حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430193140
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470145219/1444
رقم الحكم:4430193140
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470145219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430193140 التاريخ: ٢٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم (...) لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 23-3-1444هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام أبشر، عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه أبرز مذكرة تضمنت: (سبق أن قام المدعي بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ 19/2/1434هـ الموافق 1/1/2013م للمضاربة بها واستثمارها في تداول الأسهم والعملات الرقمية والتجارة الالكترونية مقابل هامش ربح قدره (15%) خمسة عشر بالمائة الا أن المدعى عليها لم تلتزم برد المبلغ المسلم إليها مضاف إليه الأرباح المحققة فعند مطالبتها سلمت المدعي شيك مسحوب على بنك أمريكي برقم (....) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) أربعة وأربعون ألف وأربعمائة دولار (مرفق رقم 1)، وعند التقدم إلى البنك السعودي الفرنسي لصرف الشيك تبين أنه مزور كما هو موضح بالإفادة المترجمة المرفقة (مرفق رقم 2)، ولكون المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعي للمبلغ محل الشيك حيث قامت بتحرير شيك بالمبلغ كما أقرت بالمجلس القضائي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (...) وتاريخ (...) [٩:٥٦ ص] المحامي /(....) (Guest) سبق أن قام المدعي بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (150،000) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ (...)ـ الموافق (...) للمضاربة بها واستثمارها في تداول الأسهم والعملات الرقمية والتجارة الالكترونية مقابل هامش ربح قدره (15%) خمسة عشر بالمائة الا أن المدعى عليها لم تلتزم برد المبلغ المسلم إليها مضاف إليه الأرباح المحققة فعند مطالبتها سلمت المدعي شيك مسحوب على بنك أمريكي برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) أربعة وأربعون ألف وأربعمائة دولار، وعند التقدم إلى البنك السعودي الفرنسي لصرف الشيك تبين أنه مزور كما هو موضح بالإفادة المترجمة المرفقة (مرفق رقم 2)، ولكون المدعى عليها مقرة باستحقاق المدعي للمبلغ محل الشيك حيث قامت بتحرير شيك بالمبلغ كما أقرت بالمجلس القضائي كما هو ثابت بصك الحكم رقم (....) وتاريخ (...) ـ (مرفق رقم 3).وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: ألوا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (150.000) يمثل رأس المال. ثانيا: أتعاب محاماة بمبلغ قدره: (15.000) هكذا ادعى، وبسؤاله البينة على دعواه قدم الصك الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة عشر بالمحكمة العامة (...)، برقم: (.....) وتاريخ (...) ونص الحاجة منه: في صدر جواب المدعى عليه على الدعوى (صحيح أن المدعى عليه بيني وبينه عقد استثمار محاصة في عملة الفوركس وأن المدعي مستثمر لدي، وأنه سلمني مبلغ لا أذكره...) هكذا تضمن، وقدم شيك مسحوب على بنك أمريكي برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) أربعة وأربعون ألف وأربعمائة دولار، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيل المدعي يستند في دعوى موكله إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (150.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك الصادر من الدائرة الحقوقية الثامنة عشر بالمحكمة العامة (...)، برقم: (...) وتاريخ (...) والمتضمن: تسلم المدعى عليها رأس مال من المدعي، ولم تنكر المبلغ صراحةً وقدم كذلك؛ شيك مسحوب على بنك أمريكي برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (44،400) أربعة وأربعون ألف وأربعمائة دولار، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليها، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن الحضور رغم تبلغها، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليها قد تبلغت بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة، وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن تدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (150.000) مئة وخمسون ألف ريال. ثانيا: (15.000) خمسة عشر ألف ريال أتعاب محاماة.