حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430126622

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439455942/1443
رقم الحكم:4430126622
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439455942 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430126622 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439455942 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في أعمال فحص ومعايرة خلال سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (١٩,٠٦٧) تسعة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال، وذكر أن موكلته نفذت الخدمة ولم تسدد المدعى عليها قيمتها. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (١٩,٠٦٧) تسعة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ طلب شراء بتاريخ 2020/02/10م ممهور بختم وتوقيع المدعية. 2/ كشف حساب 15/ سبتمبر/ 2021م بمبلغ قدره (١٩,٠٦٧) تسعة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/04هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وطلب مهلة لتقديم باقي الفواتير فأُفهم بتقديمها عبر النظام. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/03/07هـ ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق مجموعة من الفواتير قيدت برقم (...) وتاريخ (...) وبعد الاطلاع عليها رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٩,٠٦٧) تسعة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال تمثل قيمة أعمال فحص ومعايرة نفذتها للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقدم بسدادها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في الفاتورة الصادرة برقم (...) وتاريخ(...) بمبلغ قدره (2,118,30) ألفان ومائة وثمانية عشر ريالا وثلاثون هللة، والفاتورة رقم (...) وتاريخ(...) بمبلغ قدره (1,538) ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (3,795) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (3,795) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (2,530) ألفان وخمسمائة وثلاثون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (1,265) ألف ومائتان وخمسة وستون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ(...) ألف ومائتان وخمسة وستون ريالا، والفاتورة رقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره ألفان وخمسمائة وثلاثون ريالان وجميعها مذيلة بتوقيع من المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقها في الدفاع ونكولاً منها عن الجواب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,٠٦٧) تسعة عشر ألفًا وسبعة وستون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث