حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430184520

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488950/1443
رقم الحكم:4430184520
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488950 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430184520 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439488950 لعام 1443هـ المدعي: شركة فأس الحفر للمقاولات المدعى عليه: شركة مركز ضاحية الدانة للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الالتماس حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعى عليها (الملتمس)، بالتماس إعادة نظر على حكم الدائرة النهائي ضمنه أن الدائرة قضت بأكثر مما طلب وأن بعد مراجعة الطرفين تبين أن المبلغ غير مطابق ؛ إذ أن المبلغ المحكوم فيه هو (674.625) بينما المبلغ الصحيح (647.625)، وباطلاع الدائرة على ذلك حددت لها جلسة هذا اليوم الموافق 21/3/1444ه حضر فيها طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل الملتمس ضده عما أفاد به الملتمس بأن المبلغ المحكوم به أكثر مما طلب وأن المبلغ الصحيح قدره (647.625) ريال, فأجاب بصحة ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وحيث يهدف طالب الالتماس إلى نقض الدائرة لحكمها النهائي الصادر في هذه القضية بتاريخ 19/1/1444ه ؛ اتكاءً على ما تضمنه الطلب من حيثيات، وحيث إن هذه الدائرة هي ناظرة النزاع الأصلي ومصدرة الحكم فيه، وإذ أن ما تقدم به طالب الالتماس داخلٌ في ولاية هذه الدائرة واختصاصها بحسبان ما نصت عليه المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية، وإذ إنه باطلاع الدائرة على مذكرة وكيل طالب الالتماس، استبان لها صحة ما أوردته المدعى عليها في التماسها وأن المبلغ الصحيح المتفق عليه بين الطرفين وقدره (٦٤٧.٦٢٥) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، بالتالي فإن الدائرة تنتهي إلى العدول عن حكمها السابق المؤرخ في 19/1/1444ه، والحكم مجدداً بإلزام المدعى عليها بهذا المبلغ بموجب إقرار المدعى عليها في حكم الدائرة آنف الذكر، وتنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الالتماس شكلاً، وعدول الدائرة عن حكمها الصادر بتاريخ ١٩/١/١٤٤٤هـ والحكم مجدداً بإلزام/ شركة مركز ضاحية الدانة للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لشركة فأس الحفر للمقاولات، مبلغاً وقدره (٦٤٧.٦٢٥) ستمائة وسبعة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث