حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430190647

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439379257/1444
رقم الحكم:4430190647
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439379257 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430190647 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439379257 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 29/10/1443 وفيها طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله: استنادً للعقد بين موكلي وبين المدعى عليه/ (...) حيث أن المدعى عليه استلم من موكلي((148000)) مائة وثمانية واربعون الف ﷼ ريال سعودي) مقابل تشغيل الأموال للبيع بالتقسيط في السيارات الجديدة فقط حيث ابدا استعداده لما يملك من خبرة وتصريح يخوله للمزاولة هذه المهنة ولم يدفع لموكلي أي أرباح من تاريخ إنشاء العقد 14/2/1435 هـ حتى تاريخه. لذا أطلب من المدعى عليه: 1-إحضار بيانات السيارات التي قام بشرائها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 2- إحضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع و استيراد السيارات بأنواعها و البيع بالتقسيط وتأجير المعدات ثم تقدم وكيل المدعى عليه بتاريخ 9/11/1443 بمذكرة ونصها: الدفوع:- أولاً:- صاحب الفضيلة لم يحرر وكيل المدعي دعواه تحرير صحيحا، كما نصت عليه المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على ان (... يجب أن تشمل صحيفة الدعوى البيانات الاتية و - موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.)، وبيان عدم تحرير دعواه كما يلي:- • عدم ارفاق مستندات الدعوى (أصل العقد) الذي هو أساس الدعوى وقد نصت المادة (20) من نظام المحاكم التجارية (2-يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة،ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى، 3-لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، وقد خلت صحيفة دعوى وكيل المدعي من بيان اسانيد الدعوى. •تاريخ العقد المذكور غير صحيح حيث ان المدعي ذكر ان تاريخ العقد في الدعوى 1/05/1437 وذكر في تحرير الدعوى التي على مطبوعات موكله المحامي ان تاريخ انشاء العقد 14/2/1435وهذا مخالف تماما لدعواه، حيث ان العقد ليس عقد شراكة كما يدعي وكيل المدعي وانما عقد تشغيل. ثانياً:- سبق وقد رفع المدعي دعوى في المحكمة العامة (عجز مالي) برقم (431752293) وتاريخ 26/02/1443هـ، وذكر فيها ان المدعى عليه (موكلي) (يعمل لديه بمهنة محاسب) من تاريخ 07/01/1437هـ الى تاريخ 15/10/1442هـ، وان لديه في ذمة موكلي (...) (857890) ثمانمائة وسبعة وخمسون الفاً وثمانمائة وتسعون ريال، وتم رد دعواه (مرفق)، والان يتقدم بمطالبة موكلي بمبلغ وقدره (1,721,760) مليون وسبعمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة وستون ريال، وهذا دليل واضح صاحب الفضيلة على كيدية الدعوى وهل يعقل ان يتقدم المدعي بدعوى قبل ثمانية اشهر ويطالب موكلي بمبلغ ثمانمائة وسبعة وخمسون الف وثمانمائة وتسعون ريال والان يطالب بمبلغ وقدره مليون وسبعمائة وواحد وعشرون الف وسبعمائة وستون ريال وذلك بزيادة عن المبلغ السابق بحوالي مليون ريال خلال ثمانية اشهر أصحاب الفضيلة هذا دليل واضح على كيديه دعوى المدعي ومخالفتها للصواب حيث كل دعوى بصفه مختلفة وبمبلغ كان الفرق فيهم كبير جدا. ثالثاً: فيما يخص هذا العقد جاء المدعي لموكلي قبل سنة وثلاثة اشهر تقريبا، وقال لموكلي أريد معرفة المبالغ التي تم تقسيطها من قبلكم فوضح له موكلي بانه قام بتقسيط ثلاث سيارات على احد الأشخاص وانه لم يسدد المبالغ وانني قمت بتقديم الاسناد لأمر لمحكمة التنفيذ وتم إيقاف خدمات العميل المقسط والى الان لم يسدد شيء، فقال المدعي لموكلي انا اشتريت عمارة واحتاج المبلغ اعطني رأس المال الذي دفعته لك وانت تولى العملاء، حيث انني احتاج المبلغ ولا أرغب الا بإعادة رأس المال وقد تمت الموافقة بين الطرفين وذلك بموجب الإقرار الذي على اصل العقد الموجود لدى المدعي ولقد سلم موكلي المدعي حقه، وقد كتب المدعي إقرار على نفسه على اصل العقد الذي لديه ولم يسلمه لموكلي وقال لموكلي لن اسلم لك الأصل حتى استلم المبلغ المتبقي وقدره (23,000) وصيغته (أقر انا / (...) وانا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعا بانني استلمت من (...) مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون الف ريال وسيارة من نوع مرسيدس (وايت) بقيمة (90,000) تسعون الف ريال، ولم يتبق