حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430179007

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439403916/1443
رقم الحكم:4430179007
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439403916 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430179007 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439403916 لعام 1443هـ المدعي: شركة البابطين العربيه للتجاره والصناعه والمقاولات المدعى عليه: علي مبخوت سالم الحارثي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- عبدالوهاب عوضه محمد الشهراني (الهوية الوطنية: (...)) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 435723987 وتاريخ 29 / 11 / 1443 هـ صادرة عن خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفة دعوى جاء فيها " إنه بتاريخ 25 / 06 / 1441هـ الموافق 19 / 02 / 2020م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أجهزة وأدوات منزلية وتاريخ ابتداء التعامل 25 / 06 / 1441هـ الموافق 19 / 02 / 2020م بثمن إجمالي قدره (9.329.24) تسعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 01 / 1443هـ الموافق 28 / 08 / 2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بحبس المبلغ المالي لفترة طويلة مما أدى إلى (تكليف مكتب محاماة وتكبد مصاريفه وأتعابه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2.332) ألفان وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بـ: 1- تسليم الثمن وقدره (9.329.24) تسعة آلاف وثلاث مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2.332) ألفان وثلاث مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 29 / 11 / 1443هـ، حضرت وكيلة المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن مستندها على أضرار التقاضي التي تطالب بها استمهلت لذلك، وعليه أفهمتها الدائرة بتقديمها عبر طلب على القضية فاستعدت بذلك. وفي جلسة بتاريخ 11 / 01 / 1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية ذكر بأن موكلته تحصر طلبها في مبلغ المطالبة محل الدعوى وتحتفظ بحقها في مطالبة التعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل. وفي جلسة اليوم 20 / 03 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,329,24) تسعة آلاف وثلاث مائة وتسعة وعشرون ريالا وأربع وعشرون هللة، تمثل قيمة بضاعة عبارة عن (أجهزة وأدوات منزلية)، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في دعواه على اتفاقية فتح حساب بالآجل ومطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت المصادقة في حكم الإقرار، وعليه واستناداً على نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هــ والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستنادا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام والتي تضمنت: (.....2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ ولما سبق فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على وجود التعامل وثبوت المبلغ الوارد في المصادقة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها، حتى تثبت قيامها بالسداد؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعية من بينة لإثبات صحة المبلغ المحكوم به، ومن ثم الحكم بالإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ علي مبخوت سالم الحارثي (الهوية الوطنية:(...)) صاحب مؤسسة جوهرة الأسعار التجارية (السجل التجاري: (...)) بأن يدفع لـــ/ شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (9.329,24) تسعة آلاف وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالا وأربعة وعشرون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث