حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430176141
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470106195/1444
رقم الحكم:4430176141
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106195 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430176141 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470106195 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة مصاعد وذلك في صيانة مصاعد و سلالم كهربائية، لمدة (٤) أربعة سنوات، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠٨,٢٨١.٠٠) مائة وثمانية ألفًا ومئتان وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) رقم (٠) في ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، الطلبات: بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، قائمة البينات: العقد، تقارير صيانة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 20/03/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب على الدعوى أجاب قائلا: بانه اصطلح مع المدعية وكالة على تسديد مبلغ قدره (54.141) ريال وانهاء القضية بينهما وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الطرفين ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٦,٧٠٥.٠٠) ستة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة ريال سعودي ثمن مقاولة صيانة مصاعد وسلالم كهربائية للمدعى عليها وقد أقر وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار بانه اصطلح مع المدعية وكالة على تسديد مبلغ قدره (54.141) ريال وانهاء القضية بينهما وبعرض ذلك على وكيلة المدعية صادقت على ذلك وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولإن انعقاد الإجماع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا على اعتبار الإقرار حجة تامة، ولا يحتاج معه إلى دليل آخر، ومؤاخذة المقر بمقتضاه، ولما جاء في المادة الرابعة عشر من نظام الاثبات التي ذكرت: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة، ولما جاء في المادة السابعة عشر من ذات النظام الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مجموعة (...) للمقاولات فرع مجموعة شركات (...) لاصحابها (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) المحدوده مبلغا قدره (54.141) ريال خمسة وأربعين ألف ومائة وواحد وأربعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.