حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430190885
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470046628/1444
رقم الحكم:4430190885
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470046628 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430190885 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470046628 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة في أن المدعي تقدم للدائرة بصحيفة دعوى تضمنت أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة تجارية حيث أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد وصيانة وخدمات بتأريخ 19/10/2016م ونشأ بتاريخ 1443/08/21هـ أجهزة ومعدات رياضية بعدد (212) معدة رياضية موضحة في صحيفة الدعوى المستعجلة، أطلب الخروج على حالة الأجهزة المباعة والإكسسوارات و وضعها الحالي، واحتساب استهلاك الكيلومترات المستخدمة وإثبات الحالة في الوقت الحالي، وذكر بأن مبررات الاستعجال تتمثل في أنه قد قدم دعوى للمطالبة باستعادة الأجهزة الرياضية، وأن المدعى عليها أخبرت المدعي أن الأجهزة ستتعرض للتلف، وأن الأجهزة في عمارة معرضة للهدم، فعقدة الدائرة جلسة بتاريخ 18/ 2/ 1444ه حضر فيها طرفا النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه كرر مضمون صحيفة الدعوى والطلبات وبناء عليه وبعد دراسة ملف القضية، ولكون هذا الطلب صالح للفصل فيه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب معاينة وإثبات حالة محل النزاع، وحيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (108) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26-10-1441هـ، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470046628 لعام 1444هـ؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430190885 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470046628 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، وجيزها/ أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة تجارية حيث أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد توريد وصيانة وخدمات بتأريخ 19/10/2016م ونشأ بتاريخ 1443/08/21هـ أجهزة ومعدات رياضية بعدد (212) معدة رياضية موضحة في صحيفة الدعوى المستعجلة، أطلب الخروج على حالة الأجهزة المباعة والاكسسوارات و وضعها الحالي، واحتساب استهلاك الكيلومترات المستخدمة وإثبات الحالة في الوقت الحالي). وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 19/02/1444 هـ، الـذي قضى بــ: (رفض الدعوى) وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بجـدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدم عليه المسـتـوفي قبـوله الشكلي، فحددت لنظره جلسـة في تاريخ 23-03-1444هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً، حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته، وحضر مدير المدعى عليها المثبتة بياناته في محضر الجلسة لتعذر إضافته إلكترونياً:(...)، هوية وطنية رقم (...). و اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعية والمتضمن: "الاستئناف من حيث الموضوع: أولًا: إن الدائرة مصدرة الحكم لم تلتفت إلى ما تضمنته صحيفة الدعوى المستعجلة من مرفقات، ووقائع، وسببت حكمها بأن موكلتي لم تقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يخشى وقوعه أو ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقًا، رغم أن تسبيب الدائرة الموقرة هو مناط دعوانا المستعجلة كونه يوجد ضررٌ محدقٌ بأجهزة موكلتي ويصعب مع وقوعه التعويض لاحقًا، وهو قيام المستأنف ضدها بترك أجهزة موكلتي بعقار تجاري عليه أمر قضائي بالتنفيذ بالإخلاء برقم (...)، وقيام المستأنف ضدها بإخبار موكلتي بأنه ستتم إزالة العقار وهدمه فوق أجهزة موكلتي، وأن على موكلتي دفع مبالغ مالية للمستأنف ضدها لاستلام الأجهزة، وأنه في حال رفض موكلتي تسليم المستأنف ضدها تلك المبالغ، فإنه لن يتم تسليم موكلتي أجهزتها الرياضية وستتعرض أجهزة موكلتي للتلف بسبب هدم العقار، وهذا موثق وثابتٌ بشهادة الشهود والمراسلات عبر برنامج الواتساب مع مالك المستأنف ضدها (مرفق2). وهنا يرد التساؤل: أليس هذا ضررًا محدقًاً بأجهزة موكلتي يتعذر معه التعويض لاحقًا؟! سيما وأن المستأنف ضدها ظلت تستغل أجهزة موكلتي، ورفضت تسليمها، علمًا أن أجهزة موكلتي غالية الثمن، وتعدُّ كبيرة الحجم، ومتعددة القطع. ونود أن نفيد فضيلتكم بأننا رفعنا دعوى أصلية للمطالبة باستعادة الأجهزة، كما بينا ذلك في صحيفة دعوانا المستعجلة، وأن موضوع دعوانا المستعجلة هو معاينة الأجهزة الرياضية، وإثبات حالتها. ثانيًا: إن السلعة مناط المعاينة من السلع الاستهلاكية التي تتغير، وتتلف بكثرة استعمالها، وطول بقائها؛ مما يتحقق معه الضرر المستوجب للمعاينة، خشية فوات المنفعة لموكلتي. ثالثًا: إن تقدير الضرر من السلطة التقديرية التي يستوجب على الدائرة مراعاتها، لا سيما وأن صفة الجدية بصحة الأوراق والمستندات التي تقدمنا بها للدائرة الموقرة دليل على صحة دعوانا، ودليل على وجود الضرر الذي يتطلب ندب الخبرة، ومعاينة عين السلعة محل الدعوى. رابعًا: كما أن صفة الاستعجال متحققة في هذه الدعوى كون أجهزة موكلتي معرضة للخطر بإزالة العمارة التجارية وهدمها، وعدم رغبة المستأنف ضدها تسليمها لموكلتي إلا بعد دفع مبالغ مالية دون وجه حق، وأيضًا صفة الاستعجال متحققة في فوات منفعة الأجهزة بطول مدة البقاء وكثرة الاستعمال وتغير سعرها مما يتطلب معه الوقوف على حالتها، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم وإثبات الحالة". وبعد اطلاع وكيل المدعى عليها على ما ورد في اللائحة أفاد بأن الموقع لم يتم إخلاؤه، وأما الأجهزة محل الدعوى فهي موجودة لديه في مستودع خاص به، يتم دفع أجرة عليه، حيث إنه استأجره خصيصاً لهذه الأجهزة، وأن هناك توجيه له من وزارة التجارة بحفظ الأجهزة إلى حين انتهاء قضية الغش التجاري، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ خروج المدعى عليها من الموقع؟ فأجاب قائلاً: بأنه لايعلم عن ذلك حيث إن المدعى عليها أسست نادي في موقع آخر وتركت أجهزة موكلته فيه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تاريخ انتهاء العقد الذي بين موكلته والمدعى عليها؟ فأجاب قائلاً: بأنه صدر حكم بفسخ عقد البيع بتاريخ 29-06-1440هـ، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فأجاب قائلاً: بأن ما ادعاه مدير الشركة المدعى عليه من كون الأجهزة في مستودع خاص فغير صحيح، ولديه البينة، وقرر بأنه يكتفي بماسبق، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة هل لديه مايضيفه غير ماسبق؟ فأجاب قائلاً: بأنه بكتفي بماسبق وبعد اكتفاء الطرفين قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فلم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، كما تضيف الدائرة: وبما أن هذا الطلب يندرج (في الأصل) تحت دعاوى الطلبات المستعجلة، وفقاً للمادة (36/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإثبات على أنه: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة)). وبما أن الثابت من إجابة وكيل المدعية، أن فسخ التعاقد بين الطرفين مضى عليه ما يربو على ثلاث سنوات ونيفاً، والمدعية لم تتقدم بدعواها الماثلة إلا بتاريخ 12-02-1444هــ، طبقاً لقيدها أمام الدائرة الابتدائية. وبما أنه ظهر للدائرة تأخر المدعية في إقامة هذه الدعوى مدة طويلة منذ تاريخ فسخ العقد، مما تعتبره الدائرة تراخياً منها في إثبات الحالة والمعاينة، فضلاً عن أنه لايخشى ضياع معالم الأجهزة أو حق يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، لبُعد المدة أوّلاً وفقاً لما سلف بيانه، ولكون الأجهزة محفوظة لدى المدعى عليها؛ طبقاً لإقرار مديرها في جلسة اليوم، فلاثمة ضرر يُخشى أو معالم تَذهب آثارُها، وعليه تنحسر عن هذه الدعوى الطبيعة المستعجلة، وإنما يتم وفقاً لإجراءات الإثبات عند نظر الدعوى موضوعاً طبقاً لأحكام المادة الثامنة بعد المائة من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (1ــ للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل. 2ــ للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 19-02-1444هــ، في القضية رقم 4470046628 القاضي بــ (رفض الدعوى المستعجلة المقيدة برقم 4470046628 لعام 1444هـ). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.