حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430148021

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526861/1443
رقم الحكم:4430148021
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526861 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430148021 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٨٦١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثل نصها (أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه علف تسمين ماشية بنسبة ١٥% وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٥٩٦,٩٣٩) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٨م بمبلغ قدره (٥٩٦,٩٣٩) خمس مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (شيك مسحوب على مصرف (...)). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١٣,٢٣٩) مائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وتسعة وثلاثون ريال سعودي ، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدت جلسات, حيث حددت الجلسة التحضيرية في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٦٢٩٩٢٠٠٤)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعرض الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فقررت عدم قبول الصلح وطلبت السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن دعواها أحالت الى ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت شيك مسحوب على مصرف (...) وحوالات بنكية أخرى، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم وجود الحوالات البنكية فطلبت منها الدائرة إرفاقها مع بقية المستندات خلال هذا اليوم على ان ترفق عبر ايقونة الطلبات عبر النظام فاستعدت بذلك، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية السابق حضورها فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن المستندات أحالت على المستندات المرفقة سابقاً فأفهمتها الدائرة بعد الاطلاع عليها بأن لها يمين المدعى عليه النافية للدعوى، فطلبتها، وباطلاع الدائرة على وكالتها ثبت عدم تخويلها ذلك، فأفهمتها الدائرة بأنها ستقوم بتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية في الجلسة القادمة، وأن عليها تعديل وكالتها ليكون لها حق طلب اليمين، فاستعدت لذلك، فتقدمت وكيلة المدعية (...) بمذكرة رقم ٤٤١٠٢٢٨٧٩٠ وتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤هـ جاء فيها " أن موكلتها تؤكد على صحة استحقاقنا للمطالبة ، حيث أنها قدمت فواتير تؤكد وجود التعامل إضافة إلى الشيك المرفق بدعوانا ، حيث إن المدعى عليه حرر لنا الشيك رقم ٠٠٠٠٠٠٨ والمسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١١ / ١١ / ٢٠١٨ بمبلغ وقدره مائة وخمسة ألف ومائتان وخمسون ريال وذلك قيمة مسحوبات ماشية (مرفق صورته) ، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشيك أداة وفاء وهو يثبت صحة الاستحقاق ، وأن الشيك لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء بقيمته فلا يعد أداة ائتمان أو ضمان ، لأنه لا يتضمن أجلاً للوفاء إذ مستحق الدفع دائما لدى الاطلاع حتى ولو كان مؤجلا ، لأنها تحل محل النقود فتؤدي وظيفة الوفاء ، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع وبما أنه مستحق الوفاء فإن هذا دليلاً وبينة على صحة الاستحقاق ، هذا فضلاً عن أن عدم حضور المدعى عليه للجلسات رغم تبليغه بالطرق النظامية يعد الجلسة بحقه حضورية ، و يعد نكولاً منه عن الجواب على الدعوى وأن هذا النكول مؤداه المضي قدماً في إجراءات سير الدعوى. ولكون المدعى عليه استلم البضاعة وتوجد حوالات بنكية من حسابه الشخصي إلى حساب موكلتنا (المدعية) مما يثبت ويؤكد وجود التعامل. عليه فإننا نرفض توجيه اليمين للمدعى عليه ونتمسك بجميع طلباتنا وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (١١٣,٢٣٩) مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتين وتسعة وثلاثون ريالا ." وفي جلسة اليوم ١٣/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله، وبسؤال وكيل المدعية عن تعديل وكالتها أفادت بأن موكلتها رفضت تعديل الوكالة، كما أفادت بأن لدى موكلته ورقة الاعتراض المقدمة على الشيك الصادرة من بنك (...)، والتي تثبت أن موكلته قامت بالتقدم بصرف هذا الشيك للبنك ولم يكن فيه رصيد، لم تقدم سابقًا أرفقت نسخة منها بملف القضية، كما تمسكت بالتحويلات السابقة التي ثبتت بموجب كشف الحساب المقدم من موكلتها والتي تثبت وجود التعامل، وحصرت دعوى موكلتها بمبلغ الشيك وقدره (١٠٥.٢٥٠) مائة وخمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال، عليه تقرر الدائرة عدولها عن كون مستندات المدعية لا تكفي للحكم له بالدعوى وعن عرض اليمين النافية على المدعية، كما تقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٥٠) مائة وخمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال، تمثل قيمة ‏بيع المدعي علف تسمين ماشية ‏للمدعي عليها لم تسدد قيمتها، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم أنه قد تبلغ عن طريق نظام أبشر بمواعيد جلسات الدائرة؛ لذا فإن التبليغ والحال هذه يعد منتجا لآثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعى عليه، حيث جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك...)، ولقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص على أنه: "يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١- إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة..."؛ ومن حيث الموضوع فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدمت لإثبات دعواها الشيك المسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١١/١١/٢٠١٨م والمتضمن مبلغ المطالبة والمعتمد من المدعى عليه بالتوقيع أسفله ولما أنه لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد كافٍ، وقدمت لذلك ورقة الاعتراض الصادرة لذات البنك المؤرخة بتاريخ ٢٣/٠٤/٢٠١٩م والمتضمنة بعدم وجود رصيد كافٍ والممهورة بختم المصرف (...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها، وهو الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ‏إلزام المدعى عليه بما انتهت إليه في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) للأعلاف، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٥.٢٥٠) مائة وخمسة آلاف ومائتان وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث