حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430164557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439495095/1443
رقم الحكم:4430164557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439495095 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430164557 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439495095 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية (...)، ذكر فيها أنه بتاريخ 18/04/1442هـ الموافق 03/12/2020م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سطحه لمدة (1) شهر ميلادي، بثمن إجمالي قدره (95،450) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 27/06/1442هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 18/04/1442هـ الموافق 03/12/2020م، وانتهى العقد، ولم تسدد المدعى عليها الأجرة، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (95،450) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة (2) أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها، المتضمنة طلبات لخدمات بمبلغ وقدره (25،875) خمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، ممهورة بتوقيع ممثلي المدعى عليها، 2- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة تأجير سطحه بمبلغ وقدره (69،575) تسعة وستون ألفًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المستلم (...)، برقم (...) وتاريخ 02/02/2021م، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن الإقرار بصحة المبلغ المطالب به، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال قيمة تأجير سطحه واجابت وكيلة المدعى عليها بإقرارها بصحة مبلغ المطالبة بما تخولها وكالته من حق الإقرار رقم (...)عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (95،450) خمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وخمسون ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في الإقرار بصحة المبلغ المطالب به، ولما كانت وكيلة المدعى عليها بما لها من حق الإقرار بموجب الوكالة المشار إليها في ملف الدعوى، قد أقرَّت ببقاء مبلغ المطالبة في ذمة موكلتها، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره استنادًا على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، و كما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه" وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٥،٤٥٠) خمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)