حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430188997
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562838/1443
رقم الحكم:4430188997
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562838 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430188997 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439562838 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها:1- سبق للشركة (...) المسماة (شركة (...)) وبتاريخ 2018/01/13م أن باعت للشركة المدعى عليها بضائع عبارة عن كبائن مصاعد مع المكونات بقيمة إجمالية قدرها (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي تسدد دفعة واحد بتاريخ 2018/02/09م، وأصدرت في مقابل ذلك فاتورة تفصيلية بنوع البضائع وقيمتها وجرى تذيلها بختم وتوقيع الشركة المدعى عليها بما يفيد الموافقة عليها. 2- بموجب بوليصة الشحن رقم (...) جرى شحن البضائع المباعة من (...) وتم تسليمها للمدعى عليها في ميناء (...) حيث تم استلام عدد حاويتان الأولى بالرقم (...) سلمت بتاريخ 2018/02/10م والثانية بالرقم (...) وسلمت بتاريخ 2018/02/11م. 3- حيث أن الاتفاق بين الطرفين نص على أن يتم السداد في 2018/02/09م وحيث تخلفت المدعى عليها عن السداد، فقد طلبت المدعى عليها من الشركة البائعة إمهالها لـــ (25) يوماً من أجل سداد المبلغ. 4- بتاريخ 2019/05/23م تنازلت الشركة المصدرة للبضاعة (شركة (...)) عن كامل المديونية التي لصالحها والتي بذمة المدعى عليها والبالغة (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي، لصالح المدعية، وحلت المدعية محلها في المطالبة بالحق موضوع الدعوى. وحيث سبق للمدعية التواصل مع المدعى عليها وحثها على السداد إلا أن المدعى عليها ممتنعة عن ذلك وترفض التجاوب، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- دفع مبلغ (270,000) مئتان وسبعون ألف ريال، الثابتة بذمتها والمستحقة لموكلته والحالة الأداء. 2- دفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (27,000) سبعة وعشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- فاتورة مترجمة من مكتب (...) للترجمة والمتضمنة مبلغ المطالبة. 2- خطاب تسليم الشحنات مترجم من مكتب (...) للترجمة وممهوراً بختمها. 3- خطاب إقرار من المدعى عليها بتاريخ 2018/02/22م مترجم من مكتب (...) للترجمة. 4- خطاب إحالة وتنازل مترجم من مكتب (...) للترجمة وممهوراً بختمها. 5- بوليصة شحن مترجمة من مكتب (...) للترجمة وممهوراً بختمها. ثم قدم مدير المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: (أولاً: لما كانت الدعوى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية المركز القانوني المدعى به فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية ولذا فإن المدعية قد رفعت دعواها للمدعى عليها وهي ليست بذات صفه في هذه الدعوى حيث أن الوقائع التي ذكرها وكيل المدعية في صحيفة الدعوى بأنه بتاريخ 2019/05/23م تنازلت الشركة المصدرة عن كامل المديونية التي لصالحها والتي بذمة المدعى عليها لصالح موكلتنا شركة (...) ولذلك أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار وبالاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وعلى التنازل المبرم فيما بينهم لم تكن المدعى عليها طرفا فيها وندفع بعدم وجود صفة للمدعية في هذه الدعوى حيث أقرت المدعية بأن المنشأة مالكة البضاعة التزمت بأن تبلغ موكلتي بأنها تنازلت عن حقها لصالح المدعية (وهذا مثبت في التنازل المرفق ضمن دعوى المدعية)، حيث لم تخطر مالكة البضاعة المدعى عليها حتى يصبح للمدعية صفة في المطالبة حيث يشترط لصحة الحوالة رضى الأطراف الثلاثة المحيل والمحال والمحال عليه ويشترط لنفاذ الحوالة في حق المدين أو في حق الغير أن يقبلها المدين ويعلن بها وأن يكون قبول المدين ثابت التاريخ فلا يعقل أن يلتزم المدين بالحوالة أن كان هناك دين أصلا دون أن يكون على علم بالحوالة وحيث لم تخطر مالكة البضاعة موكلتي حتى يصبح للمدعية حق في المطالبة وعليه ندفع بعدم وجود صفة للمدعية في هذه الدعوى وفقا للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية. ثانياً: تنكر المدعى عليها ادعاء المدعية من أن المدعى عليها وافقت على عرض الأسعار حيث أن عرض الأسعار لا يحتوي على اسم مالك الشركة المدعى عليها أو اسم شخص مفوض وتنفي أن يكون التوقيع على عرض الأسعار أنه توقيع مالك الشركة المدعى عليها. ثالثاً: ادعت المدعية أن الشركة مالكة البضاعة وافقت على طلب المدعى عليها بجدولة سداد قيمة البضاعة وهو مالم تقدم بشأنه أية بينة وتؤكد المدعى عليها بأنه لم يصدر عنها أي أمر كهذا. رابعاً: لم تستلم المدعى عليها أية بضاعة وتنفي أي اتفاق مع الشركة مالكة البضاعة ولم يحدث أي تعامل معها مما يدل على إفراغ دعواها من السبب في إقامة الدعوى الأمر الذي يجعلنا بالقول بأنها كافية بعدم قبول الدعوى وردها). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/15هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من اللجوء للمصالحة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/22هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها، وبسؤال الدائرة مدير المدعى عليها عن العقد وعن التعامل؟ أجاب قائلاً: العقد أمر الشراء هذه الدعوى غير صحيح، وقد سبق بيننا وبين البائعة شركة (...) تعاملات كثيرة تصل إلى (20) تعامل، وجميع هذه التعاملات نسدد فيها (50%) من القيمة المتفق عليها عند الاتفاق، و (50%) قبل أن يشحنوها لنا، هكذا أجاب، ثم جرى عرض بينات المدعية عن طريق بث الشاشة في برنامج (تيمز) على المدعى عليه وكالة وهي تلك التي في مذكرة المدعية الالكترونية والتي من ضمنها أمر الشراء المؤرخ في 13 / 01 / 2018 م وبقيمة (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي في الصفحة (6) من مذكرة المدعية، فقرر المدعى عليه وكالة قائلاً: هذا غير صحيح، والختم ختم الشركة المدعى عليها ولا أعلم من ختم به، هكذا أجاب، وبعرض الورقة المحررة على مطبوعات منسوبة للمدعى عليها في الصفحة (18) من المذكرة، والتي أرخت في 22 / 02 / 2018 م والتي ذيلت بتوقيع منسوب للمدعى عليها والتي تضمنت ترجمتها طلب المهلة (25) يوماً للسداد أجاب قائلاً: الورقة غير صحيحة والختم ختم المدعى عليها، هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب مطالبته بالمبلغ بالريال السعودي رغم كون الاتفاق بالدولار فقرر تعديل طلبه ليكون (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار، ثم جرى الاطلاع على خطاب إحالة الحق محل هذه الدعوى من قبل شركة (...) إلى مصرف (...)بنك، وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمحيل والمحال إليه ا.هـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: يشار لإقرار المدعى عليه بالختم على أمر الشراء وإقراره بأن العادة سدادهم لكامل قيمة الطلبيات قبل الاستلام مما يعني عدم لزوم النظر في الاستلام، ولما نص عليه نظام الإثبات من أثر العادة بين الخصوم، مما يعني لزوم الثمن ولو لم تستلم البضاعة، ولما نص عليه خطاب حوالة الحق من البائع إلى المدعية، ولأن الحوالة عقد لازم، ولأن موجب استحقاق التعويض بأتعاب المحاماة هو ثبوت المطل مع العلم بالحق، ولكون ذلك لم يثبت. وبتأمل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: عدم وجود صفة للمدعية في هذه الدعوى وإنكارا للدعوى، وبما أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي، وبما أن مدير المدعى عليها أقر بالختم على أمر الشراء، وإقراره بأن العادة سدادهم لكامل قيمة الطلبيات قبل الاستلام مما يعني عدم لزوم النظر في الاستلام، ولما نص عليه نظام الإثبات من أثر العادة بين الخصوم، مما يعني لزوم الثمن ولو لم تستلم البضاعة، ولما نص عليه خطاب حوالة الحق من البائع إلى المدعية، ولأن الحوالة عقد لازم، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة، فلأن موجب استحقاق التعويض بأتعاب المحاماة هو ثبوت المطل مع العلم بالحق، ولكون ذلك لم يثبت، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في ذلك فإنها تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون ألف دولار أمريكي للمدعية/شركة (...)، رقم (...)، وبالله التوفيق.