لي سوى مبلغ (23,000) ثلاثة وعشرون الف ريال وعليه أقر وأوقع)، واتصل عليه موكلي لتسليمه ما بقي له أفاد قائلا (بانني مشغول)، وتفاجأ موكلي برفع دعوى عليه. رابعا: بخصوص ترخيص المعرض، أفيد فضيلتكم بان موكلي أعطى المدعي هذه الورقة كضمان للحق فقط، وعندما اعطى موكلي للمدعي هذه الورقة كضمان للحق كان يسعى في استخراج سجل تجاري ولكن لم يتمكن من ذلك، والاصل هو ضمان للحق بهذه الورقة فقط. أسانيد الدعوى: -1. صورة من صحيفة الدعوى السابقة وموضع الاستدلال منها (كيدية دعوى المدعي). لذا ولكل ما سبق امل من الله ثم من فضيلتكم ما يلي:- الطلبات:- 1. صرف النظر عن دعوى المدعي بناء على المادة (41،66) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (20) من نظام المحاكم التجارية، لعدم تحرير دعواه تحريرا واضحا وصحيحا وبيان اسانيدها، وان العقد قد انتهى بإقرار المدعي واطلب الزام المدعي بإحضار الأصل لإثبات ذلك لفضيلتكم وبموجب الإقرار الذي لم يذكره المدعي ولم يرفق اصل العقد المكتوب عليه الإقرار ولم يتبقى له سوى (23,000) ثلاثة وعشرون الف ريال فقط ثم بتاريخ 20/12/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (33000) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (148000) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل أموال المدعي بنسبة 15%)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (35000) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، ونشاط الشراكة بيع بالأجل ونظام التقسيط السيارات الجديد فقط لا غير، وقد بدأت الشراكة في 1437/05/1هـ الموافق 2016/02/10م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة مبرم)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/05/1هـ الموافق 2016/02/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة. 2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. 3- وقد تضررت بسبب هذه القضية بعدم تسليم المبلغ والمماطلة في الدفع مما أدى إلى (حجب منفعة المال لمده المعلومة وتحمل تكاليف مكاتب المحاماة) خلال المدة من 1437/05/1هـ إلى 1443/05/1هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (85000) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي طلبات الدعوى: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد قيمة رأس المال وقدره (148000) مائة وثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم دفع المبلغ و الأرباح) استنادًا على (بقاء المال بيد المدعي وعدم وجود أي تحويلات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي). 2-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (1721760) مليون وسبع مئة وواحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وستون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد الشراكة المبرم وايصالات الدفع) عن الفترة من التاريخ 1437/05/1هـ وحتى 1443/05/1هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ 1437/05/1هـ وذلك بسبب (عقد الشراكة المبرم بين الطرفين). 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (85000) خمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي. أسانيد الطلبات1- عقد الشراكة المبرم تحويل بنكي نطلب من المدعى عليه الرد عليها في تبادل المذكرات لاطلاع الدائرة 1- اطلب تقديم جميع السجلات و الكشوفات و المستندات المحاسبية لكل الدورات السنوية و الربع سنوية حسب الرفع لمكاتب المحاسب القانونية و اعتماداتها و العقود المبرمة لصالح موكلي من إيرادات العملاء و خلافها حسب نظام الشركات.2- إحضار بيانات السيارات التي قام بشرائها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 3- إحضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع واستيراد السيارات بأنواعها والبيع بالتقسيط وتأخير المعدات ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ 19/01/1444 بمذكرة جاء فيها: المدعى عليه أنشأ مؤسسة تجارية تسمى مؤسسة (...)لاستيراد السيارات بأنواعها والبيع بالتقسيط وبموجب عقد مؤرخ في1437/5/1هـ تحرر بين المدعي والمدعي عليه اتفاقية شراكه لغرض شراء وبيع السيارات بالتقسيط وهي شراكة مضاربه وتعد شركه محاصه وفق أحكام النظام، تم توقيعها من الطرفين وختمها بخاتم مؤسسة المدعي عليه.(مرفق نسخه منه رقم ۱) تم تحويل حصة المدعي في رأس المال وتسليمها للمدعى عليه بموجب حوالات بنكية ثم إجراءها بتاريخ 2016/2/14م الموافق1437/5/5هـ بمبلغ 148000 مائه وثمانية وأربعون الف ريال.(مرفق نسخه منها رقم ۲) قام المدعي بمطالبة المدعى عليه بالأرباح إلا أنه أفاد بأن توزيع الأرباح سيكون بعد أربعة سنوات، ثم ماطل ولم يحصل المدعي على أي أرباح على الرغم من مطالبته له على النحو الثابت من خلال محادثات تطبيق (WhatsApp) والتي تتضمن الوعد منه بتحويل أرباح وأن التأخير يرجع لسبب نظام حسابات الشركة.(مرفق نسخه من المحادثات التي تضمنت ذلك رقم.(۳ تضمن العقد في الفقرة (5) منه أن جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعى عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء ؛ وعلى ذلك فإن حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبة لتحديد الأرباح والخسائر. تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليه على ما يخصم من الأرباح بموجب العقد من تأمين وسعى وخلافة وباقي الأرباح توزع بين الشركاء بحسب نسبتهم في رأس المال وفق البين من العقد. السند النظامي للدعوى واثباتها: أولا: بشأن اثبات الشراكة شركة المحاصة: تنص المادة 12 من نظام الشركات على باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة. كما تنص المادة 44 من نظام الشركات على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات وعلى فإن شركة المحاصة لا يشترط فيها الكتابة ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات. ثانيا: بشأن عدم تقديم أصل عقد الشراكة: أن المادة 30 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 1443/5/26هـ تنص على تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولميكلف أحدا بإرسالها. وحيث أن هناك رسائل ومحادثات ثابته بين المدعي والمدعى عليه عبر تطبيق (...) تفيد وجود الشراكة وقيامها ووعد المدعي عليه بتحويل الأرباح فإن ذلك من الأدلة التي يحتج بها المدعي في إثبات دعواه كما تنص المادة 34 من نظام الاثبات على يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، وبعد المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ مالم يستوف العناصر الآتية: أ. أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم. ج، الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. وعلى ذلك فإن المدعي يلتمس من أصحاب الفضيلة الدائرة الموقرة الزام المدعى عليه بتقديم أصل العقد الذي تحت يده ومختوم بخاتم مؤسسته وذلك لتوافر الشروط النظامية التي تجيز ذلك ومن هذه الأدلة 1- بيان بالحوالات البنكية التي تفيد إجراء التحويل بالمبالغ المذكورة بالعقد 2 المحادثات الثابتة بين المدعي والمدعى عليه 3- نسخة عقد الشراكة والتي تتضمن وصف كامل للعقد بين المدعي والمدعى عليه). ثالثا: بشأن اثبات الأرباح التجارية التي جناها المدعى عليه لحساب رأس المال المستثمر المملوك للمدعى فإن سند ذلك الاتي: تضمن العقد في الفقرة (5) منه أن جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعى عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء كما تضمن المبالغ التي يتم خصمها ضمن نفقات تشغيل الشركة من سعي وتأمين ؛ وعلى ذلك فإن حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبة لتحديد الأرباح والخسائر. وفق الأحكام العامة فإن نسبة الشريك في الربح تقدر بنسبته في رأس المال مالم يتفق الشركاء على غير ذلك ؛ ولم يتم الاتفاق على غير ذلك. وحيث تنص المادة 31 من نظام الاثبات على 3- تكون دفاتر التجار الإلزامية منتظمة كانت أو غير منتظمة، حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا. - وحيث أن المدعى عليه ملزم بإمساك الدفاتر التجارية لأغراض المحاسبة وتقديم الإقرارات الزكوية عن التجارة التي يباشرها لحساب المدعي ؛ فإنه يمكن الاستناد إلى هذه الدفاتر. وحيث تنص المادة 110 من نظام الاثبات تنص على الملم حكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم. - كما تنص المادة 111 من نظام الاثبات على يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. وعلى ذلك فإن المدعى يلتمس من أصحاب الفضيلة الدائرة الموقرة ندب خبير في الدعوي لإجراء المحاسبة القضائية عن عقد الشراكة وشركة المحاصة القائمة فعلاً بين المدعي والمدعى عليه من تاريخ 1437/5/1هـ وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة علية وناتج تصفية تلك منة الحقوق والالتزامات وأرباح المدعي، والتي يقدرها بمبلغ (1721760) مليون وسبع وواحد وعشرون الفا وسبع مئة وستون ريال سعودي. رابعاً: إنهاء شركة المحاصة والزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع للمدعي: حيث أن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنويه؛ فإنها لا تخضع لإجراءات تصفية الشركات. وحيث أنه يحق للمدعي المطالبة القضائية بإنهائها والزام المدعى عليه برد راس المال المدفوع من المدعي؛ فإن المدعي يطلب الحكم بالزام المدعى عليه برد مبلغ (148000 ريال) مانه وثمانية وأربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقدية في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه. خامسا: التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعى للمطالبة بحقه: بسبب مماطلة المدعى عليه وعدم تسليم المدعي مستحقاته ؛ اضطر للمطالبة بها أمام القضاء؛ ولكون الدعوى تحتاج إلى خبره وتخصص تم توكيل محامي والتعاقد معة بمبلغ قدره (35000) خمسة وثلاثون ألفا ريال سعودي. وبناء على ما سبق، يطلب المدعي الحكم بالآتي: أولا: قبول الدعوى شكلاً. ثانيا: الحكم بالآتي: 1 - وقبل الفصل في موضوع الدعوى: أ- إلزام المدعى عليه بأن يقدم للدائرة أصل عقد الشراكة المؤرخ في 1437/5/1 هـ المقدم نسخه منه في الدعوى. ب ندب خبير في الدعوى لإجراء المحاسبة القضائية عن عقد الشراكة المؤرخ في 1437/5/1 هـ وبيان أرباح المدعي. 2 – الحكم في موضوع الدعوى بالزام المدعى عليه بالآتي: ا انهاء شركة المحاصة التي بدأت بين المدعي والمدعى عليه من تاريخ 1437/5/1هـ ورد مبلغ (148000 ريال) مائه وثمانية وأربعون الف ريال المدفوع منه كحصة نقدية في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه. ب أن يؤدي للمدعي الأرباح المستحقة له عن الشركة والتي يقدرها بمبلغ (1721760) مليون وسبع مئة وواحد وعشرون الفا وسبع مئة وستون ريال سعودي. ت. الزامه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة يقدر بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال. ث. الزامه المصروفات والتكاليف القضائية. ثم في جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان 1-إحضار بيانات السيارات التي قام بشرائها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 2- إحضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع و استيراد السيارات بأنواعها و البيع بالتقسيط وتأجير المعدات، ؛ وبعد تأمل الدائرة للدعوى ترى أنه لا وجود لنزاع في ذلك، كما أنه لا يصح أن يكون عمل القضاء هو البحث عن الحقوق نيابة عن أصحابها، لأن مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أن له حقاً أن يبحث عنه، ويتأكد من صحته، ثم يرفع به الدعوى محررة واضحة لا جهالة فيها ؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر معلوم. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430190647 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439379257 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف الثالثة تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي بـ 1-إحضار بيانات السيارات التي قام شرائها لصالح المدعي وباعها وبيانات العملاء وإحضار جميع البيانات من المستفيدين منها، 2-إحضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم(...)لبيع بالتقسيط لبيع واستيراد السيارات بأنواعها والبيع والتقسيط وتأجير السيارات والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب،ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410143809) وتاريخ 23 / 02 /1444 هـو الذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: الوجه الأول: وجود سند نظامي لتقديم المدعي (المستأنف) لطلبات جديدة (الطلب العارض): -تنص المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية على تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم ويثبت محضرها.–كما تنص المادة 83 من نظام المرافعات الشرعية على للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ ـ ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.ب - ما يكون مكملا للطلب الأصلي، أو مترتبا عليه، أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة.ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي.- وحيث أن وكيل المدعى قدم الطلب العارض للدائرة وأثبته بالمذكرة المقدمة منه بجلسة تاريخ 26 / 01 / 1444هـ متضمنه تحرير الدعوى وطلبات المدعي وسندها النظامي (مثبت في النظام الإلكتروني وصك الحكم) ولم تكن الدائرة قد قررت اقفال باب المرافعة.وحيث أن الطلب العرض تصحيح للطلب الأصلي وإكمالاً له ومرتبطاً أو متصلا به اتصالا لايقبل التجزئة؛ فإن الطلب العارض مقبول شكلاً.-وحيث أن الدائرة حكمت (برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب؛ حيث تضمنت الأسباب الفصل في طلب احضار بيانات السيارات وإحضار تراخيص المعرض ولم تفصل الدائرة في طلبات المدعي التي قدمها بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 26 / 01 / 1444هـ والتي تضمنت تحرير المدعي لدعواه وتأكيد على طلباته فيه.)فإن المدعي يعترض على هذا الحكم فيما تضمنه من عدم الفصل في طلباته.الوجه الثاني: وجود مستند نظامي لإجابة المدعى (المستأنف) لطلبه:أولا: بشأن اثبات الشراكة شركة المحاصة:-تنص المادة 12 من نظام الشركات على باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه فيهذا النظام أو ما تحدده الوزارة. -كما تنص المادة 44 من نظام الشركات على أنه يجوز إثبات شركة المحاصة بجميع طرق الاثبات -وعلى فإن شركة المحاصة لا يشترط فيها الكتابة ويجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات.ثانيًا: بشأن عدم تقديم أصل عقد الشراكة: -أن المادة 30 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 26 / 05 / 1443هـ تنص على تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحدا بإرسالها. وحيث أن هناك رسائل ومحادثات ثابته بين المدعي والمدعى عليه عبر تطبيق (WhatsApp)تفيد وجود الشراكة وقيامها ووعد المدعى عليه بتحويل الأرباح فإن ذلك من الأدلة التي يحتج بها المدعي في إثبات دعواه. -كما تنص المادة 34من نظام الاثبات على يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.ب. إذا كان المحرر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم.ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. وعلى ذلك فإن المدعي يلتمس من أصحاب الفضيلة الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليه بتقديم أصل العقد الذي تحت يده ومختوم بخاتم مؤسسته وذلك لتوافر الشروط النظامية التي تحيز ذلك ومن هذه الأدلة 1- بيان بالحوالات البنكية التي تفيد إجراء التحويل بالمبالغ المذكورة بالعقد.2-المحادثات الثابتة بين المدعي والمدعى عليه 3- نسخة عقد الشراكة والتي تتضمن وصف كامل للعقد بين المدعي والمدعى عليه.)ثالثا: بشأن اثبات الأرباح التجارية التي جناها المدعى عليه لحساب رأس المال المستثمر المملوك للمدعى فإن سند ذلك الآتي: تضمن العقد في الفقرة (5) منه أن جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعى عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء كما تضمن المبالغ التي يتم خصمها ضمن نفقات تشغيل الشركة من سعي وتأمين؛ وعلى ذلك فإن حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبة لتحديد الأرباح والخسائر.-وفق الأحكام العامة فإن نسبة الشريك في الربح تقدر بنسبته في رأس المال مالم يتفق الشركاء على غير ذلك؛ ولم يتم الاتفاق على غير ذلك.-وحيث تنص المادة 31 من نظام الاثبات على 3-تكون دفاتر التجار الإلزامية - منتظمة كانت أو غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضا. وحيث أن المدعى عليه ملزم بإمساك الدفاتر التجارية لأعراض المحاسبة وتقديم الإقرارات الزكوية عن التجارة التي يباشرها لحساب المدعي؛ فإنه يمكن الاستناد إلى هذه الدفاتر.وحيث تنص المادة 110 من نظام الاثبات تنص على 1-للمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءعلى طلب أحد الخصوم، أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. 3- إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم . كما تنص المادة 111 من نظام الاثبات على يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. وعلى ذلك فإن المدعى يلتمس من أصحاب الفضيلة الدائرة الموقرة ندب خبير في الدعوى لإجراء المحاسبة القضائية عن عقد الشراكة وشركة المحاصة القائمة فعلاً بين المدعي والمدعى عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437هـ وبيان الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وناتج تصفية تلك الحقوق والالتزامات وأرباح المدعي؛ والتي يقدرها الخبير المحاسب القضائي.رابعا: إنهاء شركة المحاصة وإلزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع للمدعى: حيث أن شركة المحاصة ليس لها شخصية معنويه، فإنها لا تخضع لإجراءات تصفية الشركات. وحيث انه يحق للمدعي المطالبة القضائية بإنهائها وإلزام المدعى عليه برد راس المال المدفوع من المدعي؛ فإن المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد مبلغ (148000ريال) مائه وثمانية وأربعون ألف ريال المدفوع منه كحصة نقدية في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه.خامساً: التعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي للمطالبة بحقه: بسبب مماطلة المدعى عليه وعدم تسليم المدعي مستحقاته؛ اضطر للمطالبة بها أمام القضاء ولكون الدعوى تحتاج إلى خبره وتخصص تم توكيل محامي والتعاقد معه بمبلغ قدره(35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في الموعد النظامي. ثانياً: الغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 439379257 وتاريخ 07 / 10 / 1443هـ بالصك رقم 447259884 وتاريخه 02 / 02 / 1444هـ المتضمن رفض الدعوى. ثالثاً: الحكم بالآتي:(1- وقبل الفصل في موضوع الدعوى: أ- إلزام المدعى عليه بأن يقدم للدائرة أصل عقد الشراكة المؤرخ في 01 / 05 / 1437هـ المقدم نسخه منه في الدعوى. ب- ندب خبير في الدعوى لإجراء المحاسبة القضائية عن عقد الشراكة المؤرخ في 01 / 05 / 1437هـ وبيان أرباح المدعي.2- الحكم في موضوع الدعوى بإلزام المدعى عليه بالآتي- انهاء شركة المحاصة التي بدأت بين المدعي والمدعى عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437هـ ورد مبلغ)148000 ريال) مائه وثمانية وأربعون ألف ريال المدفوع منه كحصة نقدية في الشراكة القائمة بين المدعي والمدعى عليه- أن يؤدي للمدعي الأرباح المستحقة له عن الشركة والتي يقدرها الخبير المختص المحاسب القضائي. ت-إلزامه بدفع تعويض عن أتعاب المحاماة يقدر بمبلغ خمسه وثلاثون ألف ريال. رابعاً: واحتياطياً: إعادة الدعوى للدائرة المختصة للفصل في الطلب العارض المقدم من المدعي(المستأنف) ضد المدعى عليه (المستأنف ضده). وفي جلسة هذا اليوم 23 / 3 / 1444هـ حضر أطراف الدعوى وقد تبين انتهاء وكالة المستأنف بتاريخ 26 / 1 / 1444هـ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على أبرز ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في استئنافه ذلك أن الواجب المعتبر هو استلام المستأنف للعقد ابتداءً وإلا كيف يسلم رأس المال وعلى أي أساس تم دفعه، كما أن المستأنف قد خلط بين الطلبات الأصلية والعارضة بغير وجه صحيح، فإن أصل الدعوى مطالبته بإحضار مستندات بيع السيارات وأصول التراخيص وأصل العقد. ثم بعد قيد الدعوى والمرافعة فيها أضاف طلبات عارضة وهي ندب خبير ومحاسبة وطلب بيان أرباح وتسليم مبالغ تفوق المليون ريال وإنهاء شركة المحاصة ورد المبلغ المدفوع من المدعي كحة نقدية والتعويض عن أتعاب المحاماة وإعادة الدعوى للدائرة المختصة للفصل في الطلب العارض، وقد أوجبت المادة 20 من نظام المحاكم التجارية وجوب حصر الدعوى وتحديد جميع الأسانيد عند قيد الدعوى وأنه لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها بنصها المادة العشرون....2/ يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. 3/لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. . وحيث إن باقي الطلبات العارضة إنما هي في حقيقتها طلبات مختلفة , وكان بالإمكان التقدم بكل طلب بموضوع تابع لإجراءاته على حدة لا أن يتم جمعها في قالب واحد، ولو أن إيرادها لم يكن ابتداءً، وقد نص نظام المرافعات الشرعية في مادته الثالثة والثمانين: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. ، كما نصت اللائحة التنفيذية لذات النظام على ما يلي 83/1 الطلب الأصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفة دعواه. 83/2 إذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفة الدعوى الأصلية مخالفة ظاهرة تعين رفضه. 83/3 على المدعي أن يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها. 83/4 إذا ظهر للدائرة بعد نظر الطلب العارض أنه لا علاقة له بالدعوى الأصلية تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوى مستقلة تحال حسب التوزيع.... وإذ لم يوضح المستأنف وجه الاستدلال بالنص، والحالة التي تنطبق على تفاصيل طلباته العارضة ومدى ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوى الأصلية أو سببها بالوجه المعتبر. كما أن الطلبات المشار إليها لم تحدد أسانيدها عند قيد الدعوى ابتداءً ولم تحدد بيناتها وأدلتها تفصيلاً، والبين منها أنه لا رابط بينها في منتهى الموضوع للبت فيه. نص الحكم: بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439379257) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 26 / 01 /1444هـ القاضي بـرفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث