حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430161296
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439058575/1443
رقم الحكم:4430161296
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439058575 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430161296 التاريخ: ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439058575 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة المدعى عليه: منصور بن حسن بن محمود هواري الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 26/ 5/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، تمثل قيمة سيارة أجرتها موكلته لصالح المدعى عليه بموجب عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المبرم بين الطرفين بتاريخ 26/ 10/ 2008م كما قدّم صورة من العقد وكشف حساب وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، طلب مهلة للإجابة فأمهلته الدائرة مهلة للرد، كما أفهمت الدائرة المدعي وكالة بتقديم كافة مستندات موكلته على الدعوى، فاستعد بذلك، وبجلسة 1/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى تقديم المدعى عليه مذكرة من صفحت واحدة تضمنت: "أن الدعوى سبق الفصل فيها بنفس الموضوع ونفس الدارة وتم الحكم بعدم قبول الدعوى للقضية رقم (851) وتاريخ 11/5/1441هـ وتم صدور الحكم بتاريخ 17/3/1442هـ (مرفق صورة من الحكم) وكان سبب الحكم عدم تقديم المدعية المستندات المطلوبة لثلاثة جلسات متتالية، ثم تقدمت المدعية للاستئناف وقدمت جميع المستندات المطلوبة، إلا أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بالتأييد في القضية رقم (274) بتاريخ 23/5/1442هـ وصدر صك الحكم من محكمة الاستئناف بتاريخ 14/6/1442هـ، وأما ما تطلبه المدعية مبلغ وقدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، القيمة المتبقية من العقد التأجيري لعدد (4) سيارات كما ذكرت فغير صحيح، والصحيح أنه تم سحب جميع المركبات وبيعها من قبل المدعية، إضافة على وجود مبلغ وقدره (102,500) قيمة دفعة تملك المركبات، وعند السحب أصبحت غير مستحقة للمبلغ، بل وأن المدعية لم تقدم كشف عن تفاصيل العقد وقيمة بيع المركبات وتاريخ سحب كل مركبة حتى تتم المحاسبة بشكل أوضح لكل مركبة من المركبات الأربعة، لذا نطلب صرف النظر عن دعوى المدعية" وبعرضها على المدعى وكالة استمهل للإجابة فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بحضور الجلسة القادمة في قاعة المحكمة وإحضار كافة مستنداتهما على الدعوى فاستعد بذلك، وبجلسة 3/ 6/ 1443هـ حضر طرفي الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أن كشف الحساب المقدم من المدعي وكالة تضمن أن مبلغ العقد (304,018) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية عشر ريالاً، شاملة لدفعة التملك البالغ قدرها (102,500) مائة و ألفان وخمسمائة ريال، وأن المبالغ المدفوعة مبلغاً قدره (129,752) مائة وتسعة وعشرون ألفاً وسبعمائة واثنان وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، وأن موكلته قامت بسحب ثلاثة سيارات وتم بيعها بمبلغً قدره (63,400) ثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة ريال، تم إضافتها للمبالغ المدفوعة وتبقي السيارة الرابعة لم يتم سحبها من المدعى عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أقر بصحة ذلك وذكر بأن السيارة الرابعة تم سحبها من قبل المدعية عام 2013م، وقدم برنت ذكر بأنه صادر عن إدارة المرور تضمن أن مالك السيارة هو علي بن مقبول، كما عقب المدعى عليه وكالة بأنه لا يمكن نقل الملكية إلا عن طريق المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أقر بصحة معلومات السيارة، واستمهل للتأكد من صحة سحبها أو بيعها، فأفهمته الدائرة بأن عليه حضور الجلسة القادمة بكافة مستندات موكلته وأن الدائرة لن تقبل استمهاله مرة أخرى، فاستعد بذلك، كما عقب المدعي وكالة بأنه يطلب البينة على قيمة مبيعات السيارات الثلاثة، فأستعد وكيل المدعية بتقديمها، وبجلسة 8/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن بينة موكلته على قيمة مبيعات السيارات الثلاثة فذكر بأنه لا بينة لديها، كما قدم صورة استمارة تضمنت ملكية السيارة الرابعة للمدعية وأن المدعى عليه هو المفوض بالقيادة، وأكد على عدم بيع موكلته للسيارة وطلب الطرفان مخاطبة إدارة المرور للتأكد من دعواهما، وبجلسة 24/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى عدم ورود خطاب من المرور فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بمتابعة المعاملة، وبجلسة 29/ 6/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير إدارة مرور العاصمة المتضمن انتقال ملكية السيارة محل الدعوى بتاريخ 1/ 3/ 1436هـ، للمدعو علي مقبول ربيع، فأفهمت الدائرة المدعى عليه بمراجعة شيخ المعارض وتقديم قيمة تقريبية للسيارة محل الدعوى في حال استخدمت ذات فترة الاستخدام فاستعد بذلك، وبجلسة 2/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى ورود تقرير شيخ المعارض، المتضمن تقدير قيمة السيارة بتاريخ بيعها بمبلغ قدره (19,000) تسعة عشر ألف ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن المبالغ المستلمة هل تم تضمين قيمة بيع السيارات لها؟ فذكر بأنه لم يتم تضمينها، فأفهمته الدائرة ببيان قيمة بيع السيارات الثلاث، كما أفهمت طرفي الدعوى بحضور الجلسة القادمة في قاعة المحكمة، فاستعدا بذلك، وبجلسة الحكم لهذا اليوم حضر طرفا الدعوى، فحضر وكيل المدعية/ محمد مرضي محمد القرني سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه/ وائل محمد حسن حسن اليماني الوعل سجل مدني رقم (...)، وفيها قدّم المدعي وكالة كشفاً يبين قيمة كل سيارة ومبالغ الإيجار المدفوعة وقيمة بيع السيارة وتاريخ سحبها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن السيارات تم سحبها قبل التواريخ المذكورة وبسؤاله عن بينته على ذلك ذكر بأنه لا بينة لديه، كما أشارت الدائرة إلى أن المبلغ المتبقي من قيمة السيارات حسب كشف المدعية مبلغاً قدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، وذلك دون احتساب قيمة بيع السيارة الرابعة الوارد بشأنها تقدير شيخ المعارض، كما أقر المدعى عليه وكالة بصحة قيمة الإيجارات المدفوعة وطلب بينة على قيمة بيع السيارات، وأشارت الدائرة إلى جواب المدعي وكالة عن ذلك في جلسة 8/ 6/ 1443هـ المتضمن (عدم وجود بينة لدى موكلته بقيمة بيع السيارات) ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، تمثل المبلغ المتبقي من قيمة (4) سيارات أجرتها المدعية لصالح المدعى عليه بموجب عقد التأجير المنتهي بالتمليك، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى بناء على إقرار المدعى عليه وكالة بصحة العلاقة والعقد المبرم بين الطرفين، وبما أنه ثبت للدائرة صحة مبالغ الايجار المدفوعة والمتبقية بناء على إقرار المدعى عليه بذلك، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع باستلام المدعية للسيارة الرابعة وعدم حوزته لها، وبما أن المدعي وكالة أنكر صحة ذلك، وبما أنه ثبت للدائرة صحة سحب المدعية للسيارة وبيعها بناء على تقرير إدارة المرور، وبما أن قيمة السيارة الرابعة التقريبية تاريخ سحبها مبلغا قدره (19،000) ريال حسب تقدير شيخ معارض السيارات؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اثبات سحب المدعية للسيارة الرابعة وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة بعد خصم قيمة السيارة الرابعة، حسب الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (155,266) مئة وخمسة وخمسون الفا ومئتان وستة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب . العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد ابوبكر القاضي المالكي أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430161296 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439058575 لعام 1443هـ المدعي: شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة المدعى عليه: منصور بن حسن بن محمود هواري الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (174,266) مائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وستة وستون ريالاً، تمثل المبلغ المتبقي من قيمة (4) سيارات أجرتها المدعية لصالح المدعى عليه بموجب عقد تأجير منتهٍ بالتمليك، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليه/ منصور بن حسن بن محمود هواري سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (155,266) مئة وخمسة وخمسون ألفاً ومئتان وستة وستون ريالا"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الدائرة مصدرة الحكم حكمت للمدعية بقيمة العقد الإجمالي دون احتساب قيمة بيع المركبات، إذ أن المدعية قدمت كشف حساب يفيد أن المبالغ المدفوعة قدرها (129,752) ريال، وأقرت أن مبلغ بيع السيارات بعد بيعها لم يتم احتسابه في الكشف، وأن قيمة تملك السيارات تكون عند تملكها وليس سحبها وبيعها وأخذ قيمتها، وأن موكله دفع بسبق الفصل في الدعوى لصدور حكم سابق من الدائرة ذاتها في ذات الموضوع والأطراف بالقضية رقم (851) لعام 1441هـ وتم تأييدها من محكمة الاستئناف، وأن المدعية لم تقدم بينتها على مبالغ بيع المركبات وآلية بيعها، وطلب نقض الحكم، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، جرى خلالها تبادل المذكرات بين الطرفين، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى واللائحة الاعتراضية وأوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب تفصيلا على الفقرات: (3 و4 و8 و9) من اللائحة الاعتراضية مع بيان علاقة الدعوى السابقة بهذه الدعوى والجواب عن قيمة السيارات التي تم سحبها وبيعها، فوردت للدائرة مذكرة من وكيل المستأنف ضدها إجابة عما طلبته الدائرة مؤرخة في 12/ 9/ 1443هـ تضمنت أن موكلته أقرت إقراراً صريحاً بما جاء بمنطوق الحكم الابتدائي فمن ثم لا يعتد بإنكارها، وطلب تأييد الحكم، ثم وردت للدائرة مذكرة من وكيل المستأنف بتاريخ 23/ 10/ 1443هـ جوابا على رد وكيل المستأنف ضدها، تضمنت أن المستأنف ضدها لم تجب عن اللائحة الاعتراضية، ولم تجب عن إقرارها في كشف الحساب المقدم منها بأن المبالغ المسددة قدرها (129,752) ريال، وتم الإقرار منها بأن مبالغ بيع السيارات لم يتم احتسابها في الكشف، وإن إجمالي قيمة العقد (304,018) ريال، وتم تفصيل المبالغ حسب إقرار المدعية، استلام مبلغ أقساط قدره (129,752) ريال، والإقرار ببيع ثلاث سيارات بقيمة اجمالية قدرها (63,400) ريال، وإنكار سحب السيارة الرابعة، وبعد مخاطبة إدارة المرور اتضح أن السيارة الرابعة تم استلامها وبيعها وتم تقدير شيخ المعارض أن قيمتها (19,000) ريال، وإقرارها بأن قيمة التملك (102,500) ريال وهذا المبلغ مستحق بعد الايجار إذا تم التملك، ولم يتم التملك حيث أن السيارات ايجار منتهي بالتمليك وليس أقساط، وأن بعد جمع قيمة الأقساط التي تم الإقرار بها وقدرها (129,752) ريال وقيمة بيع المركبات الثلاثة التي تم الإقرار بها من قبل المستأنف ضدها وقدرها (63,400) ريال، وإضافة قيمة السيارة الرابعة التي تم تقديرها من شيخ المعارض بمبلغ وقدره (19,000) ريال، يصبح إجمالي المبلغ الواصل للمستأنف ضدها (212,152) ريال، ويتم خصم هذا المبلغ من أصل قيمة العقد (304,018 -212,152 =91,866) وبعد خصم مبلغ التملك وقدرة (102,500) ريال، إذ أنه غير مستحق لعدم تملك المركبات فإنه يتم خصم المبلغ من المتبقي في العقد (102,500- 91,866 =10،634) ليصبح لموكلته لدى المستأنف ضدها مبلغ وقدره (10،634) عشرة الاف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وليس للمستأنف ضدها مبالغ في ذمة موكلته، وفي تاريخ 6/ 11/ 1443هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المستأنف ضدها تضمنت أن ما ورد في الفقرة (3) من لائحة استئناف المستأنف بشأن إقرار موكلته بأن المبالغ المدفوعة حسب كشف الحساب هو مبلغ قدره (129,752) ريال، وأما عدم احتساب مبلغ بيع السيارات في الكشف فغير صحيح، إذ أن المبلغ المسمى في الكشف هو مبلغ مدفوع يشمل الإيجارات المدفوعة من قبل المستأنف للسيارات الأربع قبل سحبها ومبلغ بيع السيارة بعد سحبها بحالتها السيئة المستخدمة، وأن دفع المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم (851) لعام 1441هـ مردود عليه، إذ أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى ولم تنظر في موضوعها، وأن طول المدة بين تاريخ سحب السيارة وتاريخ رفع الدعوي تجاوز آلية الشركة في الاحتفاظ بوثائقها والمقدرة بخمس سنوات، وطلب تأييد الحكم، ثم أجاب وكيل المستأنف بمذكرة مؤرخة في 7/ 11/ 1443هـ، تضمنت عدم صحة ما ذكره وكيل المستأنف ضدها بأن الكشف كان مشمولاً بقيمة الأقساط بالإضافة إلى قيمة بيع المركبات، وأنه تم الإقرار من المستأنف ضدها في صك الحكم بأنه لم يتم تضمين قيمة بيع السيارات، وأن الحكم الذي تم إرفاقه من المستأنف ضدها كان الحكم فيها (بعدم قبول الدعوى)، وأن المستأنف ضدها رفضت الإجابة عن تفصيل الحسابات، وأنه لا يوجد للمستأنف ضدها بينة على بيع السيارات، وطلب نقض الحكم، فأجاب وكيل المستأنف ضدها بمذكرة مؤرخة في 10/ 11/ 1443هـ، تضمنت عدم صحة ما ذكره وكيل المستأنف من عدم احتساب مبالغ بيع السيارات، وتمسك موكلته بما ذكرته في الحكم الابتدائي، إذ اشتمل الحكم على بيان تفصيلي يدخل من بينة احتساب مبالغ السيارات بعد سحبها وأنها أدخلت في المبلغ المحتسب في كشف الحساب لكونه مسددا من المستأنف الأمر الذى ينفي ادعاء المستأنف بشأن عدم احتسابه، وأن الحكم بعدم قبول الدعوى هو حكم متعلق بشكل الدعوى دون تناول موضوعها، وأن الحكم في حالة تناول موضوع الدعوى يكون رد الدعوى، وأن هناك سيارة لا تزال بحوزة المستأنف بعد انتهاء العقد بمدة تقارب مائة وعشرين شهراً والأخرى بعد انتهاء العقد بنحو اثني عشر شهرا، كما أنه وفقا للبند الثاني عشر من العقد أنه إذا انتهت مدة العقد ولم يبد الطرف الثاني رغبته في الشراء فيتعين أن يعيد السيارة بحالة جيدة خالية من أي عيوب ويكون لموكلنا الحق في تسوية مقابل الكيلو مترات الزائدة)، ولما كان المستأنف قد احتفظ بسيارتين بعد انتهاء مدة العقد بفترات كبيرة، فإذا ما تم أعمال الأجرة مقابل الانتفاع فإن مقابل انتفاعه يزيد عن قيمة مبلغ المطالبة المحكوم به، وطلب تأييد الحكم، فأتبعها وكيل المستأنف بمذكرة مؤرخة في 10/ 11/ 1443هـ، تضمنت أن المستأنف ضدها رفضت الرد على استفسار الدائرة عن علاقة الدعوى السابقة بهذه الدعوى، ولم يتم الرد عن صحة إقرارها، ولم تتم الإجابة على الفقرات (3-4-8-9) من اللائحة الاعتراضية، وطلب نقض الحكم، ثم طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم بيان تفصيلي عن السيارات الأربع وتاريخ تأجيرها وتاريخ سحبها والمبالغ المستحقة عن كل سيارة والمبالغ المدفوعة وغير المدفوعة وتقديم نسخة من العقد، ثم ورد الدائرة مذكرة من وكيل المستأنف ضدها مؤرخة في 25/ 11/ 1443هـ، تضمنت بيانا تفصيليا عن السيارات الأربعة التي طلبت منه الدائرة، وأرفق بها عددا من المستندات، فأجاب وكيل المستأنف بمذكرة مؤرخة في 1/ 12/ 1443هـ، تضمنت أن المركبة التي تحمل رقم اللوحة (أ ط ص 8116) مباعة من تاريخ 1/3/1436هـ من قبل المدعية، وأن ما ذكرته المستأنف ضدها من أن الكشف كان مشمولاً بقيمة الأقساط بالإضافة إلى قيمة بيع المركبات غير صحيح، وإجابة عما طلبته الدائرة من بيان تفصيلي عن السيارات الأربعة: 1- السيارة الأولى تحمل اللوحة رقم (أ ط ص 8119) تاريخ تأجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 26/11/2010م والمبلغ المستحق قدرة (29،276) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 2- السيارة الثانية تحمل اللوحة رقم (أ ط ص 8117) وتاريخ تأجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 16/1/2011م والمبلغ المستحق قدرة (31,528) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 3- السيارة الثالثة تحمل اللوحة رقم (أ ط ص 8115) تاريخ تأجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 19/3/2011م والمبلغ المستحق قدرة (27,630) ريال، وتم دفع كامل المبلغ، 4- السيارة الرابعة تحمل اللوحة رقم (أ ط ص 8116) تاريخ تأجيرها 28/10/2008م وتاريخ سحبها 24/7/2011م والمبلغ المستحق قدرة (31,314) ريال, تم دفع كامل المبلغ، وطلب نقض الحكم، فرد وكيل المستأنف ضدها بمذكرة مؤرخة في 21/ 1/ 1444هـ، تضمنت أن القيمة الواردة بالعقد هي قيمة الأقساط وعددها (48) قسطا لأن العقد هو إيجار منتهي بالتمليك فيتم احتساب قيمة دفعة التملك حال تحقق شروطها ومنها انتهاء مدة العقد وعدم تسليم السيارة وإعادتها بحالتها ولما كان العقد انتهى بتاريخ 25/2/1434هـ ولم يتم إعادة السيارة وفقا لإفادة المرور إلا في تاريخ 1/3/1436هـ أي بعد انتهاء العقد بسنتين، وأن المبلغ الوارد تحت مسمى مبلغ مدفوع في كشف الحساب هو المبلغ الفعلي المدفوع قبل السحب ومبلغ بيع السيارات بعد سحبها، وطلب تأييد الحكم، فأجاب وكيل المستأنف بمذكرة مؤرخة في 25/ 1/ 1444هـ، تضمنت أن ما يخص القيمة التي تم ذكرها بأنها قيمة العقد وقدرها (196،512) ريال فإن رد المدعية إقرار بأن هذه قيمة العقد والباقي قيمة التملك إذا تحققت الشروط وهنا لم تحقق الشروط إذ أن من الشروط إنهاء مدة العقد ورغبة العميل في تملك المركبات ولم ينته هنا العقد حتى يتم التملك لسحب المركبات من المدعية قبل انتهاء مدة العقد، وتهرب المستأنف ضدها من طلب الدائرة الإجابة المفصلة لفقرات رقم (3-4-8-9) من لائحة الاستئناف حسب طلب الدائرة الموقرة في جميع اللوائح المقدمة وهذا يؤكد أن المدعية لا يوجد لديها جواب عن فقرات الاستئناف، وأن المستأنف ضدها لم تجب على تفصيل السيارات الأربعة، وطلب نقض الحكم، ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف عن حقيقة مبلغ المطالبة فذكر بأنه قيمة الأجرة في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، كما سألت الدائرة طرفي الدعوى عن قيمة العقد وعن المبالغ المدفوعة وعن عدد الأقساط وقيمة كل قسط، فذكرا بأن قيمة العقد هي (304.018) ثلاثمائة وأربعة آلاف وثمانية عشر ريالا، وأن المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليه (129.752) مائة وتسعة وعشرون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون ريالا، وأن عدد الأقساط (48)، وأن قيمة القسط (4.049) ريال، وأن تاريخ العقد 26 / 10 / 2008م، كما قررا بأنه تم سحب ثلاث سيارات، وأضاف وكيل المستأنف بأنه تم سحب السيارة الرابعة وانتقال ملكيتها لشخص آخر وذلك بموجب برنت صادر عن إدارة المرور فطلبت منه الدائرة معاودة إرساله فاستعد بذلك، وأضاف وكيل المستأنف ضدها بأن المبلغ المتبقي له (174.266) مائة وأربعة وسبعون ألفا ومئتان وستة وستون ريالاً، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف ضدها أنه ليس لموكلته إلا يمين المستأنف على نفي بقاء السيارات لديه بعد تواريخ السحب التي ذكرها المستأنف ونفي استحقاق المستأنف ضدها لأي شيء في ذمته مما تطالب به موكلته، وسألته هل يطلب يمين المستأنف على ذلك أم لا؟ فأجاب أنه لا يطلب يمينه، وبناءً عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإن حقيقة ما تطالب به المدعية هي قيمة أجرة أربعة سيارات مختلفة، قد أجرتها على المدعى عليه بقسط شهري قدره (4.049) ريال منجما على (48) قسطا، لمدة تبدأ من تاريخ 25/ 11/ 1429هـ وتنتهي في تاريخ 25/ 2/ 1434هـ، بمبلغ إجمالي قدره (196،512) ريال، وذلك بموجب عقد التأجير رقم (1521484) وتاريخ 26 / 10 / 2008م، الموافق 25/ 10/ 1429هـ -المرفق بالدعوى-، وحيث إن المدعية قد أقرت بسحبها لثلاث سيارات ما عدا السيارة الرابعة والتي لا تزال في يد المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه قد بين أن السيارة الأولى تم سحبها في 26/ 11/ 2010م، والسيارة الثانية تم سحبها في 16/ 1/ 2011م، والسيارة الثالثة في 19/ 3/ 2011م، والسيارة الرابعة في 24/ 7/ 2011م، وحيث إن استحقاق أجرة السيارة الأولى من تاريخ العقد في 26 / 10 / 2008م حتى تاريخ سحبها في 26/ 11/ 2010م، مبلغ قدره (26,116) ريال، والسيارة الثانية من تاريخ العقد حتى تاريخ سحبها في 16/ 1/ 2011م ، مبلغ قدره (27,836) ريال، والسيارة الثالثة من تاريخ العقد حتى تاريخ سحبها في 19/ 3/ 2011م، مبلغ قدره (29,963) ريال، والسيارة الرابعة من تاريخ العقد حتى تاريخ سحبها في 24/ 7/ 2011م، مبلغ قدره (34,315) ريال، ليكون مجموع ما تستحق المدعية عن مدة الأجرة مبلغ قدره (118,230) ريال تقريبا، وإذ إن المدعية قد أقرت بأنها قد استلمت من المدعى عليه مبلغ قدره (129,752) ريال، وإذ أفهمت الدائرة وكيل المدعية أنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه على نفي بقاء السيارات لديه بعد تواريخ السحب التي ذكرها المستأنف ونفي استحقاق المستأنف ضدها لأي شيء في ذمته مما تطالب به موكلته، وإذ رفض ذلك، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجددا برفض الدعوى، لعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من أن تاريخ سحب ثلاث سيارات متأخر عما ذكره المدعى عليه، ذلك أن القول هنا قول المستأجر، قال اللبدي في حاشيته على نيل المآرب: "وإذا اتفقا على وجود الإباق ونحوه -فسخ عقد الإجارة-، واختلفا في وقته ولا بينة للمالك فالقول للمستأجر، لأن الأصل عدم العمل، وهذا بلا خلاف، على ظاهر كلام صاحب شرح المنتهى لمؤلفه"، لا سيما وأن الثابت هو سحب السيارات المشار إليها، فيكون بقاؤها بعد التاريخ الذي حدده المدعي للسحب خلاف الأصل، والمدعية هي المؤجرة ولم تتخذ من الإجراءات الظاهرة ما يكون معتمداً في تحديد تاريخ السحب، فلم يبق إلا اعتبار ما قدمه المدعى عليه، لأن الأصل عدم استفادته من السيارات في المدة المختلف فيها، وأما بخصوص السيارة الرابعة الذي التي تذكر المدعية بأنها لا تزال في يد المدعى عليه، فقد وردت إفادة إدارة مرور العاصمة المقدسة، بانتقال ملكيتها لشخص اسمه/ علي مقبول ربيع، مما ينفي بقاءها في يد المدعى عليه؛ لامتناع نقل الملكية عن طريقه لعدم ملكيته للسيارة، وهو ما يؤيد ما دفع به المدعى عليه، ويؤكد سلامته عما يعارضه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: إلغاء الحكم الصادر بتاريخ 19 / 7 / 1443 هـ عن الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (439058575) فيما قضى به، والحكم مجدداً: برفض الدعوى المقامة من/ شركة احمد بامعروف للسيارات المحدودة ضد/ منصور بن حسن بن محمود هواري لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول عبدالله جابر سرور الزهراني العضو الثاني نمر بن تركي العتيبي رئيس الدائرة القضائية علي احمد ابوبكر القاضي المالكي