حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447056645
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439264961/1443
رقم الحكم:447056645
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439264961 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447056645 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439264961 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: بموجب قرار الشركاء في شركة (...)ومكتبها الرئيسي كائن في 1/03/2006م على تأسيس فرع للشركة بموجب شهادة تسجيل فرع شركة أجنبية برقم (...) وتاريخ 18/12/1427هـ صادر من مدينة (...)، وترخيص استثمار رقم ((...)) وتاريخ 25/02/1427هـ ، ومدتها (25) سنة تبدأ من 11/07/1442هـ ، وحدد لها رأس مال قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي ، وتم توزيع الحصص فيما بين المدعي بنسبة (37) حصة ، والمدعى عليه بنسبة (63) حصة ، وقد نص القرار على تعين المدعي مديراً للشركة وما له من صلاحيات ممنوحه له بموجب هذا القرار و وما يفرضه نظام الشركات السعودي ، وحيث أن واقع الحال تؤكد حالة فرع الشركة وما لازمه من ثبوت تجاوز الخسائر لأكثر من نص رأس المال المحدد قيماً للفرع، وإستناداً للمادة 181 من النظام المشار إليه إذا حدث ذلك يجب أن تسجل الواقعة في السجل التجاري من قبل المديرين ويقومون أيضاً بدعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على 90 يوماً من تاريخ علمهم بالخسارة للنظر في استمرار الشركة أو حلها، وتنقضي الشركة بقوة النظام إذا أهمل مديروها دعوة الشركاء أو تعذر عليهم إصدار قرار باستمرارها أو حلها، ويلزم شهر القرار سواء كان بالاستمرار أو الحل على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار وعليه ولما كان الثابت بعدم رغبة الشريك المدعى عليه في عقد إجتماعات فرع الشركة لتقرير حل الازمة التي أحلت بالشركة ، ولتعذر إستصدار قرار بشأن ذلك ، ونظراً لاستحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهما على النحو المؤدي إلى إلحاق خسائر بصفة مستمرة الأمر الذي يوجب تصفية فرع الشركة، واستناداً إلى المادة (16/و) من نظام الشركات، لذا اطلب الحكم بحل وتصفية فرع شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/12/1427هـ هذه هي دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 01/ 11/ 1443هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة (...)المصدقة من إدارة التصاديق في فرع وزارة العدل بالمنطقة شرقية برقم 433833 بتاريخ 5/8/1443هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم ((...)) ، وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وحيث استبان للدائرة من خلال مرفقات الدعوى عدم وجود ما يثبت اخطار المدعى عليها ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل لتقديمه ، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يحصر فيها مطالبة موكله بحل وتصفية فرع شركة(...) ، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 18/12/1427هـ ، وحصر بيناته فيما قدمه من بينات ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قدم جوابا مفاده الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا حيث ان مقر الشركة يقع في دولة (...) ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن محل النزاع في فرع الشركة المقيدة في السجل التجاري في المملكة والمدعى عليه يقيم فيها وبذلك تحقق الاختصاص المكاني ، عليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم الجواب الموضوعي على الدعوى ، والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 05/ 01/ 1444هـ حضرا المشار إليهما بعالية وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم ((...))،وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة عبر برنامج الاتصال المرئي تضمنت ما نصه بداية نتمسك بجميع الدفوع السابقة و نستكملها بالدفوع التالية: - أولاً- الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالفصل في الدعوى الماثلة لثبوت الاختصاص للجنة تسوية منازعات الاستثمار وذلك عملاً بنص المادة (13) من نظام الاستثمار الأجنبي والتي تنص على مع عدم الإخلال بالاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفاً فيها: 2 - تتم تسوية الخلافات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين فيما له علاقة باستثماراته المرخصة بموجب هذا النظام ودياً قدر الإمكان، فإذا تعذر ذلك يحل الخلاف حسب الأنظمة. وعملاً ايضاً بنص المادة (السادسة والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الاجنبي والتي تنص على يشكل مجلس الادارة وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشر من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الاقل تُسمى لجنة تسوية منازعات الاستثمار للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الاجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بمُوجب هذا النظام.. وبناء على تلك المادة فيكون الاختصاص بنظر المنازعات التي تثور بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين للجنة تسوية منازعات الاستثمار متى كان ذلك وكان النزاع الماثل يدور بين شريك أجنبي وهو المدعي وشريك سعودي وهو موكلي وبما أن فرع الشركة المراد تصفيته مرخص من قبل وزارة الاستثمار بترخيص استثمار خدمي برقم ((...)) بتاريخ 25/2/1427 هـ وبالتالي فيخرج هذا النزاع من نطاق اختصاص المحكمة التجارية ويدخل في الاختصاص النظامي للجنة تسوية منازعات الاستثمار. (مرفق 1) . ثانياً- عدم أحقية المدعي في المطالبة بتصفية فرع الشركة بمعزل عن الشركة الأم حيث أن هذا الفرع تابع للأصل ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة الأم وبالتالي فلا يجوز تصفيته على استقلال وهذا مانصت عليه صراحة المواد 244, 245, 246, 247 من نظام الشركات حيث تطرقت هذه المواد لتصفية الشركة ككل وليس الفرع وهذا دليل على عدم تمتع الفرع بأي شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ، كما أنه لا يجوز التصفية قبل إجراء المحاسبة بين الشركاء وبما أن المدعي بوصفه شريك ومدير للشركة امتنع عمداً من تمكين موكلي من الاطلاع على حسابات الشركة بالإضافة إلى إمتناعه عن أداء حصة موكلي في الأرباح وارتكابه للعديد من المخالفات المالية والإدارية والجنائية والتي من بينها على سبيل المثال لا الحصر عدم دعوة جمعية الشركاء للانعقاد عن الأعوام السابقة وذلك بالمخالفة لنظام الشركات و النظام الاساسي للشركة فضلاً عن قيامه بالسحب الجائر من حسابات الشركة و عدم سداد مديونيتها بالاضافة الى اتهامه في جريمة تزوير مستند رسمي منظورة امام شرطة محافظة (...)الأمر الذي دعا موكلي لإقامة الدعوى رقم(486/2022/471) وتاريخ (18/5/2022م) أمام محاكم دبي للمطالبة المدعي ومحاسبته عن إدارة الشركة لذا نطلب من فيضلتكم وقف السير في الدعوى تعليقياً لحين الفصل في تلك الدعوى حيث تم تعين خبير في هذه الدعوى للأطلاع على سجلات الشركة واعداد تقرير بشأنها ونظراً لوجود ارتباط بين الدعويين فإنا موكلي يطلب وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى سالفة الذكر وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص وقف السير في الدعوى بناءً على طلب الخصوم الأمر الذي يؤكد معه على ضرورة ايقاف الفصل في دعوى الماثلة لحين الفصل في دعوى موكلي. (مرفق 2) ثالثا- إن غرض المدعي من إقامة دعواه الماثلة هو التهرب من سداد مديونيات فرع الشركة لذا فإن موكلي يطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بالاتي: تقديم تقرير فني ومالي لجميع المشاريع المسندة لفرع الشركة. حصر جميع مديونيات الفرع واعداد تقرير مفصل عنها. تزويد موكلي بكافة أرقام الحسابات البنكية الخاصة بفرع الشركة وحيث الأمر ما ذكر فإن موكلي يطلب اصلياً رد الدعوى واحتياطياً: للأسباب أعلاها.هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن الشركة محل طلب التصفية هل الشركة أصولها تكفي لسداد جميع ديونها؟ أجاب قائلاً: نعم، هكذا أجاب. وبسؤاله هل الشركة محل طلب التصفية متعثرة؟ أجا ب قائلاً: نعم توقفت عن سداد الديون بسبب احتكام الخلاف بين الشركاء، وعليها أحكام من المحاكم العمالية، هكذا أجاب. لصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى حل وتصفية فرع شركة انتيجريتد بتروليم سيرفيسيز ليمتد، سجل تجاري رقم (...)، بسبب استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهما على النحو المؤدي إلى إلحاق خسائر بصفة مستمرة، ولأن منازعات الشركاء الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات من اختصاص المحاكم التجارية وفق المادة (16) الفقرة الرابعة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر النزاع وأن الاختصاص منعقد للجنة تسوية منازعات الاستثمار ويستند على نص المادة (13) من نظام الاستثمار الأجنبي الفقرة الثانية المذكورة في الوقائع وعلى المادة (26) من اللائحة التنفيذية لذات النظام المذكور آنفاً، حيث إن المواد المشار لها آنفاً نصت صراحة على اختصاص اللجنة في حال كان المستثمر الأجنبي مرخص له، والمستثمر الأجنبي يمكن أن يكون شخصاً معنوياً ويمكن أن يكون شخصاً طبيعياً كما نصت عليه المادة الأولى في الفقرة (هـ) من نظام الاستثمار الأجنبي، وفي الواقعة الماثلة الترخيص لفرع الشركة وليس -للمدعي- ناهيك عن عدم ذكر اسم المدعي في شهادة الترخيص كما هو ظاهر من مستند الترخيص، ولأن فرع الشركة في الخبر واستناداً للمادة (38) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نص الحاجة منها: ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع، واستناداً إلى المادة (11) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه وعليه فإن المحكمة التجارية بالدمام مختصة مكانياً بنظر هذا النزاع، وأما عن قبول الدعوى وحيث نصت المادة السابعة من نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ على أنه: (1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.)، فالمنظم قيّد تصفية أي شركة بقيدين وهي كفاية الأصول لسداد الديون وأن تكون الشركة غير متعثرة، وعن تعريف التعثر فقد نصت المادة الأولى من نظام الإفلاس على معناه فجاء فيها: (يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:... المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.) والثابت بإقرار وكيل المدعي أن فرع الشركة محل طلب التصفية متوقفة عن سداد الدين الثابت في ذمتها، وعليه تكون بهذا الوصف متعثرة وتصفيتها بموجب نظام الشركات ممنوعة بحسب ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من (...) (...)يالجنسية جواز سفر (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.