حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430191509
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383482/1443
رقم الحكم:4430191509
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383482 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430191509 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٤٨٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للبلاستيك الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع وشراء المنتجات البلاستيكية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة المنتجات البلاستيكية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بتوكيل محامي مما أدى إلى (رفع دعوى)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠،٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء العقد) استنادًا على (العقد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠،٠٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها وفي جلسة ٠٢/١١/١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى لائحتها وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره: (٣٦٠،٠٠٠) ثلاثمئة وستون ألف ريال والمطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٩٠،٠٠٠) تسعون ألف ريال تأسيسا على العقد والسند لأمر وعقد الأتعاب وتبين للدائرة عدم إرفاق عقد الأتعاب فجرى إفهام وكيل المدعي بإرفاق عقد الأتعاب عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على البينات والأسانيد المقدمة من المدعي والمرفقة بالنظام، والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر وشيك محرر لصالح المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه ما يضيفه؟ قرر الاكتفاء بما تقدم، عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم، ... ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر وشيك محرر لصالح المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه)، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان الأمر كذلك، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره وفقاً للوارد بمنطوقها، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للشكاية للحصول على حقه، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها شركة (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية إقامة رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٦٠.٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.