حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430140013
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439312207/1444
رقم الحكم:4430140013
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439312207 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430140013 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٢٢٠٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء محطة ، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٣٠٠٠٠) مليونان وثمان مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٨١٠٠٠) مليون وأربع مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (لم يتم إكمال الأعمال المتفق عليها من قبل المدعى عليه)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٢/١١/١٥م، مما تسبب بـ(إكامل باقي الأعمال من قبلنا)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أعمال إنشاء) ومقدار التعويض المطلوب (١٣٠٧٠٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب لزام المدعى عليه بتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٣٠٧٠٠٠) مليون وثلاث مئة وسبعة ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي وبتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضوره (...)سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...)بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٣ هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية والموكَل بها من (...)(...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة في(...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبإدخال اسمه في النظام تبين عدم وجود رخصة محاماة سارية وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه وكيل وليس محاميا فأفهمته الدائرة بعدم قبول حضوره ففهم ذلك واستمهل لأجل حضور محام مرخص أو ممثل نظامي للشركة وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكرة هذا نصها أولا: - صاحب الفضيلة وفقكم الله: تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تقوم بأعمال المقاولة والبناء والإنشاء والتشييد والتشطيب لمحطة الوقود الواقعة في مدينة (...)، وكافة الملاحق من محلات تجارية وورش صيانة وملاحق خدمات، وذلك بموجب العقد المعنون: (عقد اتفاق تنفيذ مشروع محطة بنزين - الجبيل) والمؤرخ في ١/١/١٤٣٢هـ الموافق ٦/١٢/٢٠١٠م.وقد نص العقد في البند: (ثالثا: مسئوليات الطرف الثاني - المقاول) في الفقرة رقم: (٧- يتعهد المقاول بإتمام وتنفيذ كافة الأعمال المبينة في العقد في مدة أقصاها ١٨٠ يوما من تاريخ استلام الموقع وتوقيع العقد..... الخ) أ؛هــ باختصار.كما نصت الفقرة رقم (٢) بالبند ثالثا على: (٢- يلتزم المقاول بتنفيذ كافة أعمال البناء عظم وتشطيب - تسليم مفتاح- شاملا المواد والعمال لجميع الأعمال المدينة والميكانيكية والكهربائية..... الخ) أ؛هــ باختصار.ثانيا: - لم يلتزم المقاول بالموعد المحدد، حيث حل موعد تسليم المحطة كاملة ومكتملة حسب العقد، حيث حل تاريخ ١/٧/١٤٣٢هـ الموافق ٣/٦/٢٠١١م دون إكمال الأعمال؛ وتعذر بعدم قدرته المالية على مواصلة الأعمال وتعثره في جميع أعماله الأخر، وبموجبه تطبق بحق الغرامات المنصوص عليها بالعقد وكذلك التعويض عن تأخير افتتاح المحطة. وذلك على الرغم تعهدات المقاول المدعى عليه من خلال خطاباته بتاريخ ٥/٦/ ٢٠١١م والمرفق صورها.هذا ومن أجل إنقاذ الموقف جرى الاتفاق بين الطرفين، بموجب قام المقاول بتفويض المالك في شراء المواد الأساسية في المحطة خطاب التفويض المؤرخ في ٣١/٧/٢٠١١م (والمرفق صورته). حيث قام موكلي المدعي (المالك) باستكمال المشروع بنفسه ومن حسابه الخاص حيث أنه لم تنتهي أعمال الإنشاءات وأعمال تعديل العيوب التي ارتكبها المقاول إلا في تاريخ ٣/٣/١٤٣٣هـ أي بعد ثمانية شهور من نهاية العقد وبذلك تكون مدة التأخير ثمانية أشهر تحسب كاملة كغرامة تأخير على المقاول المدعى عليه الذي تسبب في ذلك.ثالثاً: - قيمة العقد وتفاصيل وإجمالي التكاليف على النحو التالي:قيمة العقد الأساسية: ٢,٨٣٠,٠٠٠ مليونان وثمان مئة وثلاثون ألف ريال، قيمة التغييرات المتفق عليها: ١٥١,٠٠٠ مئة وواحد وخمسون ألف ريال، إجمالي قيمة العقد والتغييرات: ٢,٩٨١,٠٠٠ مليونان وتسع مئة وواحد وثمانون ألفاَ ومئتا ريال، تكاليف المشروع حتى تاريخه: إجمالي المبالغ المدفوعة للمقاول مباشرة: ١,٤٨١,٠٠٠ مليون وأربع مئة وواحد وثمانون ألفاً؛ إجمالي المبالغ المدفوعة للموردين من مواد وتجهيزات وعمالة من طرف المالك لأنهاء المشروع حسب التفويض من المقاول: ١,٣٠٦,٣٣٨ مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف. وغرامة التأخير ٢٨٣,٠٠٠ مائتان وثلاثة وثمانون ألف ريال؛ المجموع: ٣,٠٧٠,٣٣٨ ثلاثة ملايين وواحد وسبعون ألف ريال. المبلغ المتبقي لدى المقاول ومطالب بدفعه للمالك وفقاً لبنود العقد والتعهدات التي قدمها المقاول ٨٩,٣٣٨ تسعة وثمانون ألفاً وثمان مئة ريال. الضرر الناجم عن التأخير (غرامة التأخير) لمدة ٨ ثمانية أشهر ٨٠٠,٠٠٠ ريال) ثمان مئة ألف ريال،إجمالي مطالبات المالك من المقاول عن التأخير بالإضافة للمبلغ المتبقي لدى المقاول ومطالب بدفعه للمالك: مبلغ (٨٨٩,٣٣٨ ريال) ثمان مئة وتسعة وثمانون ألف وثمانمائة ريال. إجمالي التي سددها المالك في شراء المواد مبلغ وقدره (١.٣٠٧.٠٠٠ ريال) مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف ريال. إجمالي المطالبة في هذه الدعوى = ٨٨٩,٣٣٨ ريال + ١.٣٠٧.٠٠٠ ريال= ٢.١٩٦.٣٣٨ريال (اثنان مليون وثلاثمائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالا بالإضافة إلى أن موكلي المالك يطالب المقاول بتقديم شهادات الضمان لسلامة خزانات الوقود ضمن اشتراطات الأمن والسلامة وشروط الدفاع المدني والأمن الصناعي. رابعا: - تأكد اختصاص المحكمة التجارية الأصيل بنظر هذه الدعوى لتعلقها بعقد مقاولة مع توريد المواد ولأن كلا طرفي العلاقة التعاقدية يعد تجارا حسب نظام المحكمة التجارية والنظام التجاري. حيث نصت اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي صدرت بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. والعمم بها بالتعميم القضائي (١٣/ت/٨١٥٩) في ١/١١/١٤٤١هـ، ((المادة الحادية والثلاثون: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)) أ؛ هـ حيث تختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، أو إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. وقد قررت اللجنة المختصة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية. وحيث أن كلا الطرفين تاجر وقد تم أبرم العقد لأعمال التجارية الأصيلة للمدعى عليه، مما يعني انعقاد الاختصاص الأصيل للمحكمة التجارية في نظر هذه الدعوى بموجب النصوص النظامية وبموجب ما ذكر أعلاه. خامسا: - صاحب الفضيلة وفقكم الله آمين: [الطلبات]: ١) إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلي مبلغا وقدره (٢.١٩٦.٣٣٨ريال) اثنان مليون وثلاث مئة وسبعة آلاف وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ريالا، حسب التفصيل المبين في البند ثالثاً أعلاه. ٢) إلزام المدعى عليه بتقديم شهادات الضمان لسلامة خزانات الوقود حسبما هو مبين أعلاه ٣) إلزام المدعي عليه بتحمل أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي حيث أنه ألجأ موكلي بشكواه لتوكيل محام أمام المحكمة. وبطلب البينة منه على ذلك استمهل لأجل إحضارها فأجابته الدائرة لطلبه لذا رفعت الجلسة والله الموفق. في جلسة ٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) المثبت حضوره سابقا، وحضر لحضوره (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٠٣ هـ الصادرة من(...) والموكَل بها من (...)(...) بموجب إقامة رقم (...) بصفته مدير الشركة في (...) سجل تجاري رقم (...) بتاريخ ١٤٢٧/٠٦/٢٧ هـ الصادر من الخبر وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من كاتب عدل الهيئة العامة للاستثمار بالمنطقة الشرقية بتاريخ ١٤٢٨/٠٣/٠٨ هـ عدد ٥١ مجلد رقم ٣ لعام ١٤٢٨هـ بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعى عليه عما استمهل من أجله قدم مذكرة عبر النظام تضمنت الدفع الشكلي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها حسب ما جاء في رده مفصلا وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل لأجل الإجابة فأجابته الدائرة لطلبه لذا رفعت الجلسة والله الموفق. وبتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ افتتحت الجلسة بحضور وكيل المدعي (...) المثبت حضوره سابقا ، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) المثبت حضوره سابقا ، وأفاد المدعي بإيداع مذكرة جوابية عبر النظام وبسؤال الأطراف عن إضافة قررا الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بمستحقاته التعاقدية الناتجة عن العقد المبرم بين الأطراف والخاص بأعمال المقاولة والبناء والإنشاء والتشييد والتشطيب لمحطة الوقود الواقعة في مدينة الجبيل طريق (...) ، وكافة الملاحق من محلات تجارية وورش صيانة وملاحق خدمات، وذلك بموجب العقد والمؤرخ في ١/١/١٤٣٢هـ ولكون المدعى عليه وكالة دفع بسبق الفصل في الدعوى من قبل جهة قضائية مختصة بنظر النزاع وصدر حكمها النهائي القاضي بإثبات تنفيذ موكلته لكافة أعمال التعاقد واستحقاقها المبلغ المحكوم به، ويدفع كذلك بتقدم المدعي بعدد من الالتماسات جميعها رفضت وأرفق نسخا منها، ولكون المدعي يصر على عدم صحة سبق الفصل في الدعوى لاختلاف المطالبة حسب زعمه، ولكون الدائرة بعد تفحص هذه الدعوى والحكم السابق والالتماسات كذلك تبين لها شمولها لكافة الدفوع التي يرغب المدعي في إثارتها في هذه الدعوى، ولما كانت الأحكام النهائية لها الحجية في حسم المنازعات والفصل في الخصومات المقضي فيها، ولا يجوز الطعن فيها بالطرق العادية فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها، وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس ولما كان المدعي وكالة لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن فإن النظر في دعواه الماثلة غير جائز وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من (...)هوية وطنية رقم (...) ضد(...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430140013 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣١٢٢٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بأن يسدد للمدعي مبلغا وقدره (٢.١٩٦.٣٣٨ريال) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، ذلك لعدم اكمال المدعى عليه الأعمال في العقد المبرم مع المدعية والخاص بأعمال المقاولة والبناء والإنشاء والتشييد والتشطيب لمحطة الوقود الواقعة في مدينة(...)، وإلزام المدعى عليها بتقديم شهادات الضمان لسلامة خزانات الوقود، وإلزام المدعي عليها بتحمل أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي حيث أنه ألجأ المدعي بشكواه لتوكيل محام أمام المحكمة. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثالثة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥هـ والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من(...) هوية وطنية رقم (...) ضد الشركة(...)سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه إن تكييف الدائرة للوقائع التي يدعي بها المدعي على أنها جزء من الدعوى السابقة المحكوم فيها بحكم نهائي، هو تكييف جانبه الصواب، حيث يوجد تغاير وتمايز بين وقائع الدعوتين رغم اتحاد الأطراف والموضوع ظاهريا، واختتم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم محل الاستئناف، والحكم بإلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغاً قدره (٢.١٩٦.٣٣٨ريال) مليونان ومائة وستة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وطلب إضافي بإلزام المدعى عليه بتقديم شهادات الضمان لسلامة خزانات الوقود، وإلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ بحضور طرفي الدعوى، وأحال وكيل المستأنف إلى لائحة الاعتراض المقدمة وطلبت الدائرة منه إرسال حكم محكمة الجبيل وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضدها طلب مهلة للإجابة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى وقد تلقت الدائرة مذكرة في ورقة واحدة من وكيل المستأنف ضدها وباطلاع وكيل المستأنفة عليه قدم رده من خلال هامش المحادثة على القضية ثم رفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحيتها للحكم تم رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/١١/١٥هـ والمنتهي إلى عدم جواز نظر الدعوى المقامة من(...) هوية وطنية رقم (...) ضد الشركة (...)سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.