حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439202102/1443
رقم الحكم:4430175557
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439202102 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175557 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439202102 لعام 1443هـ المدعي: مؤسسة الانمار العربية الطبية المدعى عليه: شركة ماريات للتجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: نواف بن بدر الكودري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخولها الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم(433890557) ، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مائة وعشرون ريال على أن يورد المدعى عليه للمدعي بتوريد وتركيب (٤) غرف ساندويتش بانل لدى موكلته بمواصفات خاصة تتناسب مع احتياجاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٩م، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 06/11/1443 ه حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب أنها وفق ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته بتقديم إجابته خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اليوم 06/11/1443هـ ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال خمسة عشر يوم من تاريخ 21 / 11/ 1443هـ. .وفي جلسة بتاريخ 25/12/1443 ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و طلب وكيل المدعى عليها مهله لتقديم دره على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية وافهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال 15 يوما من تاريخ 25/12/1143 ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال 15 يوما من تاريخ 5/1/1444 فاستعد بذلك . وفي جلسة بتاريخ 29/12/1443 ه المنعقدة عن بعد حضر الطرفان و بسؤالهما هل لديهما ما يودان اضافته قررا اكتفائهما و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية لدراستها . و وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٥/٦/٢٠٢٢ وملخصها: مرفقات تابعة للقضية وخطابنا (مرفق رقم 3) وفي جلسة بتاريخ 20/03/1444 ه المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها المدونة وكالته سابقا ، و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث يطلب المدعي استرداد بقية المبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال , ولما كان العقد الأصل في النفاذ والسريان وحيث أن فسخ العقد من قبل المدعية من طرف واحد استناداً إلى أن المدعى عليه لم يقم بتزويد المدعية بالمخططات التنفيذية لا مبرر له بالأصل ولا يسنده العقد ذلك أن العقد تضمن كامل تفاصيل المخطط للتنفيذ ، إلا أن المدعى عليها يظهر منها الموافقة بعد ذلك على فسخ العقد وذلك بإعادة جزء من المبلغ للمدعية بعد إشعارها من المدعية بالفسخ وهذا دلالة رضا منها وموافقة على فسخ العقد ، وأما المطالبة بالأتعاب ولما كان العقد لم يظهر من المدعى عليها فيما يظهر للدائرة مماطلة أو تأخير أو مخالفة في التزامات العقد ولم تقدم المدعية ما يقنع الدائرة بذلك ولما كان فسخ العقد برغبة المدعية ابتداءً وحيث أن الأتعاب تقديرها والحكم بها عائد للدائرة، مما تنتهي إلى رفض ذلك . نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة ماريات للتجارة والصناعة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسة الانمار العربية الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٨٣٢٠) ثمانية وخمسون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي و رفض ما عدا ذلك من طلبات . رئيس الدائرة القضائية فراس عبدلله عبدالرحمن العجلان