حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430172506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439245900/1443
رقم الحكم:4430172506
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245900 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430172506 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439245900 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لاعادة تدوير المخلفات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ2021/03/06 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية ورق نفايات وسلع أخرى بثمن إجمالي قدره (53,248.93) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكي، سدد كاملاً، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد شهرين، تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣,٢٤٨.٩٣) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون دولار أمريكي، وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (53,248.93) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكي، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (37,523) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- حوالة بنكية خارجية بتاريخ 2021/03/26 م، على حساب المدعى عليها. 2- العقد وكشف الحساب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/22 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله هل لديه ما يود إضافته، فقرر بأن لديه مزيد بينة متمثلة بأمر الشراء الصادر من المدعى عليها لموكلته، ويطلب مهلة لإرفاقها، وبناءً على ذلك رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/26 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليها ولا من يمثلها بالرغم من ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة للمدعي وكالة عما طلب المهلة لأجله؟ أجاب بأنه قام بإرفاق سند التحويل، وبسؤاله هل لديكم عقد يثبت المبايعة أو ما يقوم مقامه، فأجاب بنعم، وطلب مهلة لترجمته وإحضاره، وعليه قررت الدائرة إمهاله وطلبت منه إحضار مدير الشركة أو المحاسب المالي، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/12 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم من ثبوت تبلغها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة، وقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (51,500) واحد وخمسون ألفاً وخمس مئة دولار أمريكي، وأتعاب المحاماة وقدرها (10,000) عشرة آلاف دولار أمريكي، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في تاريخ 1444/03/17 هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على صحة دعواه؟ فأجاب بأن بينته هي الحوالة البنكية الصادرة للمدعى عليها، وكذلك العقد المرفق في النظام، وبعد الاطلاع على كافة المستندات والبينات قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (53,248.93) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية وأربعون دولاراً أمريكي والتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعية تدعي بأن المدعى عليه لم تورد لها المبيع رغم تسليمها الثمن وقدم ما يثبت التسليم من حوالة بنكية وأوامر الشراء الصادرة من المدعية للمدعى عليها ولقول الله عز وجل " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود" ولأن الأصل عدم تسليم المبيع لأنه أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم إلى أن يثبت العكس وبما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها للدفع فإن ذلك مسقط لحقها ومقوي لصحة دعوى المدعية إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لبادرت بالحضور لنفي الدعوى أو تقديم ما يثبت التسليم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها كاملا. وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ عشرة آلاف ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لإعادة تدوير المخلفات بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (51,500.00) دولار أمريكي. (واحد وخمسون ألفاً وخمسمئة دولار أمريكي).ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لاعادة تدوير المخلفات بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً وقدره (10000)ر.س (عشرة آلاف ريال سعودي) أتعاب التقاضي. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.