حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الباحة رقم 4430173898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالباحة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536165/1443
رقم الحكم:4430173898
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536165 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الباحة رقم الحكم: 4430173898 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439536165 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يطلب فيها الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مئتان وخمسة ألفًا وستة ريال (205.006) ، وذلك قيمة شيول ، وفي إحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها وفيها افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي وفيها لم يحضر الطرفان ولا وكيل شرعي عنهما وبالاطلاع على التبليغ الالكتروني رقم: (169892774) وجد أنه تعذر تبلغ المدعية ، الدائرة غير مكتملة النصاب وفقا للنظام عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق ، وفي الجلسة التالية وفيها ، حضر (...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 23/05/1443هـ الصادرة من الموثقين وتشير الدائرة الى تقديم وكيل المدعية مذكره عبر النظام قبل الجلسة الأولى تضمنت اصطلاح الطرفين وفي هذه الجلسة اكد على ما ورد في الطلب المقدم قبل الجلسة الأولى ثم قرر طلب اثبات ترك الدعوى وقرر أن هناك مبادرة للصلح بين الطرفين ويطلب اثبات ترك الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع بمبلغ قدره: مئتان وخمسة ألفًا وستة ريال (205.006) ، وذلك قيمة شيول ، وبما أن وكيل المدعية قرر بطلب ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعية تركه لدعوى موكلته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: لذا فقد حكمت الدائرة بثبوت ترك المدعية لدعواها رقم: (439536165) وتاريخ 30/11/1443هــ والمقامة من / الشركة (...) المحدودة شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) ضد (...): هوية وطنية رقم: (...) والحكم غير خاضع للاعتراض وأمرت الدائرة بإصدار صك لمعالجة حالة القضية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث