حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430182889
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022473/1444
رقم الحكم:4430182889
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022473 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430182889 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٤٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها في جلسة ١٥/٠٣/١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال الى صحيفة الدعوى (إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أدوية طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠١٤/٠١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد أدوية طبية وإصدار كشف حساب والمصادقة عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب ومصادقة رصيد لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة ألفًا وثمان مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و واحد وستون هلله، هذه دعواي. وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة نظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٢٠٤,٨٢٤.٦١) مئتان وأربعة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال وواحد وستون هلله، ولما قدم المدعي البينة المتمثلة في المصادقة على مبلغ وقدره (٢١٥,٤٨٦.٦٩) مئتان وخمسة عشر ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال وتسعة وستون هللة، والممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولقرينة عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها (شركة (...) شركة شخص واحد) موجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ وقدره (٢٠٠.٤٨٦.٩٦) مئتان وأربعمئة وستة وثمانون ريالا وستة وتسعون هللة للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.