حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144219

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439514668/1443
رقم الحكم:4430144219
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439514668 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144219 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439514668 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت في الضبط هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/03/26هـ الموافق 2021/11/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو 1443/03/26هـ الموافق 2021/11/01م بثمن إجمالي قدره (102,549.55) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/26هـ الموافق 2021/11/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير و سندات لأمر) ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 102,549.55ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 17/1/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعي بأن عليها تقديم بيناتها في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي تستند فيها على صحة دعواها في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات؛ وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ محل المطالبة إضافة إلى أتعاب المحاماة والمقدرة بمبلغ 15000 ريال، وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 102,549.55ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية لصالح المدعى عليها، ومبلغ قدره 15.000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعواها وذلك من خلال السند لأمر المحرر من المدعى عليها ومجموعة من الفواتير الصادرة من المدعية والموقعة والمختومة باستلامها من المدعى عليها، وكذلك العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين الطرفين بتاريخ 1/11/2021م والموقع والمختوم بختم المدعى عليها، والذي جاء في مضمونه بالاتفاق على جدولة المديونية المترتبة في ذمة المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة فإنه استنادا للمادة (26) من نظام المحاماة والذي جاء فيها: بأن المحكمة التي نظرت في القضية لها الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل .. فإن الدائرة قد قامت بتقدير الأتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول في هذه الدعوى، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة شركة (...) التجارية (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (102.549.55) مائة وألفين وخمسمائة وتسعة وأربعون ريالا وخمسة وخمسون هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (10000) عشرة الاف ريال، تمثل قيمة أتعاب المحاماة، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث