حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430166211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117436/1444
رقم الحكم:4430166211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117436 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430166211 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470117436 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعي بضاعة ملابس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨,٩٥٠) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال، سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (١٤٩,٧٥٠) مائة و تسعة و أربعون ألف و سبعمائة و خمسون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد ملابس من دولة بنجلاديش). وطالب بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٠٤٩) واحد وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه كشف حساب، المتضمن إجمالي الرصيد المتبقي وقدره (١٤٩,٧٥٠) مائة وتسعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسون ريال، بتاريخ 10/04/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وذكر أنه تم الصلح في منصة تراضي، وأنه يتنازل عن الدعوى في هذه الجلسة هكذا قرر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه بـ إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦١,٠٤٩) واحد وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال. وبما أن وكيل المدعي ذكر بأن موكله لم يعد لديه أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين بالصلح في منصة تراضي، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكله، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أنه طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات التنازل وامضائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث