حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141942

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813192/1443
رقم الحكم:4430141942
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813192 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141942 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 42813192 لعام 1443 هـ المدعي: مؤسسة (...) العربية للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بموجب أوامر الشراء المؤرخة في 15/ 01/ 2015م، 15/ 9/ 2015م، 19/ 10/ 2015م،03/ 11/ 2015م تم الاتفاق بين المدعي وبين المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات عبارة عن أعمال مدنية خرسانة وصب ودك ، وتوفير عمالة وباصات لنقل العمال من وإلى مواقع العمل التابعة للمدعى عليها، وقد قام المدعي بتنفيذ الأعمال كاملة وتقديم الفواتير في المدة النظامية بحسب مقتضيات أوامر الشراء إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد باقي مستحقات المدعية وهو مبلغ قدره (2,615,428) مليونان وستمئة وخمسة عشر ألف وأربعمئة وثمانية وعشرون ريالاً، وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (1,693,563,70) مليون وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً وسبعون هللةً، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (921,865,17) تسعمئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمئة وخمسة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، بالرغم أنه تم الاتفاق مع الشركة المدعى عليها على كيفية السداد وهو الدفع شهرياً (10%) عشرة بالمئة من المبلغ المتبقي إلى أن يتم السداد بالكامل، لكن المدعى عليها لم تلتزم بهذا الاتفاق وتخلفت عن السداد، علماً بأن المبلغ المستحق عليها عبارة عن: 1-الأعمال المدنية وقيمتها (179,038,67) مئة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وسبعة وستون هللةً، 2- ايجار العمالة وقيمته (742,826,50) سبعمئة واثنان وأربعون ألفاً وثمانمئة وستة وعشرون ريالاً وخمسون هللةً، ليصبح إجمالي المبلغ المستقر في ذمة المدعى عليها قدره (921,865,17) تسعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، علماً بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ 2015/01/15م، وتاريخ البدء بالعمل 2015/01/15م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المستقر في ذمتها وقدره (921,865,17) تسعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء لعمل أرضية كراج على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن رقم (4500017667/REV-0)، وتاريخ: 2015/11/03م، ومبلغ قدره (120,675) مئة وعشرون ألفاً وستمئة وخمسة وسبعون ريالاً، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...)، ومدير القسم، 2- أمر شراء لتجهيز أرضية الكراج على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن رقم (4500017575/REV-0)، وتاريخ: 2015/10/19م، ومبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) ومدير المشتريات ومدير القسم ورئيس مجلس الإدارة، 3- أمر شراء لعمل خرسانات الممشى وأرصفة الفلل على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة رقم (4500016361/REV-0)، وتاريخ 2015/09/15م، ومبلغ قدره (166,000) مئة وستة وستون ألف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) ومدير المشتريات ومدير القسم ورئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي، 4- أمر شراء أعمال الكهرباء على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة رقم: (4500015171/REV-0)، وتاريخ: 2015/01/05م، ومبلغ قدره (1,700,271.25) مليون وسبعمئة ألف ومئتان وواحد وسبعون ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ممهور بالتوقيع المنسوب ل(...) ومدير المشتريات ومدير القسم ورئيس مجلس الإدارة والمراقب المالي، 5- عدد (8) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبالغ إجمالية قدرها (924,280.05) تسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً، جميعهم ممهورين بالتوقيع المنسوب للمدعية وختمها، وختم وتوقيع الاستلام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1442/12/16هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وأحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى، وحصر طلبه في مبلغ قدره (921,865.17) تسعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وعليه قررت الدائرة فتح باب تبادل المستندات بين الطرفين حسب المدد التالية: عشرة أيام للمدعي لإعادة إرفاق مستندات الدعوى، وعشرة أيام للمدعى عليه للإجابة، ثم خمسة أيام للمدعي للرد ثم خمسة أيام للمدعى عليه للرد الختامي، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: (قدم وكيل المدعي لائحة دعوى ذكر فيها بأن موكله قد قام بتنفيذ الأعمال كاملة وقدم الفواتير في المدة النظامية المحددة إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد باقي مستحقات موكله وقدرها (2,615,428) مليونان وستمئة وخمسة عشر ألفاً وأربعمئة وثمانية وعشرون ريال، وقد قامت بسداد مبلغ قدره (1,693,563) مليون وستمئة وثلاثة وتسعون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً، وتبقى مبلغ قدره (921,865) تسعمائة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وثمانون ريالاً، بالرغم من الاتفاق مع الشركة على كيفية السداد وهو السداد والدفع شهرياً من المتبقي وإلى الآن لم يتم السداد ، وقد اشتملت مطالبة المدعي على: الأعمال المدنية وايجار العمالة، أدعى وكيل المدعي بأن هنالك اتفاق بين المدعي وشركة (...) للمقاولات بدفع 10% من المستحقات شهرياً، ولم يقدم البينة أو المستند على هذا الادعاء المرسل والذي لا يمكن الاعتداد به إلا بتقديم البينة الكتابية على ذلك، علماً أن مكتب الصلح تواصل مع موكلتنا المدعى عليها وذلك قبل قيد الدعوى، وقد أوضحت موكلتنا مواطن الاختلاف بين الأرصدة ومبلغ المطالبة، وطلبت موكلتنا من وكيل المدعي تزويدنا بالفواتير المعتمدة مع كشوفات الحضور ولم يتم ذلك وعليه قد تعذر الصلح وأقام الدعوى لدى فضيلتكم، ثانياً: الدفع الشكلي: لما كان ما قدمه وكيل المدعي هو عبارة عن عدد (4) أوامر شراء منها، وحيث أن أوامر الشراء نصت شروط الدفع فيها - على الدفع بعد 30 يوم من استلام الفاتورة مع كشوفات الحضور المعتمدين كليهما رسميا بواسطة مدير المشروع، كما ينص البند (10) على أنه يتم إصدار كشف الحساب للعمال المؤهلين بعد ثلاثة أيام من تاريخ الحشد ولا تقبل أي دعوى أو مطالبة بخصوص العمال الذين تم رفضهم، وكما قدم المدعي عدد (3) أوامر شراء خاصة بأعمال مدنية على التوالي جميعها لعام 2015م، ينص شرط الدفع فيها على: الدفع بعد 30 يوم من استلام الفاتورة / فاتورة سير العمل رسمياً وموافقة مدير المشروع عليها، دفع نسبة 5% (خمسة بالمائة) المحتجزة بحسب موافقة مدير المشروع (لم يقدم المدعي موافقة مدير المشروع)، وكما لا يخفى علي فضيلتكم ما جاء في نص المادة 41 من نظام المرافعات الشرعية والتي ورد فيها (ترفع الدعوي من المدعي بصحيفة – موقعة منه أو من يمثله – تودع لدي المحكمة من أصل وصور بعدد المدعي عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوي البيانات الآتية: (أ) الاسم الكامل للمدعي ومحل إقامته، (ب) الاسم الكامل للمدعي عليه ومحل إقامته، (ج) تار...)، وقدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (أولا: تم الاتفاق بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بموجب أوامر الشراء المرفقة بالدعوى على أن تقوم المدعية بتقديم خدمات عبارة عن أعمال مدنية (خرسانة وصب ودك) وتوفير عمالة وباصات لنقل العمال من والي مواقع العمل التابعة للمدعى عليها وقد قامت المدعية بتنفيذ الاعمال كاملة، ثانياً: قدمنا لفضيتكم أوامر الشراء التي تثبت الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها وكذلك قدمنا الفواتير التي تثبت مستحقات موكلتي المالية وبموجب البند (4) من أوامر الشراء تم تقديم الفواتير خلال