من/ (...): تقدم المدعي بهذه الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وقيدت برقم: (٣٤٦٥٤٥١١)، وتم تحديد جلسة: ١٤٣٩/٠٩/١١هـ. وقد تداولت بالجلسات، ليطالب بتعويض عن ادعاء إصابة، وعن تعطله عن العمل لتأخر نقل الكفالة وصدر الحكم بما منطوقه: (حکمت بصرف النظر عن دعوى المدعي في التعويض عن إصابة العمل وتجديد الإقامة ورد باقي طلباته، وبانه لا يستحق سوى مبلغ الشيك المعروض عليه بمبلغ: (٥٦٠٩ ریال)) وقد تداولت بالجلسات بعدد (٥ جلسات) خمس جلسات، وتم ارسال عدد: (٨رسائل) من قبل المدعية للمدعى عليها شركة (...). (٤) القضية المقامة من/ (...) ضد شركة (...): تقدم المدعي بهذه الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكة المكرمة، والمقيدة برقم: (٣٩٢٦٢٩٣٣۰)، وتاریخ: ١٤٣٩/۰۸/۲۹ هـ، وتحدد لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٣٩/۱۲/۱۷هـ، وتداولت بالجلسات لعدد: (٧جلسات)، وتم ارسال عدد: (١٤رسالة) أربعة عشر رسالة للمدعى عليها. (٥) الدعوى المقامة من قبل / مؤسسة (...) للمقاولات العامة: حيث أنه قد صدر صك حكم حضورياً ضد شركة (...) وذلك لتبليغها وعدم حضورها بالجلسات، والذي صدر بالدعوى التجارية رقم: (٩۱۳) لعام ١٤٣٩هـ من الدائرة رقم: (٤) بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وتقدمنا وكالة عن شركة (...) بالتماس إعادة نظره، وتم قبوله وتم إيقاف التنفيذ، وتحدد لنظر الدعوى جلسة: ٧/٥/١٤٤٠هـ. وتداولت بعدد: (٤جلسات) أربع جلسات، ثم صك حكما بتأييد الحكم والذي تم استلام نسخة من الحكم بتاريخ: ١٠/٩/١٤٤٠هـ، وتم تقديم استئناف بتاريخ ١٤٤۰/۰۹/۱۸هـ. ولكن صدر قرار من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة، وقد تم ارسال عدد: (٨رسائل) ثمانية رسائل الإلكترونية من قبل مكتبنا للمدعى عليها شركة (...). * القضايا المقامة من قبل المدعية وكالة عن المدعى عليها ضد آخرين: (١) القضية المقامة من شركة (...) للمقاولات ضد/ (...): تقدمنا بتلك القضية بالوكالة عن شركة (...) (المدعى عليها) للمحكمة العامة بمحافظة جدة. وهي دعوى عاجلة بإثبات حالة عن إيقاف العمل بالمشروع لإثبات كميات الأعمال التي تم تأديتها من قبل شركة (...). وقيدت القضية برقم (٣٨١٦٣٨۹۸۲) وتاریخ: ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ، وتحدد لنظرها جلسة: ١٤٣٨/۰۸/۲۰ هـ، وبتلك الجلسة طلبنا حفظ القضية، وذلك لاستمرارية العمل بالمشروع. وكان ذلك بناء على طلب المهندس/ (...) المسئول عن شركة (...) بالمملكة العربية السعودية، ودليل الاثبات تقدم صورة من برنت تقديم وصورة تبليغ، ورسائل الإلكترونية المرسلة من قبلنا على بريد المدعى عليها. (١) القضية المقامة من شركة (...) للمقاولات ضد/ (...). تقدمت المدعية بتلك القضية ضد المذكور، وقيدت بالرقم: (٣٨١٦٣٩٢٨٤) وتاریخ: ١٤٣٨/٠٤/٢٨هـ لدى المحكمة العامة بجدة، وموضوعها دعوى مطالبة مالية عن مشروع برج (...) بناء على الأوامر التغييرية ولامتناع المذكور عن سداد دفعات مستحقة لشركة (...) وتحدد لنظرها جلسة: ١٤٣٨/٠٦/١٣هـ. وتداولت بالجلسات، وتم حفظ القضية بناء على طلب المهندس/ (...) لاستمرارية العمل بالمشروع لتوصل المدعى عليها لاتفاقات ودية مع (...). وتحصلت على مبلغ: (٩.٩٠٣.٨٥٨.