حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430181911
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555561/1444
رقم الحكم:4430181911
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555561 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430181911 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع هذه الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة، ذكر فيها المدعي وفي أثناء مرافعة وكيله: أن المدعي شريك في شركة (...)، (شركة ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (١٢.٧٦%) من رأس مال الشركة والبالغ (٤٧٠.٠٠٠) ريال، وعدد حصصه (٦٠٠) حصة من إجمالي الحصص والبالغة (٤.٧٠٠) حصة، وذلك اعتبارا من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بجدة بالرقم (٤٣٣٩٧٣٩٧٠) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ. وحيث لم تمكن المدعى عليها موكلي من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، كما لم يستلم المدعي الأرباح المستحقة له من تاريخ الشراكة وحتى تاريخه، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية، إضافة إلى دفع الأرباح المستحقة للمدعي عن الفترة من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتى تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبة ١٢.٧٦% من رأس مال الشركة. فيما تلخصت إجابة المدعى عليها المقدمة عبر من ينوب عنها أن ما ذكره المدعي في دعواه من الشراكة في عدد الحصص ورأس المال واسم الشركة وسجلها التجاري، فكله صحيح. إلا أن المدعى عليها لم تنتهي من إصدار القوائم، والمدعى عليها ليس لديها مانع في ندب مكتب محاسب قانوني من قبل الدائرة لإجراء الحسابات وإصدار القوائم المالية المعتمدة ورفعها الى هيئة الزكاة والضريبة ووزارة التجارة عن الفترة من تاريخ ١٤٣٨/٢/١ إلى تاريخ ١٤٤٣/١٢/١ على أن يتم احتساب أجور مكتب المحاسب القانوني على الشركاء وفق الحصص المقيدة في السجل التجاري. وبسؤال وكيلة المدعي هل يصادق المدعي على أن القوائم المالية للشركة المدعى عليها لم تصدر قبل قيد الدعوى، فأجابت بأنها تصادق على أن القوائم المالية لم تصدر. وبسؤالها على أي أساس قام موكلها بتحديد الأرباح، فأجابت: على أساس أن الشركة لا زالت تعمل، هكذا أجابت. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إصدار المدعى عليها للقوائم المالية فأجاب بأن الشركة المدعى عليها كانت مؤسستين فردية ثم صدر حكم لصالح المدعي بإثبات شراكته، ثم حولت المؤسستين للشركة المدعى عليها قريبا، وتم توثيق عقد التأسيس لدى كاتب عدل فرع وزارة التجارة بجدة بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ بناء على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠هـ، وبعد توثيق عقد تأسيس الشركة قبل شهرين قامت الشركة بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور إصدار القوائم المالية للشركة هكذا أجاب. ثم اطلعت الدائرة على عقد تأسيس الشركة المرفق بملف القضية من قبل المدعي، فتبين صحة توثيق العقد وفقا لما ذكره وكيل المدعى عليه؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يأتي. الأسباب: ولما كان المدعي بصفته شريكا في شركة (...)(شركة ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...)، يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بتمكينه من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، إضافة إلى دفع الأرباح عن الفترة من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتى تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبة ١٢.٧٦% من رأس مال الشركة، وفق التفصيل المبين بوقائع الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (٤) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بأن القوائم المالية للشركة لم تصدر لكون الشركة المدعى عليها كانت مؤسستين فردية ثم صدر حكم لصالح المدعي بإثبات شراكته، وعلى إثره تحولت المؤسستين للشركة المدعى عليها، وتم توثيق عقد التأسيس لدى كاتب عدل فرع وزارة التجارة بجدة بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ بناء على الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة من الدائرة الثالثة بتاريخ ٢١/٣/١٤٤٠هـ، وأنها قامت بعد توثيق عقد تأسيس الشركة بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور إصدار القوائم المالية للشركة. ولما كانت وكيلة المدعي قد صادقت على أن القوائم المالية للشركة المدعى عليها لم تصدر قبل قيد الدعوى. ثم إن الحاصل أن الدائرة بتأملها في طلب المدعي وتقريره من خلال وكيلته أن القوائم المالية لم تصدرها المدعى عليها قبل قيد هذه الدعوى، كاشف عن عدم جدية المدعي في دعواه، وأن عليه اتخاذ جملة من الإجراءات قبل الخوض في زمام تمكينه من الاطلاع على المستندات ومن ثم معرفة ما إذا كانت توجد لديه أرباح بناء على ذلك، وكان الأولى عليه اتخاذ الإجراءات التي تُلزم إدارة الشركة بإصدار واعتماد القوائم المالية؛ وبالتالي فليس من المستقيم نظاما أن يقيم المدعي هذه الدعوى دون صعودها للخطوات النظامية المقررة، ما يكشف للدائرة عن أن المدعي يكون بإقامته لهذه الدعوى بهذه الصورة قد استعجل وأقام الدعوى قبل أوانها، إذ التمكين من الاطلاع على المستندات والقوائم المالية لا يكون إلا بعد إصدار القوائم المالية واعتمادها، وبما أن طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع أرباحه، وبما أن طلب الأرباح لا يعلم إلا بعد إصدار القوائم المالية واعتمادها والاطلاع عليها، ومعرفة ما إذا كانت المدعى عليها رابحة أو خاسرة؛ وعليه وتأسيسا على جملته فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما يرد بمنطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها؛ لما هو موضح الأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430181911 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، وجيزها: (أن المدعي شريك في شركة(...) (شركة ذات مسؤولية محدودة)، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (١٢.٧٦%) من رأس مال الشركة والبالغ (٤٧٠.٠٠٠) ريال، وعدد حصصه (٦٠٠) حصة من إجمالي الحصص والبالغة (٤.٧٠٠) حصة، وذلك اعتباراً من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كاتب العدل بوزارة التجارة بجدة بالرقم (٤٣٣٩٧٣٩٧٠) وتاريخ ١٢/٨/١٤٤٣هـ. وحيث لم تمكن المدعى عليها موكلي من الاطلاع على القوائم المالية للشركة، كما لم يستلم المدعي الأرباح المستحقة له من تاريخ الشراكة وحتى تاريخه، وانتهى لطلب إلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من الاطلاع على القوائم المالية، إضافة إلى دفع الأرباح المستحقة للمدعي عن الفترة من تاريخ ١/١١/٢٠١٦م، وحتى تاريخ ٣/٧/٢٠٢٢م، وذلك بنسبة ١٢.٧٦% من رأس مال الشركة). وبإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، القاضي: بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة في ٢١ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي، والمتضمن وجيزه: (خالفت الدائرة الموقرة منطوق المادة ١٧٣ من نظام الشركات حيث كفل النظام حق موكلي في طلب الاطلاع على الدفاتر المحاسبية حتى قبل اعتماد وصدور القوائم المالية النهائية حيث كان بالأحرى على الدائرة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليها بتزويد موكلي الحسابات والقوائم المالية حتى ولم تصدر بعد نهائياً لاسيما بأن المدعى عليها أقرت في الدعوى الماثلة على تعيين مكتب محاسبي معتمد لمراجعة حسابات الشركة المالية واعداد القوائم المالية عن الفترة من ٠١/٠٢ / ١٤٣٨هـ حتى تاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ، وتجدر الإشارة إلى أن طلب تزويد موكلي بالحسابات والقوائم المالية أو طلب إصدارها تؤدي لذات النتيجة المرجوة من موكلي، فلو حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بتزويد المدعي القوائم المالية، فستضطر المدعى عليها لإصدار القوائم المالية. ونود التوضيح لأصحاب الفضيلة أن الشراكة ابتدأت فعليا منذ عام ٢٠١٦م وهو مدون في الحكم (مرفق رقم ١)، وتم ثبوت شراكة موكلي في الشركة محل الدعوى منذ عام ٢٠١٦م، كما تم إثبات تأسيس الشركة بذات العام، وفق ما هو موضح في عقد التأسيس الشركة(مرفق رقم ٢انظر المظلل بالمرفق)، ويعلم فضيلتكم بأن العبرة في البند الخامس عشر من العقد (الحسابات المالية) والتي نصت صراحة على بداية إصدار القوائم المالية من تاريخ ٢٧/٠٥/٢٠١٧م وهو وقت كاف لأن تصدر المدعى عليها القوائم المالية وليس طلبنا سابق لأوانه، كما أن موكلي طلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بإصدار القوائم المالية وندب خبير محاسبي لإصدار ومراجعة القوائم المالية وذلك في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/١/١٤٤٤هـ، استناد للفقرة (١) من المادة (١١٠) من نظام الإثبات كما كرر طلبه في طلب تبادل المذكرات رقم (٤٤٧٢٤٦٤١٠) وتاريخ (٢٤/١/١٤٤٤هـ) (مرفق رقم ٣)، إلا أن الدائرة الموقرة لم تنظر لطلبنا ولم تبت فيه مخالفة بذلك نص المادة المشار إليها، والمادة (٨٥) من نظام المرافعات الشرعية، بل وسببت الدائرة الموقرة حكمها بأن الشركة المدعى عليها قامت بتعيين محاسب قانوني ولا زال المحاسب القانوني في طور إصدار القوائم المالية دون أن تقدم المدعى عليها بينتها على ذلك بل أن إقرارها بعدم ممانعته في تعين محاسب يناقض ذلك كلياً. ولكل ما تقدم أطلب من محكمة الاستئناف الموقرة إلغاء الحكم، والحكم بإلزام المدعى عليها تزويد موكلي الحسابات والقوائم المالية، لما تم إيضاحه من أسباب). وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة، أجاب قائلاً: بأن ما ورد في الاعتراض تكرار لما سبق ذكره في الدعوى وأن عدم وجود قوائم مالية معتمدة بسبب أن الشركة كانت مؤسسة فردية وتحولت بحكم قضائي إلى شركة قبل سنة وأنه لا مانع من إصدار قوائم مالية وأن ذلك يلزم لإجرائه حضور المدعي الذي لم يقم بواجبه في هذا الشأن وتسبب في عدم إصدار القوائم المالية، فعقبت وكيلة المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن عدم حضور المدعي غير صحيح ولم يسبق إثارته وسبق الإقرار من المدعى عليها استعدادها بإصدار القوائم المالية وبعد اكتفاء الطرفين، رفعت الدائرة الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. كما تضيف الدائرة: بأن المدعية وكالة عدّلت طلباتها في لائحة الاعتراض من طلب الاطلاع ــ حسب لائحة الدعوى أمام الدائرة الابتدائية ــ إلى طلب الإلزام بالتسليم، بالمخالفة للمادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية، حيث نصت على مايلي: (١ــ ينقـل الاسـتئناف الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليها قبـل صدور الحكم المسـتأنف بالنسـبة إلـى مـا ُرفـع عنـه الاسـتئناف فقـط، وتنظـر المحكمـة الاسـتئناف على أسـاس مـاقدم إلـى الدائرة مصـدرة الحكـم، وما تقبلـه المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة... ٣- لا ُتقبـل الطلبـات الجديـدة فـي الاسـتئناف، وتحكـم محكمـة الاسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها بعدم قبولها. ومـع ذلـك يجـوز أن يضـاف إلـى الطلـب الأصلـي ما يزيد مـن التعويضـات أو الأربـاح أو الأجرة التي ُتسـتحق بعد تقديـم الطلبات الختامية)؛ الأمر الذي لايمكن معه لمحكمة الاستئناف النظر في ذلك، ويمكن للمدعي التقدم بدعوى جديدة بخصوص ذلك. كما تنوه الدائرة بأنه إذا ثبت صدور قوائم المالية، ولم تقم المدعى عليها بتزويد المدعي بها، فإن للمدعي الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك والتي تلزم المدير بتطبيق أحكام الشركات وفقاً للمادة (٢١٣/ي) وفي حال مخالفتها فتختص وزارة التجارة بنظر المخالفة والمعاقبة عنها وفقاً للمادة (٢١٦) من نظام الشركات، ومن ضمنها إقامة دعوى جديدة مستقلة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية المؤرخ في ٠١-٠٢-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥٦١ القاضي بــ (عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.