المدة النظامية المنصوص عليها بالاتفاق والإجراء المتبع ترسل موكلتنا الفواتير إلى المدعى عليها ويتم الاستلام والتوقيع بالاستلام وخلال 15 يوماً يتم مراجعتها من قبل الشركة المدعى عليها، وإذا وجدت عليها أي ملاحظات يتم التعديل والارسال مرة اخري خلال 15 يوماً وجميع الفواتير المرفقة بالدعوى لم تتلق موكلتي أي بريد أو اتصال بخصوص الفواتير، كما أنها تم توقيع عليها وختمها من قبل الشركة المدعى عليها وقد أقرت بذلك الشركة المدعى في مذكرتها التي جاء بها ما نصه: (كما أن الختم الموجود على جميع الفواتير هو ختم استلام للفاتورة (كمستند) وليس ختم اعتماد من قبل موكلتنا شركة (...))، وهذا إقرار من المدعى عليها باستلام الفواتير وختمها واعتمادها وقبولها، ثالثاً: تم الاتفاق بين موكلتي والشركة المدعى عليها أن تدفع شهريا 10% من قيمة المبلغ المستحق عليها إلا أن الشركة لم تلتزم بالاتفاق وكان ذلك بحضور الأستاذ (...) سكرتير مكتب الاستاذ (...) وموكلي المدعى (...) والسيد / (...) و(...) من مؤسسة (...) العربية، رابعاً: صحيفة الدعوى واضحة ومشتملة على جميع البيانات وقدمنا البينة والأسانيد النظامية والتي تتمثل في أوامر الشراء الموقعة بين الطرفين، وقدمنا كذلك الفواتير التي تثبت المبالغ المستحقة على المدعى عليها، خامساً: أرفقت الشركة المدعى عليها بمذكرتها الشيك رقم (00011814) وتاريخ 07/20/ 2016م، وسند القبض رقم (0185) بمبلغ قدره (266,366.35) مئتان وستة وستون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة، وشيك رقم (001745) وتاريخ 01/16/ 2018م، وسند القبض رقم (1515) بمبلغ قدره (200,000) مئتا ألف ريال، إجمالي المبالغ بالشيكين مبلغ قدره (466,366) أربعمئة وستة وستون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً، وطلبنا من موكلتي مراجعة الحسابات والتأكد من الشيكات وسندات القبض وقد اقروا باستلام المبلغ على أن يتم خصه من إجمالي المبلغ المطالب به بالدعوى وهو مبلغ قدره (921,865.17) تسعمئة وواحد وعشرون ألفاً وثمانمئة وخمسة وستون ريالاً وسبعة عشر هللة، لتصبح مستحقات موكلتي لدي المدعى عليها مبلغ وقدره (455,499) أربعمئة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وتسعة وتسعون ريالاً، سادساً: أرسلت الشركة المدعى عليها لموكلتي كشف الحساب الصادر منها بتاريخ 14/ 05/ 2020 م يوضح المبلغ المستحق عليها وقدره (462,487) أربعمئة واثنان وستون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً مرفق لفضيلتكم صورة منه، ونؤكد على طلباتنا بلائحة الدعوى، ونلتمس الحكم بالزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكلتي وقدرها (455,499) أربعمئة وخمسة وخمسون ألفاً وأربعمئة وتسعة وتسعون ريالاً)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: (أولًا: قدم المُدَّعي كشف حساب يدعي أنهُ كشف حساب من شركة (...) للمقاولات، غير أنَّ كشف الحساب المُقدم لا يحمل أي توقيع أو اعتماد أو ختم وبالتالي فهو في حُكمِ الغيرِ مُعتد به، ومن المعلومِ عند الفقهاء بالضرورة أنَّ الأصل الثابت في الحقوق العدم، وعليهِ فلا يُلزَمُ الشخص بشيء للغير؛ لأن الأصل براءة الذمة حتى يجيءَ ما يشغلُها ببينةٍ واضحةٍ أو إقرارٍ اكتملت فيه الشروط، وهذا ما لا يتحقَّقُ فيما قدَّمهُ المُدَّعي، ثانيًا: ذكر المُدَّعي بوجود اتفاق على سداد (10%) ولم يقدم اثباتً كتابيًا بذلك، وعليه فلا حُجيَّة لمُرسَلِ القول إلا بما يعضده من البينةِ الشَّرعية المُعتدةِ قضاءً، وهذا ما لا يتحقَّقُ فيما قدَّمهُ المُدَّعي، ثالثًا: بخصوص المطالبة الخاصة بتأجير العمالة، فينص شرط الدفع فيها على الدفع بعد (30) يومًا من استلام الفاتورة مع كشوفات الحضور المعتمدين كليهما رسميًا بواسطة مدير المشروع، فالشرط يشمل الاستلام، وارفاق كشوفات الحضور، والانصراف للعمالة، والاعتماد لكلٍ من الفاتورة وكشوفات الحضور، والمسلمون على شروطهم، وحتَّى يتحقق الشرط الذي انعقد برضى الطرفين، وهو شرطٌ في حدود الإمكان والمعقول، وعليه فلا تَنشَغِلُ ذمةُ موكِّلي تجاه المُدَّعي حتى