حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430185632
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471922/1443
رقم الحكم:4430185632
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471922 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430185632 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بالإعلان عن أزياء نسائية بواسطة تسويقها في المعرض المملوك للمدعى عليها ومدة العقد ثلاثة أشهر، بمبلغ قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، لم تدفع منه شيئاً، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية تسويق بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٠٩ م، بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٢/٠١ /٠١ م، بمبلغ قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن في دفعه بشرط التحكيم المذكور في العقد، ثم دفع المدعي وكالة بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث إن المدعية قد حصر طلبه في ـإلزام المدعى عليها بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في الدفع بشرط التحكيم، وحيث إن المدعية قدمت ردها على جواب المدعى عليه بعدم وجود اتفاق مكتوب لكون العقد المرفق غير موقّع من قبل المدعى عليها، وحيث إن نظام التحكيم اشترط أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً عملاً بنص المادة التاسعة من نظام التحكيم، ويجاب عن هذا أن العقد المرفق موقع من قبل المدعية وقد احتج المدعى عليه وكالة في دفعه بشرط التحكيم المنصوص في العقد المشار إليه ويعد هذا بمثابة إقراره بالعقد، مما يقوم مقام التوقيع على العقد، إذ غاية التوقيع هي إثبات حصول تلاقي إرادتي طرفي العقد، وحيث نصت المادة الخامسة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٣٣ هـ، على أنه: (إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة، عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو غيرهما، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية)، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وتأسيسا على ذلك وبما أن المدعى عليه وكالةً تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى والله أعلم فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، والمقامة من المدعية/ مؤسسة (...) للتجارة، هوية رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، هوية رقم (...)، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430185632 التاريخ: ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١٩٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي/ أولًا: بدفع مبلغ قدره (٢٥,٧٤١) خمسة وعشرون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً تمثل أجرة الإعلان عن أزياء نسائية وتسويقها في المعرض المملوك للمدعى عليها. ثانيًا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال]، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها ـــ محل الاستئناف ـــ المنتهي إلى [عدم جواز نظر هذه الدعوى]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب مفصلة في لائحة استئنافه؛ لذا فإن الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار، [وحاصلها: أن المنظم اعتبر الكتابة شرطًا شكليًّا لصحة انعقاد اتفاق التحكيم، وليس شرطًا لمجرد إثباته...إلخ]؛ وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محام ممارس، هذا وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه، وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٠١٩٥٠٦) وتاريخ ١٧ /٠٢ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [عدم جواز نظر هذه الدعوى] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.