٤١) تسعة مليون وتسعمائة وثلاثة ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ریال وواحد واربعون هللة كدفعات لاستكمال الاعمال. (٣) الدعوى المقامة من شركة (...) ضد/ مؤسسة (...) للمقاولات العامة: تم تقديم الدعوى بالدوائر التجارية بمكة المكرمة، وقد تم قيدها بالرقم: (٤٣٢) لعام ١٤٤٠هـ، وتحدد لنظرها جلسة: ١٨/٥/١٤٤٠هـ لدى الدائرة التجارية الخامسة، وبتلك الجلسة تقدمنا بلائحة دعوى تفصيلية، ثم تداولت الدعوى بعدد: (٥ جلسات) خمس جلسات، ثم وردنا طلب من إدارة شركة (...) برغبتهم في تول مسؤولية حضور جلسات تلك القضية، وقد تم ارسال عدد: (۲۲ رسالة) اثنين وعشرون رسالة الإلكترونية للمدعى عليها فيما يخص تلك القضية. (٤) الدعوى المقامة ضد مؤسسة (...) للمقاولات والأمن والسلامة: تم تقديم تلك الدعوى للمطالبة المالية بقيمة شيكين محررين لصالح شركة (...) بمبلغ: (٢٩٤.٩٢٤ ريال) مائتین وأربعة وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وعشرون ريال، وقد اقترحنا على المدعى عليها شركة (...) بأن نتول صياغة لائحة الدعوى وبأن نتابع من قبلها الحضور للاختصاص المكاني بمدينة (...)، حتى لا تتكلف بدل انتقال عن حضور جلسات تلك القضية. وتم تسليم مندوب شركة (...) لأصول تلك الشيكات. (١) الدعوى المقامة ضد/ مؤسسة (...): وموضوع تلك الدعوى مطالبة مالية بموجب شبك بمبلغ: (۱۲۱,۰۰۰ریال) مائة وواحد وعشرون الف ريال. وتم صياغة تحرير لائحة دعوى، وتقديمها باسم شركة (...) لدى الدوائر التجارية بمكة المكرمة، وقد طلبت شركة (...) بأن تستكمل حضور الجلسات وكان ذلك بتاريخ: ٢٠۲۰/۰۱/۰۲م. وقد تم تسليمها أصل الشيك. وقد تم ارسال عدد: (٨رسائل) ثمانية رسائل الإلكترونية للمدعى عليها شركة (...) بذلك. (١) الدعوى المقامة ضد شركة (...): وهي عن شيكين المحررين من قبل شركة (...) لصالح شركة (...)، وقد تقدمنا بختم الشيكين من (...) بـ(...)، وتم القبض على محررهما، ولكن المدعى عليها شركة (...) (المدعى عليها) طلبت منا تسليمها أصول الشيكين، وقد تم تسليمهما ومع أصول شيكات أخرى لمندوب شركة (...). (٦) الدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...): وموضوع تلك القضية هي مطلب تعيين محكم، وتداولت بالجلسات، وصدر فيها صك الحكم رقم: (١٤٩٤) لعام ١٤٣٩هـ من قبل الدائرة التجارية الأول بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وتداولت الدعوى بعدد: (٦جلسات) ست جلسات، وقد تم ارسال عدد: (٨رسائل) ثمانية رسائل الإلكترونية من قبل مكتبنا للمدعى عليها. (٧) القضية المقامة من / (...) ضد شركة (...): تقدم المدعي (مهندس يعمل لدى شركة (...) بهذه الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وقيدت برقم: (۳٨٢٥٧٥٤٥٨) وتاریخ: ١٤٣٨/۰۵/۱۷ هـ ، و يطالب بمبلغ: (٧٥.٤٣٢ ريال) خمسة وسبعون ألف وأربعمائة و اثنين وثلاثون ريال، ويطالب بمبلغ: (۲۵.۰۰۰ ریال) خمسة وعشرون الف ريال اتعاب محاماة، تمت احالتها إلى هيئة التسوية الودية لجلسة: ١٤٣٨/٠٥/٢٤هـ . و تداولت الجلسات لعدد: (٨جلسات) ثمان جلسات، وتم ارسال عدد: (۱۲رسالة) اثنى عشر رسالة الكترونية للمدعي عليها شركة (...). (٨) القضية المقامة من قبل/ مؤسسة (...) ضد شركة (...): تقدمت المؤسسة المذكورة بتلك الدعوى ضد المدعى عليها شركة (...)برقم: (٣٨٢٤٩٠٧٣٦) وتاریخ: ١٤٣٨/۰۷/۰۲هـ بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، وموضوعها بأن تلك المؤسسة تطالب شركة (...) بمستحقات مالية عن ايجار رافعة بمشروع (...)، وتحدد لنظرها جلسة: ١٤٣٨/۰۸/۰۵ هـ، وتم تأجيلها لجلسة: ١٤٣٨/۰۸/۰۲هـ، وتقدمنا بطلب عارض بإزاله الرافعة من الموقع، وصدر الحكم بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى بأنها دعوى تجارية. (١) القضية المقامة من مؤسسة (...) ضد شركة (...): ثم تقدمت المؤسسة بذات موضوع الدعوى السابقة لدى ديوان المظالم فرع مكة المكرمة، برقم: (١٠/٢٩٣٦/ ق) لعام ١٤٣٨هـ لدى الدائرة التجارية رقم (٣)، ونظرت بجلسة: ١٤٣٨/٠٩/٠٦ هـ، و تأجلت لجلسة: ١٤٣٨/٠٩/٢٣هـ. وصدر الحكم أيضا بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوى، بزعم أنها دعوى غير تجارية، مما يعد حالة تنازع سلبي. (۱۰) القضية المقامة من/ (...) ضد شركة (...): تقدم المدعي بهذه الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ضد شركة (...) برقم: (٣٨٥٩٦٧١٢) ، و تمت احالتها الى هيئة التسوية الودية لجلسة: ١٤٣٨/٠٦/٠٢هـ، وتمت احالتها الى الهيئة الابتدائية، تم تحديد جلسة بالبيئة الابتدائية بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ. وتداولت بالجلسات لعدد: (۱۲ جلسة) اثني عشر جلسة. والذي كان يطلب مبلغ: (٤١٠.٦٦٦ ريال) اربعمائة وعشرة الف وستمائة وستة وستون ريال، وقد صدر القرار الهيئة الابتدائية بمبلغ: (٥٥.٢٠٦ ريال) خمسة و خمسون الف و مائتين وستة ريال. وقد تم ارسال عدد: (۱۹رسالة) تسعة عشر رسالة الإلكترونية للمدعى عليها. (۱۱) القضية المقامة من السيد (...) شركة (...) للمقاولات: تقدم المدعي بتلك القضية والمقيدة برقم: (٣٩٢٦٣١٤٢٠) وتاریخ: ١٤٣٩/۱۰/۲۰هـ، ليطالب بأجور: (١٦ شهر) و بأنه راتبه: (۷۰۰۰ ریال). وانه لا يستلم سوى: (٥٠٠٠ريال) ويطالب بالفروقات، وتداولت الدعوى بالجلسات بعدد: (۸ جلسات)، وقد صدر القرار الابتدائي بصرف النظر عن الدعوى وتم تأييده من قبل الهيئة العليا، وقد تم ارسال عدد: (۱۰ رسائل) عشرة رسائل عن تلك الدعوى من قبلنا للمدعى عليها. (۱۲) القضية المقامة من شركة (...) للمواد الانشائية: وردت إلى مكتب المدعية رسالة تتضمن صور الأوراق لتلك القضية على البريد الإلكتروني. وكان ذلك بتاريخ: ٢٠١٨/٠٤/١٦م، وموضوعها مطالبة مالية ناتجة عن عقد مقاولة وتوريد، وتم صياغة مذكرة بالدفاع عن شركة (...)، على أن يكون حضور الجلسات من قبلها، وقد تم احالتها للخبرة، وتمت متابعة التقرير الهندسي. (١٣) القضية المقامة من/ (...) ضد شركة (...): تقدم المدعي المذكور بهذه الدعوى لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، والمقيدة برقم:(٣٨٢٥٧٩٠٢٠)، وتاریخ: ١٤٣٨/٠٦/٠٣ . وكان الحضور بتلك الدعوى يتم من قبل المدعى عليها شركة (...) حتى صدر فيها الحكم الابتدائي، وتولينا صياغة لائحة استئناف، وتم نقض القرار، وتداولت بالجلسات لعدد: (۳ جلسات) ولكن تم تأييد القرار، وتقدمنا بالتماس إعادة نظر، وكما تقدمنا بإشكال في التنفيذ. وقد تم ارسال عدد (۲۰ رسالة) عشرون رسالة الإلكترونية. ثانياً: تفاصيل القيم المالية المستحقة في ذمة المدعى عليها: - وحيث أن المدعى عليها امتنعت عن سداد باقي اتعاب، وتفاصيلها بأنها رسوم بدل انتقال من مدينة (...) إلى (...) لحضور جلسات للمدعى عليها، وكذلك نسب تحصيل مبالغ للمدعى عليها، ونسب توفير بحسب المتفق عليه بالعقد. ومثبت تفاصيل تلك المبالغ بموجب كشف حساب ختامي، والذي تم ارساله للمدعى عليها. - فقد تم مخاطبة المدعى عليها بموجب مراسلات الالكترونية بكل فاتورة على حدة، وكذلك بموجب تسليم يدوي بما يفيد الأخطار والعلم والاحاطة بكافة تفاصيل المطالبات المستحقة. ونرفق لفضيلتكم ملف يحتوي على كافة تلك المراسلات، والتي تثبت بأن مستحقات المدعية في ذمة المدعى عليها بمبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥) مليون وثمانية وتسعون الف وخمسمائة وخمسة وأربعون ريال. ثالثا: الطلبات/ بناء على ما سبق، تطلب المدعية الحكم الشرعي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (١.