يتحقق الشرط الذي من خلالهِ ينشأ حقُّ المدَّعي وبدونه ينعدم، رابعًا: استلام الفاتورة لا يعني تحقق شرط الدفع كاملًا؛ فالشرطُ يشمل شروط أخرى غير الاستلام، وذلك ردًا على قول المدعي بأننا قد أقررنا باستلام الفاتورة؛ حيثُ أنَّ الفواتير المقدمة من المُدَّعي تحمل ختم استلام فقط، ولكن غير مرفق معها نسخ من كشوفات الحضور والانصراف المعتمدة من مدير المشروع، كما وأنَّ الفاتورة كذلك لا تحمل توقيع اعتماد، وعليه نطلب منه استيفاء شرط الدفع كاملًا؛ للاعتداد بالفاتورة؛ فمن المعلومِ أن قول المذهبِ هو أنَّهُ إذا اشترط أحد المتعاقدين شرطًا، فإنه يلزم تنفيذه من قِبَل من التزم به، ولا يجوز له مخالفته، فالأصل في الشروط الصحة واللزوم، رابعًا: أما بخصوص المطالبة الخاصة بتأجير المعدات، فينص شرط الدفع فيها على الدفع بعد (30) يومًا من استلام الفاتورة / فاتورة سير العمل رسميًا، وموافقة مدير المشروع عليها، فكما ذكرنا أعلاه أنَّ استلام الفاتورة لا يجعلها مستحقة الدفع؛ طالما أنها لم تستوفي شرط الدفع كاملا وهو اعتماد مدير المشروع بعد استلام الفاتورة، بناءً على ما سبق، وحيثُ أنَّ ضابط الحقِّ ومنشؤهُ يكون حسبَ ما اتَّفق عليه المتعاقدون؛ وحيثُ اتَّجهت إدارة المتعاقدين الحُرَّة بالنصِّ على شروطٍ بها تكملُ أركان الحق وحجَّيتهُ في مواجهةِ موكِّلي قضاءً، وحيثُ أنَّ المُدَّعي لم يلتَزِم بالشروطِ التي ألومَ بها نفسه حتى تنشغِلَ ذمةُ موكِّلي، وبما أنَّ شروط المنصوص عليها كانت صحيحة، وبما لا يتنافى مع موجبِ العقد، كما عُرِفَ عن شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنَّهُ يُغَلِّبُ جانب الشروط في العقود ويرفع من أهميتها، فالشروط هي في حكمِ الضابطِ للعقد قد لا يتحققُ محلهُ إلا بعد أداء الشرط الذي بهِ تتحقَّقُ الغاية المقصودة في العقودِ من ضبطِ التعاملات وإحكامِ النِّزاعِ بين الأطراف ليكون ما التزموا به من عقودٍ حجَّةً لهم و عليهم عند الاختلاف قضاء بعد أحكام الشريعة ونصوصها، الطلبات: نطلبُ من الدائرة رد الدعوى)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/02/21هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وحصر وكيل المدعي طلبه في مبلغ قدره (462,487) أربعمئة واثنان وستون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً، وأحال على مذكراته المقدمة سابقاً، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء بما قدم، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/03/26هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن طبيعة العقد بين الطرفين هل هو تأجير عمال ومعدات ؟ أم أنه يتضمن أعمال مقاوله ؟ فأجاب: بأن مبلغ المطالبة يتضمن الأمرين معن، وأضاف بأن أعمال المقاولة تم استلامه من المدعى عليها، ولحاجة الدائرة إلى رأي خبرة هندسية، قررت الدائرة الكتابة إلى عدة مكاتب هندسية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/05/16هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم كشف حساب بالمستحق للمدعي فاستعد بذلك، ثم طلبا مهلة لمراجعة الحساب بينهما، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/06/01هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعد سؤال وكيل المدعى عليها عما وعد به الجلسة السابقة؟ أوضح: أنه اطلع على المستندات والمرفقات المقدمة من المدعي وتم عرضها على الشركة المدعى عليها وقررت بعد ذلك الاكتفاء بالإجابة المقدمة سلفاً، وقررا وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم وحصر طلبه في مبلغ (462,487) أربعمئة واثنان وستون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً، مبيناً أن الأعمال المقدمة للمدعى عليها هي تأجير عماله والحساب بالساعة حسب الفواتير المرفقة، وعقب وكيل المدعى عليها: بأن مدير المشروع لم يعتمد مستحقات المدعية حتى تاريخه وهو شرط لثبوت الاستحقاق، ولحاجة الدائرة لمزيد من الوقت لدراسة أوراق الدعوى ومدا حاجتها لخبرة محاسبية رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/14هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ولحاجة