حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430144605
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439525102/1443
رقم الحكم:4430144605
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439525102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430144605 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439525102 لعام 1443هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(....) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن هدم وذلك في هدم ورش بحي (....) وأخذ السكراب والحديد مع (....) لمدعي بقيمة 80 ألف وتسليمة الموقع خالي وذلك لمدة (15) خمسة عشر يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (80،000) ثمانون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0) ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إكمال العمل بالموقع)، وذلك بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م، مما تسبب بـ(عدم إكمال العمل وفق الاتفاق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد مقاولة) ومقدار التعويض المطلوب هو (9،600) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 17/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 401145162فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم الدعوى محررة مع بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي (....) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (....) وحضر لحضوره مباشر العقد – المثبت هويته وصفته في ملف القضية- فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم رأت الدائرة توجيه اليمين في حق المدعي (مباشر العقد) بناء على ما نص عليه نظام الاثبات في مادته (93) من أخذ اليمين من أقوى المتداعين- بعد أن أفهمته الدائر بعظم اليمين القضائية - فاستعد بأدائها قائلا: (أقسم بالله العظيم بأن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد المتفق بيننا، وقد ترتب بناء على ذلك عدم التزامها بالعقد، و تحملي لمبلغ 9400 ريال تمثل قيمة ترحيل المخالفات التي كانت واجبة على المدعى عليها، ولم تسلمني أي مبلغ من ذلك سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد.) ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 9400ريال تمثل قيمة ترحيل المخالفات التي كانت واجبة على المدعى عليها في أعمال المقاولة المتفقة بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال رابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والصادر على مطبوعات المدعى عليها والموقع والمختوم بختمها، وبما أن العقد المشار إليه آنفاً قد نص في مادته رقم (1) على أنه: يلتزم الطرف الأول – المدعى عليها- بهدم المبنى (وترحيل المخلفات إلى المكبات العمومية) وتسليم الأرض خالية ونظيفة من المخلفات المتعلقة بالهدم ، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يثبت إخلال المدعى عليها بذلك الالتزام وذلك من خلال الفاتورة المقيدة برقم 139 وتاريخ 28/5/2022م على مطبوعات (...... لتأجير المعدات) وجاء في موضوعها ما نصه: رد دفان و أجرة شيول لمدة 3أيام)، وبما أنه تبين للدائرة أن الذي قام بما تقدم هو المدعي، وبما أن الواجب على المدعى عليها الالتزام بذلك، وبما أن العقد المشار إليه قد بين المدة المتفقة بين الطرفين حيث ذكر أنها مقدرة بـــ(15 يوم) وبما أن العقد قد جرى توقيعه بتاريخ 23/2/2022م والفاتورة المقدمة كانت بتاريخ 28/5/2022م مما يتبين من خلالها انتهاء المدة المتفقة بين الطرفين، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ وبما أن الدائرة لما تقدم رأت قوة جانب المدعي، واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين ، وبما أن المدعي قد أدى اليمين القضائية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (مؤسسة ......) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (.....) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (9400 ريال) تسعة الاف وأربعمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.