٠٩٨.٥٤٥) مليون و ثمانية وتسعون الف خمسمائة وخمسة وأربعون ريال.وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٢هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين ونظراً لحاجة القضية إلى خبير محاسبي فقد أفهمت الدائرة الطرفين حاجة الدعوى إلى خبير محاسبي فذكرت وكيلة المدعي عدم ممانعتها من ندب خبير محاسبي وذكر وكيل المدعى عليها أن الدعوى مطالبة بأتعاب المحاماة وأن أتعاب المحاماة تنظر لدى الدائرة التي تنظر القضية الأصل وذكرو بأنهم يفوضون الدائرة بمخاطبة عدد من المكاتب لتقديم العروض المحاسبية في الجلسة القادمة. وفي جلسة ٥/١١/١٤٤٢هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقررت الدائرة الكتابة إلى هيئة المحاميين لتقدير أتعاب المدعية والاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين وعلى القضايا التي قام المدعي بالترافع نيابة عن الشركة المدعى عليها ومدى استحقاقه لما ورد في بنود العقد. وقد توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وفي جلسة ٤/٤/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقد ورد للدائرة خطاب من الهيئة السعودية للمحاميين يتضمن.. (أن مبلغ مصروفات رسوم التقدير قدره (١٠٩.٨٥٥) ريال، وبعرضها على الطرفين قرر وكيل المدعي قائلا: أن مبلغ رسوم التقدير كبير جدا يزيد على ما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبة ونطلب من الدائرة مخاطبة مكاتب محاسبية لتتولى التقدير، كما قرر وكيل المدعى عليها قائلا: أن موكلتي غير مستعدة لدفع رسوم التقدير هكذا قرر وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. والكتابة لجهات خبرة محاسبية لتقديم عروض اتعاب الخبرة قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢/٥/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر طرفا الدعوى، وقد ورد للدائرة عروض خبرة محاسبية وهي كالتالي: العرض الأول مقدم من مكتب (...) واتعاب الخبير قدرها ٨٠.٥٠٠ ريال والعرض الثاني مقدم من مكتب (...) مقدار الاتعاب قدرها ٧٠.٠٠٠ ريال غير شامل الضريبة والعرض الثالث مقدم من مكتب (...) ومبلغ الاتعاب قدره ٥٨.٠٠٠ ريال شامل الضريبة وبعرضها على الطرفين قررا اختيار مكتب (...) خبيرا في هذه القضية كما استعد وكيل المدعي بدفع اتعاب الخبير وجرى افهام الطرفين ان أتعاب الخبير سوف يتحملها الخاسر في الدعوى. وفي جلسة ٧/٦/١٤٤٣هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٢ كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت وكيلة المدعي قائله أنه تم التواصل مع الخبير وتسليم جميع الأوراق والفواتير له ولم يتم دفع اتعابه حتى الان ومستعدون لدفع الأتعاب كاملة وقد جرى من الدائرة إفهامها أن على موكلها المبادرة بدفع أتعاب الخبرة حتى يقوم الخبير بعمله. ثم توالت الجلسات على النحو المدون بمحاضر الضبط. وقد ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي والمتضمن بأن المبلغ المستحق للمدعية والمتبقي في ذمة المدعى عليها قدره (٥٤,٠١٠) أربعة وخمسون ألفاً وعشرة ريالات. ثم في جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناءً على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٠٩٨.٥٤٥ريال) مليون وثمانية وتسعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وأربعون ريالاً. ولما كان جواب وكيل المدعى عليها أن المبالغ التي ذكرتها المدعية غير صحيحة. ويطلب من الدائرة الحكم برفض الدعوى. ولما كانت الدائرة قد رأت حاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي، وندبت مكتب (...) ليكون الخبير المحاسبي في هذه القضية، ولما جاء في تقريره أن المبلغ المستحق للمدعية لدى المدعى عليها قدره (٥٤,٠١٠) أربعة وخمسون ألفاً وعشرة ريالات. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ ولما قدمت المدعية والمدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جواباً وافياً ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعاً للإطالة. وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية، وحيث ثبت للمدعية جزء من مبلغ مطالبتها في هذه الدعوى فإن الدائرة تحمل المدعى عليها جزء من أتعاب الخبير. والذي تذهب إلى تقديره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدرهـ (٥٤.٠١٠) أربعة وخمسون ألفاً وعشرة ريالات. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدرهـ (١٥.٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال من أتعاب الخبرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430161761 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٠٣٣٩٠ لعام ١٤٤٢هـ المدعي: (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣هـ، ومفادها: المطالبة بقيمة عقد اتعاب واستشارات قانونية وقد أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها في القضية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ٥٤.٠١٠ أربعة وخمسون الفاً وعشرة ريالات. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدرة ١٥٠٠٠ خمسة عشرة الف ريال من اتعاب الخبرة ورفض ما عدا ذلك. وقد اعترض المدعي وكالة بطلب استئناف جاء في مجمله: أن تقرير الخبير استبعد نسب وبدلات مثبتة لصالح المستأنف بموجب عقد الاستشارات ومحاضر جلسات وأحكام قضائية، وهذا بخس للأتعاب المتفق عليها بموجب عقد مبرم بين طرفي الدعوى والتفت عن مبالغ أقرت بها المستأنف ضدها، كما أن حيثيات الحكم بخست المدعية في قيمة اتعاب الخبرة المدفوعة كاملة من قبل المستأنف. وقد ختم لائحة اعتراضه بطلبه بنقض الحكم. ثم عقدت الدائرة جلستها وفيها حضر وكيل المستأنف والمستأنف ضده بالوكالة وقد اطلعت الدائرة على جواب الخبير فيما يتعلق بملحوظات المستأنف على قرار الخبير فظهر لها صحة ما انتهى إليه الخبير، ثم خلت الدائرة للمداولة بعد الاطلاع على القضية، وصك الحكم ولائحة الاستئناف. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٨هـــ القاضي (أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدرهـ (٥٤.٠١٠) أربعة وخمسون ألفاً وعشرة ريالات. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدرهـ (١٥.٠٠٠) خمسة عشرة ألف ريال من أتعاب الخبرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.