حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430191758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164260/1444
رقم الحكم:4430191758
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164260 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430191758 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470164260 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٢١٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في سداد المدعي غرامة التأخير عن المدعى عليها بطلب من الأخيرة مع تعهدها بسداد الغرامة بنسبة ٦٠% من مبلغ الغرامة خلال (٣) ثلاثة أيام، بثمن إجمالي قدره (١٥٤٢٨٧) مائة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وسبعة وثمانون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمة بالكامل، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات مستندًا على مستخلص. وصف الخطأ المرتكب-اضطراري لتوكيل محامي والضرر المرتكب حسب الأنظمة على الزام المحكوم عليه بدفع اتعاب التقاضي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدي عليها شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب السجل المدني رقم (...) مبلغا قدره مائة وأربعة وخمسون ألف ومئتان وسبعة وثمانون ريال (١٥٤٢٨٧ ريال) لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٥٣٢١٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي (...) رقم الهوية: (...) رقم الوكالة: (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها، كما سألته عن البينة ذكر بموجب الحكم الصادر من هذه الدائرة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعي، ضرراً متمثّلاً في دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعه المدعي بسبب القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٠٥ والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: 15.428.7 ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع ل(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 15.428.7 خمسة عشر ألفاً وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالاً وسبع هللات.