الدائرة إلى ندب خبرة محاسبية في القضية الماثلة، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من مكتب (...) بأتعاب قدرها (24,150) أربعة وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً مع الضريبة، والعرض المقدم من مكتب (...) بأتعاب (40,250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالً، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) خبيراً محاسبياً في الدعوى الماثلة مناصفة بين الطرفين، ويكون نطاق عمل الخبير تحديد المديونية الجمالية والمبالغ المسددة، والمبلغ المستحق للمدعي، وللخبير حق مخاطبة أي أطراف أخرى كمدير أو مالك المشروع في حال الحاجه إلى ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16هـ حضر طرفا الدعوى، وحضر موظف الخبير / (...) هوية رقم (...) وتشير الدائرة الى تغير التشكيل وحيث ان التشكيل السابق أصدر قرار بندب خبير واصدر تقريره المبدئي، وحيث في جلسة هذا اليوم وصلت الرد من الخبير على ملاحظات المدعى عليها واعتبره تقريرا نهائي اذ توصل الى ذات النتيجة في التقرير المبدئي، وتم ارفاق التقرير المبدئي والرد، وتمسك وكيل المدعى عليها بملاحظاته وان الخبير لم يغير النتيجة بالرغم من تقدمه بملاحظاته وأفادت وكيلة المدعي باكتفائها بنتيجة تقرير الخبير واكتفى الطرفان بذلك وسألت الدائرة الطرفين عن سداد الاتعاب من دفعها فأفاد الطرفان ان الاتعاب تم دفعها مناصفة 24150ريال مع الضريبة، عليه وبناء على اكتفاء الأطراف والخبير قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وفي جلسة 10/3/1444هـ، حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي طلبها في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (462,487) أربعمئة واثنان وستون ألفاً وأربعمئة وسبعة وثمانون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أدعى وكيل المدعي بأن هنالك اتفاق بين المدعي والمدعى عليها بدفع 10% من المستحقات شهرياً ولم يقدم البينة أو المستند على هذا الادعاء المرسل، وهناك اختلاف بين الأرصدة ومبلغ المطالبة، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، ولما قررت الدائرة أن النزاع بين الطرفين يحتاج إلى حاجة القضية للخبرة المحاسبية للقيام تحديد المديونية الجمالية والمبالغ المسددة، والمبلغ المستحق للمدعي، وحيث إن الدائرة قررت ندب جهة محاسبية بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبتُّ الإشكال المحاسبي بينهما، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقررٌ فقهاً وقضاءً، وحيث إن الخبير اطلع على كافة مستندات الطرفين المرفقة بملف القضية وبما تم تزويده ؛ وحيث أصدر الخبير المحاسبي تقريره النهائي الموافق لتقريره البدئي و انتهى إليه حيث قام الخبير بمهامه حيث انتهى الى أن المبلغ المستحق للمدعي هو(478,564) أربعمئة وثمانية وسبعون ألفاً وخمسمئة وأربعة وستون ريالاً ؛ ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها؛ فإذا ما رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه؛ وهو الأمر الذي تقرره الدائرة إلى وجاهة تقرير الخبير الهندسي والأخذ به على ضوء ما اتكئ عليه، واعمالا للمادة 110 من نظام الاثبات ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وبناءً على التقرير تحكم الدائرة بمبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، واما بالنسبة لأتعاب الخبرة ولكون ان الاتعاب دفعت مناصفة بين الطرفين بمبلغ قدره (24,150) أربعة وعشرون ألفاً ومئة وخمسون ريالاً مع الضريبة، ولكون ان المدعي استحق كامل مبلغ المطالبة فالدائرة ترى الحكم له بالنصف الذي تحمله من اتعاب الخبرة وقدرها 12075ريال نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ مؤسسة (...) العربية للمقاولات-سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 474562 اربعمائة وأربعة وسبعون ألفا وخمسمائة واثنان وستون ريالا والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث