حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430163362

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077110/1444
رقم الحكم:4430163362
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077110 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430163362 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470077110 لعام 1444ه المدعي: شركة علم العربي للصناعة المدعى عليه: شركة المشاريع الأولى المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (435664429)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 15/03/1444ه حيث حضر وكيل المدعية ماجد بن معاشي بن غريب الرويلي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435664429) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها سليمان صلاح سليمان القرزعي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441124157)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب بأنه (بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اعمال توريد وتركيب ودهان ابوب الخشب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م بثمن إجمالي قدره (١١٢,١٢٥.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي (شامل ضريبة القيمة المضافة) سدد منه (٤٤,٨٥٠.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر أشهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم الإلتزام بالعقد، مما ترتب (عدم سداد الدفعة الثانية من العقد). ٢- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (صورة العقد)، وبتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م تم الرد على موكلتنا من قبل المدعى عليها بعد عدة مخاطبات ! بأنه تم رفع مستخلص توريد لكمية الأبواب الموردة للموقع ويتم تجهيز دفعة التوريد ، وخطاب آخر نص الحاجة منه: ويتم تجهيز دفعة التوريد من تاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م عليه نطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتهم أربعة واربعون ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثون ريال)، فيما يخص القبول الشكلي للدعوى سألت الدائرة وكيل المدعية عن قيام موكلته بإخطار المدعى عليها قبل رفع الدعوى كون الدعوى من الدعاوي الواجب فيها اخطار المدعى عليها فأجاب بأنه سبق اللجوء الى الصلح باطلاع الدائرة على وثيقة الصلح المرفقة قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (19) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (69) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (70) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، وقد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناءً على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، لكن باطلاع الدائرة على طلب التسوية الودية تبين عدم مراعاة مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة علم العربي للصناعة، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة المشاريع الأولى المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث