حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430166039
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439146207/1443
رقم الحكم:4430166039
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439146207 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430166039 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعى (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ ادعى على المدعى عليه (...) بـأنه " شريك مع المدعى عليه بالثُّمُن (١٢,٥%) من شركة (...) للسياحة، وقد باع المدعى عليه شركة (...) في عام ٢٠١٤م لطرف ثالث بمبلغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، نصيب موكلي منها (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال، أطلب إلزامه بسدادها" فباشرت الدائرة نظر القضية، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفته، وبسؤاله مزيد تفصيل عن أنصبة الشركاء، قال: "كنت شريكًا للمدعى عليه مع (...)، للمدعى عليه النصف، ولي أنا الربع، ول(...) الربع، ثم في عام ٢٠٠٨/٠٤/٠٥م اشترى شخص يدعى (...) نصف الشركة، فأصبحت أملك الثُّمُن (١٢,٥%) من الشركة، و(...) الثُّمن (١٢,٥%) والمدعى عليه الربع (٢٥%) و(...) النصف (٥٠%)" هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: "أولاً عقد اتفاقيه الشراكة بين موكلي والمدعى عليه صحيح وعقد تأسيس (...) لسفر والسياحة شركة ذات مسؤليه محدودة صحيح. ثانياً: بخصوص كشوفات الحسابات وارادات الشركة لعام ٢٠٠٩م وعام ٢٠١٠م وعام ٢٠١١م وببع الشركة واستلام مبلغ البيع دوم علم المدعي فقد قام شريك المدعي برفع قضية على موكلي بخصوص هذه البينة بقضية رقم (٣٧٨٥٣٥٨١) وتاريخ١٨/٤/٢٠٠٦م وبصك رقم (٣٧٩٠٥٧٩٠٣) في المحكمة العامة بأبها وقد جاء الحكم فيها بصرف النظر عن دعوى المدعي (مرفق لفضيلتكم صورة الصك) ثالثاً: توجد دعوى قد رفعت ضد (...) الشريك في شركة (...) للسفر والسياحة كونه قد حصل لموكلي فيها من الغش والخديعة وهذا ما يدل على ان موكلي متضرر كونه شريك في الشركة ولا علم له بما حصل فيها. رابعاً: بخصوص وضع الشركة في وقتنا الحالي ففي عام ١٤٣٦هـ حصلت مشاكل في الشركة مما أدى الى توقف الشركة عن العمل ولا علم لموكلي ابدً لما حصل لها بعد ان توقفت وجميع السجلات التجارية المسجلة لموكلي بخصوص الشركة متوقفة. خامساً: بخصوص بيع الشركة فلا يوجد لدى موكلي أي علم ابداً ببيعها ولا بالمبلغ المذكور ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك. سادساً: اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوى المدعي" هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن وضع الشركة الحالي وعن مديرها، قال: "الشركة مقفلة حاليًا، وأما مديرها فكان (...) وقد رفع موكلي دعوى ضد المذكور (...)" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عن بينته، قال: "عقد الشراكة وعقد التأسيس وإيرادات الشركة لأعوام متعددة من تقرير محاسبي" هكذا أجاب. وبالاطلاع على عقد الشراكة وجدته مكونًا من صفحتين على ورق أبيض وفيها بيان الشراكة. وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي قدم مذكرة جاء فيها: "أولاً: ان المدعى عليه قد اقر بالشراكة وليس لموكلي علاقة بالدعوى المحكوم فيها بالصك رقم وتاريخ حيث انه أقامها أحد الشركاء ولها حيثياتها وارتباطاتها ولا تنسلخ على حق موكلي. ثانيًا: كشوفات الحسابات المرفقة وكشوف الحسابات التي لم نتمكن من ارفاقها توضح المبالغ الواردة والعمل الذي كان في شركة (...) والشراكة التي قبل شركة (...) وقد اقر المدعى عليه وكالة بالعمل ضمن مذكرته المرفقة سابقا. ثالثًا: المدعى عليه مفرط تفريطا واضحا بإدخال شركاء ومتعدي تعديا واضحا باتخاذ القرارات الفردية والمفرط أولى بالخسارة ويضمن كما هو مستقر فقها وقضاء ولم يعقد المجالس العمومية في وقتها ولا يرجع للشركاء وقد خالف نظام الشركات في مواطن عديدة ومجرد المخالفة تعدي وافراط. رابعًا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من تعرض موكله للغش والخديعة والتدليس من الشريك (...) فغير صحيح وهما متصرفان بالشركة والمدعى عليه اصاله على علم ودراية وتواصل مع (...) ومستفيد وليس متضرر كما ذكر وكيله وليس لديه بينه على هذا الكلام العاري عن الصحة والذي يقصد منه وكيل المدعى عليه التنصل من الحقوق وايهام جهة العدالة. خامسًا: تم بيع الشركة على شركة (...) بمبلغ وقدرة ثمانية عشر مليون ريال اطلب من فضيلتكم الكتابة لشركة (...) التي تحمل اسم شركة (...) للسفر والسياحة حاليا وقد تواصلت معهم وطلبوا مني خطاب من فضيلتكم بذلك او إدخالها استنادا على نظام المرافعات الشرعية. الطلبات: أطلب من فضيلكم ما يلي: ١/ أطلب إلزام المدعى عليه نصيبي من بيع الشركة ما نسبته ١٢،٥ ٪ وقدرها اثنان مليون ومئتان وخمسون ألف ٢,٢٥٠,٠٠ ريال. ٢/ وإلزام المدعى عليه من دفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال" هكذا أجاب. ثم قال المدعى عليه: "إن المدير العام للشركة هو (...)، وفق ما جاء في القوائم المالية لعام ٢٠١١م" هكذا قال. وبالاطلاع على القائمة المذكورة وجدتها كما ذكر المدعى عليه. ثم قال المدعي: "إن موكلي شريك مع (...)، ولا علاقة له ب(...)" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن بينته على بيع الشركة أو استلام المدعى عليه لنصيبه منها قال: "ليس لدي بينة حاضرة على ذلك، وكل ما لدينا هي بيانات الشركة التي اشترت (...) وأخبرونا هم بأنهم اشتروها" هكذا قال. وبسؤال للمدعى عليه هل بيعت (...) للسياحة؟ وهل استلمت من ثمنها شيئًا إن بيعت؟ فأجاب بقوله: "لا أعرف عن بيعها شيئا، وأنا قد تنازلت عن حصتي فقط، وأما حصة المدعي وحصة (...) فلم أتنازل عنها، وقد أخبرني (...) بأن الشركة قد بيعت ولا أعلم عن ذلك شيئًا ولا أي تفاصيل" هكذا قال. وبإفهام المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي بيعه للشركة أو علمه ببيعها وعلى نفي استلامه لقيمة بيعها إن حصل طلبها. وبتوجيه اليمين للمدعى عليه وتخويفه بالله استعد لحلفها فأذنت له الدائرة بذلك فقال: "والله الذي لا إله غيره عالم السر والعلن إنني لا أعلم عن بيع الشركة (...) للسياحة ولم أستلم أي ريال من قيمة بيعها لو كان قد حصل والله العظيم" هكذا حلف بالله. وعليه أقفلت الدائر باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة بيع حصته من شركة محاصة، ولما كان أساس هذه المطالبة تتعلق بتطبيق نظام الشركات واستنادا للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بنصيبه من حصته في بيع شركة (...)ء وقد أقر المدعى عليه بحصة المدعي ونفى علمه ببيع الشركة أو استلامه نصيب المدعي من الشركة، وقد عدم المدعي البينة على ذلك وطلب يمين المدعى عليه، فحلف بذلك على الصفة المشار إليها في ضبط القضية، وبناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه الترمذي وصححه وأصله في الصحيحين؛ وبما أن المدعي قد قدم اعتراضه في المدة النظامية وقد جرى ضبطه كاملًا في ملف القضية، ولحصول خلل تقني منعه من التقدم الكترونيًا فقد استلمته الدائرة يدويًا بعد قيده، ولم تجد فيه ما يؤثر على ما حكمت به وإعمالًا للمادة ١٨٩ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف فقد قررت رفعه لمحكمة الاستئناف، وجرى إصدار هذا الصك لرفعه لمحكمة الاستئناف. نص الحكم: لا تزال الدائرة على ما حكمت به من رد دعوى المدعي، وسيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف استنادًا على المادة ١٨٩ من نظام المرافعات الشرعية، والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430166039 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٤٦٢٠٧ لعام هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعى (...) (...) الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة برقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ ادعى على المدعى عليه (...) بـأنه " شريك مع المدعى عليه بالثُّمُن (١٢,٥%) من شركة (...) للسياحة، وقد باع المدعى عليه شركة (...) في عام ٢٠١٤م لطرف ثالث بمبلغ (١٨,٠٠٠,٠٠٠) ريال، نصيب موكلي منها (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومائتان وخمسون ألف ريال واختتم صحيفة دعواه بطلب سداد المبلغ ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برد دعوى المدعي وإخلاء سبيل المدعى عليه منها فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلاً لاستيفائه الشروط الشكلية والنظامية وتقديمه خلال المدة وفي الموضوع بنقض الحكم والقضاء مجدداً بإلزام المدعى عليه بدفع نصيبي من بيع الشركة ما نسبته ١٢.٥% وقدرها اثنان مليون ومئتان وخمسون ألف ٢.٢٥٠.٠٠٠ ريال وإلزام المدعى عليه من دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بتاريخ ٢١ / ١١ / ١٤٤٢هـ ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) ، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٤٣هـ ، وبعد الاطلاع على الحكم والاعتراض المقدم عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما ان الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان والصادر في القضية رقم ٤٣٩١٤٦٢٠٧ لعام ١٤٤٣هـ ، والمؤرخ في ٢٦ / ١ /١٤٤٤هـ فيما انتهى إليه الحكم من رد دعوى المدعي؛ لما هو مبين بالأسباب .وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.