حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430162670
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439459987/1443
رقم الحكم:4430162670
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459987 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162670 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ناتج من الشراكة القائمة بينهما وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد البيع والمخالصة) عن الفترة من التاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠هـ وحتى ١٤٣٨/٠٤/٢هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٠/٠١/١هـ وذلك بسبب (عقد البيع والمخالصة). وقدم ما يثبت دعواه ١- عقد البيع. ٢-المخالصة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أجاب بقوله أتقدم لكم بموضوع هذه الدعوى: حيث أن المدعي والمدعى عليه شركة (...) في السجل التجاري رقم (...) مصدره بريدة، وسجل تجاري رقم(...) مصدره الأسياح واسم الفروع (شركة (...) ونشاطها (تجارة المواد الغذائية...) بالباطن.وبما أن موكلي شريك سابق في شركة (...) للتجارة والمقاولات وقد انقضت الشراكة بين الشركاء، وكان يأخذ نصيبه من الأرباح كل سنة لكنه لم يأخذ نصيبه من الأرباح لعامي ٢٠١٥م-٢٠١٦م.وحيث أن الأطراف اتفقوا على التصفية والمخالصة، ووقعوا عقد بيع ومخالصة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٣٨هـ الموافق ٠٢/١٠/٢٠١٦م ومرفق لكم صورة من العقد، و بما أنَّه ذكر في البند الثاني من عقد التصفية بأن يتنازل المدعى عليه للمدعي عن فروع (شركة (...) بما لها من حقوق وأصول، وحصرت الأصول في العقد، ونص في البند الثالث من العقد على" يلتزم الطرف الأول (المدعى عليه) بسداد مبلغ وقدره(٣٠٠.٠٠) ريال للطرف الثاني (المدعي) وهي عبارة عن أرباح للشركة تعتبر حصة للطرف الثاني من أرباح ٢٠١٦/٢٠١٥م خلال سنتان من تاريخ هذه المخالصة وفي حال عدم السداد يتم السداد من قبل السيد / (...)وهو عبارة عن كفيل غارم في حال عدم السداد"، وحيث إن لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون. وحيث التزم الطرف الأول بجميع التزاماته في العقد، إلا أن المدعى عليه لم يسدد أي مبلغ خلال السنتين أو بعد انقضاء المدة، والذي يبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف رياله، أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال. وقد سبق تقديم دعوى في نفس الموضوع، وحصرت الدعوى ضد الكفيل الغارم، ولعدم سداده لما يزيد عن ثلاث سنوات، ولكثرة القضايا عليه، عليه قررنا الرفع ضد الاصيل. الحكم كان بتاريخ ٢١/٦/١٤٤٠ الصادر من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة العامة ببريدة في القضية رقم ٤٥٩/ق لعام ١٤٤٠هـ،وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٥/٣/١٤٤٤ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ١٤٤٥/٣/٢٤ وأنها صادرة من (الخدمات الالكترونية لوزارة العدل) ,وبسؤاله عن رخصة المحاماة ابرز الرخصة رقم (...) والتي تنتهي بتاريخ ١٤٤٨/٥/٢٣هـ، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ ممثلها بموجب محضر التبليغ رقم (١٧٤٢٥٩٩٥٤)، ثم أحال المدعي وكالة إلى ما قدم وانتهى في دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث مائة ألف ريال، ثم سألته الدائرة عن الحكم السابق الصادر ضد الكفيل الغارم فأجاب بأن بيانات ذلك الحكم هي حكم محكمة الاستئناف بالرياض وتاريخه:١٦/٠٧/١٤٤١ هـ في القضية رقم ٢٩٨٣ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٠هـ وحكم الدرجة الأولى من الدائرة الأولى بالمحكمة العامة ببريدة تاريخ الحكم ٢١/٠٦/١٤٤٠ قضية رقم: ٤٥٩/ق/١٤٤٠) وأحال على ما قدم من عقد حوى مصادقة المدعى عليه على المبلغ والتزامه به، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يبتغي من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغاً قدره: (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، تمثل ما نصت عليه المخالصة بينهما إذ التزم المدعى عليه في تلك المخالصة بدفع المبلغ المسمى فيها وكان ذلك المبلغ محدداً كأرباح، وبما أن المدعى عليه تبلغ بهذه الدعوى وفق الإشعار المرفق بملف القضية وتخلف عن الحضور، ولما كانت المادة (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، ولما ورد في القرار رقم ١٨٠/ق٣/ب بتاريخ ١٥/١/١٤٢٨ أنه لصاحب الحق مطالبة الضامن والمضمون عنه أو مطالبتهما جميعا ويمكن تلافي ازدواجية التنفيذ بالإشارة في الصك الآخر إلى أن تنفيذ أحدهما يقتضي التهميش على كلا الصكين , وبما أن وكيل المدعي قدم لإثبات دعوى موكله عقد بيع ومخالصة، ذُيل بتوقيع للمدعي والمدعى عليه، وبما أن المدعي حصر دعواه بمواجهة الشريك ,ما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، على أن يتم التهميش على حكم محكمة الاستئناف بالرياض الصادر بتاريخ:١٦/٠٧/١٤٤١ هـ في القضية رقم ٢٩٨٣ وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٤٠ مع التهميش على حكم الدائرة هذا حال تنفيذ أحدهما أمام محكمة التنفيذ إذ أن تنفيذ أحد الحكمين يغني عن تنفيذ الحكم الآخر،وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة ألف ريال (٣٠٠.٠٠٠)، لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.