حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430177485

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470133030/1444
رقم الحكم:4430177485
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133030 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430177485 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470133030 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: الشركة(...) للزجاج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد زجاج معماري وتم تحرير سند لأمر كأداة ضمان للمدعى عليها وتم استيفاء كامل قيمة السند لأمر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالعدم تنفيذ، حيث (سبق لموكلتي التعامل مع المدعى عليها لتوريد زجاج معماري في عدة مشاريع بمبالغ مختلفة وقد حررت موكلتي للمدعى عليها سند لأمر بتاريخ ٢٩ / ٤ /٢٠٢٠ م بمبلغ وقدره مليون ريال كضمان لذلك التعامل، وحيث أن موكلتي قد دفعت للمدعى عليها مبالغ مالية بكامل قيمة هذا السند وأوفت ما بذمتها من التزامات إلا أنها تحتفظ به حتى تاريخه وحيث أننا تقدمنا للمحكمة العامة بالرياض بطلب استرداد حيازة هذا السند وقد صدر الحكم رقم ٤٣١٧٦٦٤٧٥ وتاريخ ٥ / ٢ /١٤٤٣هـ باختصاص المحكمة التجارية وأيد من محكمة الاستئناف، لذلك نلتمس: إلزام المدعى عليها بالحضور للمجلس الشرعي وتمكين موكلتي من استعادة أصل السند)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)، قائمة البينات: 1- صور من حوالات بنكية لحساب المدعى عليها، 2- شيك محرر للمدعى عليها، 3- صورة من السند لأمر، 4- الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض، 5- صحيفة دعوى محررة حيث أن التعبئة التلقائية لا تتناسب مع طبيعة الدعوى. . ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/03/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل قامت المدعي عليها بالتقدم لمحكمة التنفيذ؟ فأجابت بنعم وأنهم دفعوا بعيب شكلي في السند لأمر وبالوفاء وقبل دفعهم بالعيب الشكلي فقط هكذا أجابت ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم وهو عقد توريد (زجاج)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وحيث قدم وكيل المدعية البينة على سداد قيمة السند لأمر وذلك في الحوالات البنكية الصادرة من المدعية لحساب المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال حسب المستندات المرفقة إلكترونيا، وكذلك شيكا صادر عن المدعية المحرر لأمر المدعى عليها برقم (00000718) وتاريخ 20/05/2020م والمسحوب على بنك البلاد والمتضمن مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال. وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت عدم صحة دعوى المدعية وتخالصها مع المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ الشركة(...) للزجاج سجل تجاري رقم:(...) برد ورقة سند الأمر المؤرخة في يوم الأربعاء الموافق 1441/09/06هـ مكان الإنشاء مدينة (...) والمتضمن تعهد المدعية أن تدفع للمدعى عليها مبلغ قدره مليون ريال ومذيل بختم المدعية وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث