حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430191242

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439560820/1443
رقم الحكم:4430191242
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560820 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430191242 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439560820 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) مساهمه مختلطه المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن المدعي تقدم للدائرة بصحيفة دعوى تضمنت أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مؤجر و مستأجر) ونشأ بتاريخ ١٤٣٣/٠٩/٧هـ وصلة الغاز من مصب مدينة (...) لخزان تجميع الغاز وتوصيله من الغاز لمصانع شركة ، أطلب الخروج على وصلة الغاز من مصب مدينة (...) لخزان تجميع الغاز وتوصيل من الغاز لمصانع موكلتي وإثبات الحالة في الوقت الحالي. فعقدة الدائرة في القضية عدة جلسات، وفيها قررت ندب منصة خبرة التي بدورها ندبت مكتب (...) للإستشارات الهندسية، وفي جلسة 18/ 2/ 1444ه حضر المدعي وكالة كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم ذكر وكيل المدعي بأنه قد تم اعتماد نتيجة التقرير المبدئي من قبل منصة خبرة وقد وصلته رسالة نصها (نشعركم باعتماد تقرير الخبير في القضية رقم 0000 وارساله الى الدائرة القضائية للاعتماد النهائي) فعقب وكيل المدعى عليه بأن هذه الرسالة لم تصل إليه وأنه لا يستطيع الدخول على منصة خبرة وقد قدم ملاحظاته على تقرير الخبير وبناء عليه، ولكون هذا الطلب صالح للفصل فيه أصدرت الدائرة قرارها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى التي يطلب فيها وكيل المدعي بصفة عاجلة إثبات حالة المبنى محل الطلب لاستكمال الأعمال ودفعاً لضرر، وبناءً على المادة (36) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ التي نصت على أن طلب المعاينة لإثبات الحالة من ضمن الطلبات المستعجلة، وبناءً على المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكاناً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفقاً للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى)، وبناءً على التقرير الصادر عن قبل الخبير الهندسي المنتدب من قبل الدائرة والذي تضمن اثبات الحالة، انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الحالة في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للإستشارات الهندسية المرفق بملف القضية المرسل من منصة خبرة؛ لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430191242 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 439560820 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) مساهمه مختلطه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، وجيزها/ (أنه في عام 2005 أعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله البدء في إنشاء (...)، بهدف تأسيس كيان اقتصادي كبير مستحدث له طابع تجاري وترفيهي وسكني. قدرت الكلفة المبدئية للمشروع بـ100 مليار دولار أمريكي ما يعادل 375 مليار ريال سعودي. وأعلن أن شركة(...) (المدعى عليها) ستكون هي الجهة المسئولة عن تطوير المدينة والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها. وأبرمت المدعى عليها عقد التطوير الذي تعهدت من خلاله بتطوير وتشغيل وصيانة وإدارة مدينة(...). وبتاريخ 25 يوليو 2012م الموافق 7 رمضان 1433هـ جرى التعاقد بين المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري (...) بصفتها: المستثمر/المطور (بحسب اللائحة التنفيذية لنظام المدن الصناعية يكون المستثمر هو الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية التي ترتبط مع الهيئة بعقد لتوفير خدمات بالمدينة الصناعية المحددة) المسئول عن تطوير و تجهيز الوادي الصناعي بمدينة (...) و بين السيد/ (...) على أن تؤجر شركة (...) القطعة رقم (...) في الوادي الصناعي بمدينة(...) للسيد/ (...) صالحة للاستخدام كمصنع للخزف، السيراميك و منتجات المائدة... إلى آخر ما ذكر في بند الغرض.3- بتاريخ 7 يوليو 2013م الموافق 28 شعبان 1434هـ تم أعيد توقيع ذات الاتفاقية بذلك حلت المدعية مجمع (...) سجل تجاري (...) محل المتنازل/ (...) في العقد سالف الذكر، المبرم بينه و بين شركة (...) واقتصر العقد على المدعية و المدعى عليها. إن روح اتفاقية عقد إيجار التنمية بين المدعية المستأجرة و المدعى عليها المالكة واضحة وضوح الشمس، بحيث يقوم المالك بتزويد قطعة الأرض وجميع المرافق في الوقت المحدد والخدمات والبنى التحتية، حتى يتمكن المستأجر من مواصلة أعمال البناء وتشغيل المصانع و إنتاج السيراميك و البرسولين كوسيلة للاستثمار وفق رؤية المملكة 2030 . وحددت اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الاقتصادية ومناطق التقنية في مادتها 26 التزامات المطور) المدعى عليها والتي نصت على (يلتزم كل من حامل رخصة التطوير أو التشغيل بالآتي: 2- إنشاء البنية التحتية وصيانتها بشكل جيد وتوفير الخدمات والمساندة التسويقية للمدينة الصناعية)وعرفت اللائحة التنفيذية البنية التحتية بالأعمال الأساسية المنفذة على أرض أو موقع بغرض إقامة مدينة صناعية محددة وتشمل التسوية وإنشاء شبكات الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز والاتصالات ونحو ذلك .ونصت المادة 27 من اللائحة على انه (يجب أن تكون المدينة(...) منتجة خلال سنتين من تاريخ استلام المطور أو المشغل الرخصة الخاصة بالتطوير) ومنتجة تعني: الانتهاء من أعمال التطوير بالموقع و بالتالي بدء النشاط الإنتاجي داخل المدينة، علما بأنه ليس بالضرورة أن يكون بالمدينة أو المنطقة مستأجرين حتى تكون منتجة.– عند انتهاء المدعية من تركيب معدات الإنتاج و اعمال البناء، لم تقم المالكة المدعى عليها (حتى تاريخه) بالتزاماتها التعاقدي بتوفير جميع المرافق الضرورية (بشكل أساسي توريد الغاز والمياه والخدمات الأساسية) في الوقت المحدد مما أضر بحقوق موكلتي المدعية المستأجر بشكل مباشر و تكبدت خسائر(مالية، تجارية، إنتاجية، تشغيلية، معنوية، أعمال، وترتب عليها غرامات وتفويت منفعة) . ولأن طبيعة المدينة الصناعية كأداة اقتصادية لدعم الصناعات الوطنية تقتضي توفير بيئة عمل مناسبة و منتجة و بالتالي فالتزام المطور (المدعى عليها) بتوفير الخدمات اللازمة للمستأجرين (المدعية) هو التزام جوهري في العقد نظاما و هو سبب الترخيص للمدعى عليها بالمدينة من الأساس، و حيث انه ينص نظام هيئة المدن الصناعية في مادته (20) بند رقم (2) على تشمل رخص تشغيل المدن الصناعية ما يأتي: 2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة لذلك فإن دعوانا تقتصر على اثبات حاله تتمثل في اثبات حاله يخشى فواتها وهي الوقوف احد المرافق الاساسية وهي البنية التحتية للغاز الطبيعي التي تصل الغاز من وصلة شركة (...) (مصب مدينة (...)) إلى خزان التجميع وكذلك البنية التحتية التي تصل الغاز من خزان التجميع إلى مصانع موكلي (وصلة موكلي). وانتهى إلى طلب إثبات حالة تتمثل في إثبات حالة يخشى فواتها وهي الوقوف على أحد المرافق الاساسية وهي البنية التحتية للغاز الطبيعي التي تصل الغاز من وصلة شركة (...) (مصب (...)) إلى خزان التجميع وكذلك البنية التحتية التي تصل من خزان التجمع إلى مصانع موكله). وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 19/02/1444 هـ، الـذي قضى بــ: (إثبات الحالة في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بملف القضية المرسل من منصة خبرة) وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت لنظره جلسـة في تاريخ 23-03-1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، وحضر وكيل المدعى عليها المثبتة بياناته، و اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليها والمتضمن: أولاً: في الصفة في الاعتراض وبيانات الحكم محل الاعتراض، نتقدم بالوكالة عن المدعى عليها/ المستأنفة ‏ بالاعتراض على الحكم الصادر بالصك رقم (4430060617) بتاريخ 19/02/1444هـ، والقاضي منطوقه بـ (بإثبات الحالة موضوع النزاع حسب تقرير الخبير لما هو موضح من أسباب). ثانياً: الاعتراض شكلاً: بإيداع الحكم في النظام بتاريخ 19/02/1444هـ، وباعتماد تاريخ إيداع الحكم لاحتساب مدة الاعتراض، بناء عليه يكون الاعتراض أمام فضيلتكم مقبول شكلاً لتقديمه خلال مدة العشرة أيام للاعتراض على الأحكام في الدعاوى المستعجلة استنادا على نص المادة (79/2) من نظام المحكمة التجارية. ثالثاً: الاعتراض موضوعاً: نتقدم إلى فضيلتكم بالاعتراض على أسباب الحكم التي أدت بمنطوقه، وذلك على التفصيل التالي بيانه: عدم صحة تسبيب الدائرة بـــ (استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية). بالاطلاع على الدعوى يظهر لفضيلتكم ادعاء المدعية بنشوء الحق في تاريخ 07/09/1433هـ كما هو مثبت بتقرير الخبير، وبمقارنة تاريخ نشوء الحق مع تاريخ الدعوى، ينجلي طلب المدعية في إثبات حالة لحق نشأ قبل احدى عشر سنة !!، ومع إغفال الحكم لبيان عنصر الاستعجال في الدعوى والاكتفاء بالتسبيب العام، بالتالي يختل ركن قبول الدعوى لحق نشأ منذ مدة طويلة، وبالتالي تصبح الدعوى غير منتجة لعدم بيان عنصر الاستعجال بحسب المادة (36) من نظام المحاكم التجارية (النظام) والتي قسمت أنواع الدعاوى المستعجلة، في حين أن مواد اللائحة التنفيذية بينت شروط قبول الدعوى المستعجلة بحسب نص المادة ‏(102) الفقرة (ج) من لائحة نظام المحاكم التجارية (اللائحة) والتي نصت على وجوب بيان مبررات الاستعجال لقبول الدعوى المستعجلة. ولسكوت الحكم عن بيان أسباب قبول الدعوى ولعدم قيام المدعية ببيان مبررات الدعوى المستعجلة، مما يجعل طلب المدعية بإثبات الحالة محل رفض. انعدام مبررات الاستعجال لإقامة المدعية لعدد عشر دعاوى قبل قيد دعوى إثبات الحالة إقامة المدعية لعدد عشر دعاوى أمام المحكمة التجارية بجدة فقط تعقّباً لأي مبالغ مالية تصدر نتيجة إرهاق المدعى عليها بالدعاوى القضائية واستخدامها كأسلوب في المفاوضات على التزامات المدعية المتعلقة بالحق الذي تزعم بنشوئه قبل إحدى عشر سنة، وهذه الدعاوى تم إقامة آخرها في بدايات العام 1443هـ وذلك على النحو التالي بيانه: ‎42823978‎ ‎439164464‎ ‎439161146‎ ‎439165732‎ ‎439161583‎ ‎439156532‎‏ ‏ ‎439164895‎ ‎439173848‎ ‎439165744‎ ‎439156553‎ ‎‎وكل الدعاوى أعلاه لم يفصل في أي منها لصالح المدعية، بل بالعكس تماماً تم رفض أغلبها لعدم استحقاق المدعية التعويضات التي تطالب بها في كل دعوى منفصلة، سواء تعويضات أدبية ومعنوية وعن الفوائد المصرفية وعن فرق سعر الغاز وفرق سعر اماء وعن رواتب موظفيها وعن أضرار المعنوية لمدير الشركة وتطول القائمة. بناء عليه، لا ينبسط تطبيق نص المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية على النزاع لتأخر المدعية إثبات المعالم لحالة نشأت قبل إحدى عشر سنة، خصوصاً أن المدعية استلمت العقار بطريق محضر استلام وموافقة وتم تقديم ذلك أمام القضاء الابتدائي إلا أن الحكم لم يشر إلى مبرر التأخر في إثبات الحالة. لزوم التطرق إلى موضوع النزاع لبيان انتفاء عناصر متطلبات الدعوى المستعجلة لإثبات الحالة لما كانت الدعوى حول مصب غاز من شركة (...) إلى المدعى عليها ثم إلى المدعية، وكما يظهر لفضيلتكم عدم حضور المدعى عليها لعدم سلامة التبليغ وصعوبة الدخول على منصة خبرة، ومع الوضع في الاعتبار نص المادة (105) من اللائحة، فنفيد فضيلتكم أن المدعى عليها تقدمت بمذكرة الجواب على الدعوى ومذكرتي رد إلا أن لم يتم الإشارة إلى في محاضر الجلسات أو الرد عليها من قبل المدعية أو الإشارة إليها في وقائع الحكم، والتي أتت مدافعة عن حق المدعى عليها في نفي صفة الاستعجال في الدعوى، وردا على مستندات المدعية الموضوعية المقدمة في لائحتها، فإننا نفيد فضيلتكم أن المدعية لم تكمل متطلبات ترخيص هيئة المدن الاقتصادية (الهيئة) لاستلام الغاز من (...) عن طريق المدعى عليها. إضافة إلى أن الجزء الذي وقف عليه الخبير الانشائي الغير مختص في الهندسة الميكانيكية لمشاريع توصيل الغاز، حيث ومجال خبرته في الإنشاءات ولا علاقة بخبرته بمشاريع توصيل الغاز وصدر تقريره مسبباً في الحكم على محل إثبات الحالة (مبنى) وهو بعيد كل البعد عن ذلك كونه خط أنابيب. ولأن مشاريع توصيل الغاز التي ترتبط نسبة اكتمالها باستكمال أطراف التعاقد للمتطلبات سواء من جهات حكومية كالهيئة أو جهات خاصة ك(...). كل ذلك لم يبحثه الخبير وتمسك بنطاق العمل الغير صحيح عند الحاجة لبيان عدالة المحكمة. بالإضافة إلى نص التقرير الخاطئ والذي أشرنا إليها في جوابنا المقدم أمام المحكمة الابتدائية برقم طلب 4410113446، إلا أن الدائرة لم تقبل الطلب إلا بعد انتهاء جلسة النطق بالحكم، وفي جوابنا أن الخبير قد وقف على كامل المشروع ولم يشر في تقرير إلى ذلك، الخبير شهد اكتمال نسبة 95,35% من المشروع ولم يشر إلى ذلك. الخبير اختار سياق لألفاظه تعطي الانطباع بإخلال مدعى عليها بالتزاماتها في حين أن المتبقي موقوف على ترخيص المدعية من الهيئة ولا يتجاوز حجمه 70 متر مربع مقارنة بشبكة الغاز. ولأن نطاق عمل الخبير انحصر في الاطلاع على وصلة مصب الغاز من (...) إلى المدعى عليها، ورفض الخبير معاينة نقطة استلام المدعية وما يلحقها من التزامات متمسكاً بنطاق تكليفه الانشائي البحت، في حين أن العقبة الحالية لتوريد الغاز هي المدعية ذاتها لرفضها استكمال متطلبات الجهات المعنية لاستلام الغاز. ولنص المادة (110) من نظام الإثبات على (2- يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع) عليه يتضح أن تقرير الخبرة قد صدر بالمخالفة لهذه المادة. كما أن الحكم محل الاعتراض خالف المادة العشرين بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على ( للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناًء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 3- ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.) ولسابق طلبنا إعادة ندب الخبير لبحث حالة كامل خط تمديد الغاز، لقصور مهمة الخبير وعدم بيان كامل أوجه وقائع كامل خط تمديد الغاز ولعدم اطلاع الدائرة على دفوعنا المقدمة في المذكرات لذلك مما يعد ذلك مخالفة للنظام مما يقتضي معه نقض الحكم محل الاعتراض . وبعد اطلاع وكيل المدعية على الاعتراض أفاد بأنه: يتمسك بحكم الدائرة الابتدائية وأنه إذا رغب المدعى عليه وكالة في إثبات حالة أمر يخصه فيمكنه إقامة دعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ خروج موكلته من الموقع محل التعاقد؟ فأجاب قائلاً: بأن موكلته مستأجرة للموقع وأنها حتى تاريخه موجودة فيه ولم تخرج، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل شخصت موكلته مع الخبير على الموقع؟ فأجاب قائلاً: بأنه شخص مع الخبير، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل هناك تقرير نهائي؟ أو أنه فقط صدر تقرير مبدئي؟ فأجاب قائلاً: بأنه صدر تقرير مبدئي فقط، ولم يتقدم المدعي وكالة بأي اعتراض عليه وأنه موافق على ماجاء فيه، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل هناك تقرير نهائي؟ أو أنه فقط صدر تقرير مبدئي؟ فأجاب قائلاً: بأنه صدر مبدئي فقط، وأنه لمشكلة تقنية لم يستطع رفع الاعتراض على التقرير عبر منصة خبرة، وقدمه للدائرة وللخبير. فسألته الدائرة عن بينته عن وجود الخلل في منصة خبرة وعدم استطاعته رفع الاعتراض من خلالها، حيث إن منصة خبرة تحدد مهلة للاعتراض، وفي حال لم يقم أي طرف بذلك سيكون التقرير صالحاً للاعتماد، ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل تقدم للدعم الفني في منصة خبرة وقيدت تذكرة بذلك الخلل المدعى به؟ فأجاب: بأنه لم يتم تقييد تذكرة بذلك، وإنما مجرد اتصال هاتفي على المنصة وطلبوا منه التوجه للدائرة لإضافة اسمه في منصة خبرة، ثم سألته الدائرة هل كان حضوره أمام الدائرة الابتدائية قبل صدور التقرير أو بعده؟ فأجاب بأنه حضر قبل صدور التقرير، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فأجاب قائلاً: بأنه يكتفي بماسبق، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فأجاب قائلاً: بأنه بكتفي بماسبق وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد نتيجته محمولاً على أسبابه، كما تضيف الدائرة: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور عدد من الجلسات أمام الدائرة الابتدائية، وثبت تسجيل اسم موكلها في القضية قبل صدور التقرير، مما يعني استطاعته الدخول على القضية وتصفح التقرير، وهو ما أكده وكيل المدعية من استطاعته الدخول والاطلاع بل والموافقة على التقرير، كما أن المدعى عليها لم يثبت أن تقدمت بأي اعتراض للخبير عبر منصة خبرة في المهلة المحددة لذلك، ولم تقدم البينة على وجود الخلل التقني المدعى به، مما يعد منها موافقة ضمنية على ما توصل إليه الخبير من نتيجة، ولاينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة من أن عمل الخبير انحصر في الاطلاع على وصلة مصب الغاز من (...) إلى المدعى عليها، وأن الخبير رفض معاينة نقطة استلام المدعية وما يلحقها من التزامات متمسكاً بنطاق تكليفه الانشائي البحت، ذلك أن العبرة في نطاق عمل الخبير هو ماقررته الدائرة التي ندبته، فضلاً عن أن ملاحظاته على التقرير المبدئي بعد اطلاع هذه الدائرة عليها لاتنال من صحة التقرير وماتم فيه من إجراء، وبما أن قرار الدائرة الابتدائية نص على: (الوقوف على الطبيعة بحضور مندوب للطرفين بغرض (إثبات حالة البنية التحتية بتمديدات الغاز التي تصل الغاز من (شركة (...) حتى خزان التجميع بمدينة (...)) التمديدات داخل مدينة (...) إلى مصانع (...) (المدعية) والتحقق من وجود وصلة الغاز) الرابطة بالتمديدات من شركة (...) مع خزان التجميع ومن وصلة الربط من خزان التجميع إلى التمديدات الداخلية للغاز وإلى (مجمع (...)). أ.هــــ ومن ثم فعمل الخبير متوافق مع قرار الدائرة، واعتراض المدعى عليه وكالة أراد منه توسيع نطاق الخبرة، بالمخالفة لقرار الدائرة، وهو ما لا يمكن الاستجابة له، على أنه للمدعى عليها حق إقامة دعوى جديدة مستقلة فيما رأت أن يجب أن يتم ندب خبير من أجل إثبات حالته بخلاف ماتم إثباته في هذه الدعوى. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 19-02-1444هــ، في القضية رقم 439560820 القاضي بــ (إثبات الحالة في موضوع النزاع حسب تقرير مكتب (...) للاستشارات الهندسية المرفق بملف القضية المرسل من منصة خبرة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث