حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430162646
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439112093/1443
رقم الحكم:4430162646
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112093 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430162646 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439112093 لعام 1443هـ المدعي: شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق المحدودة المدعى عليه: حزام عبدالعزيز حزام العجالين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها: محمد عبدالرحيم عبدالله الجديبي (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 433932601 وتاريخ 10/ 08/ 1443هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات غذائية بثمن إجمالي قدره (13,568,28) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وثمانية وعشرون هللة ولم يدفع المدعى عليه ثمن المبيع. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمته). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 28/ 10/ 1443هـ عبر برنامج الاتصال المرئي بناء على المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارة لنظر هذه القضية، وحضرت فيها المدعية وكالة فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم (151084631) وعليه قررت الدائرة نظر الدعوى حضورياً في حقه، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأبرزت للدائرة عبر الشاشة تقرير المصالحة الصادر في النزاع، وعليه فقد تحقق للدائرة بذلك أن الدعوى مشمولة بالاختصاص النوعي للقضاء التجاري وأنها مقبولة وفق الظاهر منها مبدئيًا، وبطلب البينة من وكيلة المدعية أحالت على مرفقات صحيفة الدعوى، وعليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة 01/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابطها عبر النظام، ثم وبعد اطلاع الدائرة على البينات المقدمة من المدعي تبين لها أن غير كافية للحكم لمطالبتها، وعليه جرى إفهامه أن لموكلته حق توجيه اليمين للمدعى عليه فطلب توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي استلام البضائع محل التوريد ونفي السداد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين. وفي جلسة 15/ 03/ 1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بالموعد عبر النظام الإلكتروني، وتشير الدائرة إلى أنها وجهت اليمين للمدعى عليه في الجلسة السابقة، وقد بلغته بذلك عبر التبليغ رقم (177187426)، وتبين عدم حضوره لهذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة اعتباره ناكلًا عن أداء اليمين ورفعت الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعي قد حصر مطالبته بإلزام المدعى عليه قدره (13,568,28) ثلاثة عشر ألفًا وخمسمائة وثمانية وستون ريال وثمانية وعشرون هللة مقابل توريد بضاعة، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن المدعي قدم في سبيل إثبات دعواه أصل فاتورة بالمبلغ محل المطالبة صادر من المدعية، وبما أن الدائرة بعد دراسة أوراق القضية وفحص المستندات ووزن الأدلة قررت عدم كفاية الأدلة المقدمة، فبالتالي لا يتسنى قبولها؛ ولا يصلح الاحتجاج بها، وبما أن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)؛ فإذا لم تكن هذه الدعوى مصحوبة ببينة تبين صحتها، أو لم تكتمل الأدلة على صحتها، توجه إلى يمين المدعى عليه؛ ويؤكد ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: "كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)، فإذا لم توجد البينة توجه لليمين، ولما جاء في المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 05/ 1443هـ والتي نصت على: "1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً…." وبما أن المدعى عليه قد تبلغ وكان عليه أن يحضر لأداء اليمين، إلا أنه تخلف عن الحضور رغم تبلغه، ومن المقرر أنه إذا لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله، ولم يقدم عذراً مقبولاً عن التخلف، فإن هذا يعتبر نكولاً يؤكد صحة المطالبة إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه؛ ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ حزام عبدالعزيز حزام العجالين (الهوية الوطنية (...) بأن يدفع لـــ/ شركة عمر قاسم العيسائي وشركاؤه المحدودة (السجل التجاري (...) مبلغا مقدراه (13,568) ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وثمانية وستون ريالا، والله الموفق . رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم