حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004822/1444
رقم الحكم:4430108373
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004822 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108373 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470004822 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد أجهزة الألعاب الإلكترونية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٣١م بثمن إجمالي قدره (٤,٩٠٢.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة واثنان ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (يتم إرسال طلبات الشراء عبر الاتصال بمدير المبيعات ، ويتم بعد ذلك شحن البضاعة عن طريق DHL للعميل حسب المرفق)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة (...) هوية رقم (...)، و(...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطالبة مالية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤,٩٠٢.٠٠) أربعة آلاف وتسع مئة واثنان ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم: (...) ووكالة خارجية مصادق عليها من وزارة العدل برقم: 4470078 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب 3 فواتير صادرة من موكلته استلمتها المدعى عليها عن طريق (DHL) ولم تعترض عليها حتى تاريخه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٤,٩٠٢ ريال إضافة إلى أتعاب محاماة، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ وبناء على المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور الجلسات، وبما أنها لم تحضر بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وبما أن وكيل المدعية استند في دعواه على بينته المتمثلة في 3 فواتير صادرة من موكلته استلمتها المدعى عليها عن طريق (DHL) ولم تعترض عليها حتى تاريخه والمتقرر أن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به. وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه وكيل المدعية يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملغ قدره 490 ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية شركة ذات شخص واحد ـ رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٤,٩٠٢ أربعة آلاف وتسعمئة وريالان. ثانياً: مبلغاً قدره 490 أربعمئة وتسعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث