حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430185297
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449034378/1444
رقم الحكم:4430185297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034378 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185297 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449034378 لعام 1444هـ المدعي: شركة الكاملين للمقاولات المدعى عليه: شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه دهانات ثيرموبلاستيك أبيض وأصفر ودهان أسهم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف الحساب)، الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال، قائمة البينات: الفواتير، كشف الحساب.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 08/02/1444هـ، حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى حيث لم يتبين وجود مذكرة الدفاع الأولية للمدعى عليها أجاب قائلا: بانه لم يطلع على المستندات ولم تظهر له في حساب الشركة فأفهمته الدائرة بان طلب الاستمهال غير مقبول حيث مضى وقت من رفع الجلسة ولابد من تقديم الجواب في هذه الجلسة او عدته الدائرة ناكلا فأصر على طلب الاستمهال ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب ب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال ثمن توريد (دهانات ثرموبلاستيك)، وحيث سألت الدائرة المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى ولم يقدم جوابا واستمهل لأعذار غير مقبولة حيث قد مضى وقت من رفع الدعوى وتبلغت المدعى عليها بهذه القضية عبر رسالة وقد أوجب النظام على المدعى عليها تقديم دفعها بمذكرة الدفاع الأولية قبل ميعاد الجلسة الأولى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية بأنه على المدعى عليه أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ولم تجد الدائرة مذكرة للمدعى عليها كما لم تقدم المدعى عليها عبر وكيلها في هذه الجلسة جوابا مختصرا أو مفصلا يدفع مطالبة المدعية بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب وكيلها الاستمهال دون إبداء أي أعذار مقبولة أو ظروف استثنائية وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 247 من لائحة المحاكم التجارية على أن يكون الحد الأعلى للجلسات جلسة مرافعة واحدة ولا يجوز التأجيل فيما زاد عليها إلا في حالات والظروف الاستثنائية، ومن ذلك: إذا تبين للمحكمة أن أسباباً خارجة عن إرادة الخصم حالت دون اتخاذ الإجراء المطلوب، كالمرض الطارئ لأحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم تمكن أحد الشهود من الحضور لظرف طارئ. ولم يظهر للدائرة تقديم المدعى عليها وكالة أي أسباب أو أعذار استثنائية خارجة عن الإرادة لتأجيل الجلسة وحيث نصت المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية بأنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده ناكلا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها، كشوفات حساب تتضمن مديونية المدعى عليها وقد نص نظام الإثبات في مادته الحادية والثلاثون بحجية دفاتر التجار على التاجر كما أرفق مجموعة من الفواتير مرتبطة بمستخلصات فأرفق فاتورة رقم 14 صادرة من المدعية بتاريخ 31/01/2015م بقيمة (127.270) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 4 صادر من المدعى عليها بتاريخ 31/01/2015م بقيمة (127.269.60) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، وفاتورة رقم 1245 صادرة من المدعية بتاريخ 30/10/2016م بقيمة (64.296) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، وفاتورة رقم 1186 صادرة من المدعية بتاريخ 04/08/2016م بقيمة (154.546) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 01 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 01/10/2016م إلى 25/10/2016م بقيمة (64.296) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها بتاريخ 01/11/1427هـ بقيمة (154.546) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، وفاتورة رقم 12728 صادرة من المدعية بتاريخ 17/12/2017م بقيمة (45.866) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، وفاتورة رقم 1388 صادرة من المدعية بتاريخ 30/01/2017م بقيمة (11.856) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، فاتورة رقم 1387 صادرة من المدعية بتاريخ 30/01/2017م بقيمة (131.347) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، فاتورة رقم 1388 صادرة من المدعية بتاريخ 20/01/2017م بقيمة (10.260) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 01/01/2017م إلى 20/01/2017م بقيمة (10.260) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 20/01/2017م إلى 30/01/2017م بقيمة (131.347) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 01/04/1438هـ إلى 30/04/1438هـ بقيمة (11.856) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها للفترة حتى تاريخ 28/03/1439هـ بقيمة (45.866) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى خطاب تعميد، فاتورة رقم 2834 صادرة من المدعية بتاريخ 08/02/2018م بقيمة (143.999.10) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 3 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 01/02/2018م إلى 08/02/2018م بقيمة (137.142) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها، فاتورة رقم 31392 صادرة من المدعية بتاريخ 24/03/2019م بقيمة (80.249.40) ريال ممهورة بتوقيع الطرفين والختم، ومستخلص رقم 1 صادر من المدعى عليها للفترة من تاريخ 01/03/2019م إلى 30/03/2019م بقيمة (76.824) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها،، وحيث أن الختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (42) من نظام المحاكم التجارية: (تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة الكاملين للمقاولات سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (٤٩٦,٨٩١.٠٠) أربع مئة وستة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430185297 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 449034378 لعام 1444هـ المدعي: شركة الكاملين للمقاولات المدعى عليه: شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (496,891.00) أربعمائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالًا، يُمثِّل ثمن دهانات ثيرموبلاستيك ودهان أسهم]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة الطرق للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم:(...) ــ بـأن تدفع للمدعية ــ شركة الكاملين للمقاولات السجل التجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (496,891.00) أربعمائة وستة وتسعون ألفًا وثمانمائة وواحد وتسعون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أن الحكم ــ محل الاعتراض ــ اشتمل على كثير من المخالفات، وبيان ذلك فيما يلي/ أولًا: من حيث الشكل، لم تضبط الدائرة القضائية الموقرة ما ذكرته المدعى عليها في جواب الدعوى. ثانيًا: أن الدائرة القضائية ترى أن التبليغ الإلكتروني بمثابة الترافع الإلكتروني. ثالثًا: عدم إطلاع المدعى عليها على مستندات القضية. رابعًا: نص نظام القضاء على حق المدعى عليها في الاطلاع على لائحة الدعوى وقراءة المستندات، وحقها في طلب الإمهال لإحضار الجواب على دعوى المدعية، وهذا كله لم يراعه فضيلة ناظر القضية.......إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف ضده وكالة وتغيب ممن يمثل المستأنفة رغم تبلغه بالموعد نظامًا، وبما أن رافع طلب الاستئناف ــ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفايز ــ ليس بمحامٍ أصلًا ـــ حسب ما يظهر من منصة الهيئة السعودية للمحامين ــ فضلًا عن كونه لم يشفع في طلب الاستئناف ولا في مشفوعات القضية ما يخالف ذلك؛ ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه من المستأنف؛ وبما أنه تبين أن طلب الاستئناف قد تم رفعه من غير محامٍ ممارس؛ وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام..)؛ وبما أن هذه الدعوى ـــ محل طلب الاستئناف ــ ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة؛ وبما أن المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الاستئناف المرفوع برقم (433888548)؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.